حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430940233
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749341/1444
رقم الحكم:4430940233
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749341 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430940233 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٣٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد أغطية عبوات المياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٨,١٦٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ومائة وستون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧١٣,٣٠٨.٩٨) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية ريالات وثمانية وتسعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ وقدره (٣,٣٩٩,٦١٢.٣١) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وستمائة واثنا عشر ريالا وواحد وثلاثون هللة، ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م على مطبوعات (...) إلى مصنع (...) وممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ٣- تقرير معاينة على الطبيعة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة وممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشركة سبق وأن صدر عليها حكم ابتدائي بافتتاح إجراء تصفية إدارية ثم انتقلت إلى مالك جديد وتم الوفاء بكافة الديون التي كانت عليها وتم إنهاء إجراء التصفية لدى محكمة الاستئناف، وطلب مهلة للتحقق من دعوى المدعية والتواصل مع وكيل المدعية لإيجاد حلول وفاء إن كانت الدعوى صحيحة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية: لقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها على صلح في هذه الدعوى ونصه كما يلي: (حيث أن المدعى عليها بعد تغيير اسمها من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) إلى (شركة (...)) بذات السجل تجاري رقم (...) ثابت في ذمتها مبلغ قدره (٣,٣٩٩,٦١٢.٣١) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريالًا وواحد وثلاثون هلله مستحق لصالح المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) فقد اتفق الطرفان على الآتي: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ وفق الآتي: مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال تسدد قبل نهاية شهر (٥) لعام ٢٠٢٣م، مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ريال يتم دفعه على دفعات شهرية بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال شهرياً لمدة (٤) أشهر على أن يتم السداد قبل نهاية كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر (٦) لعام ٢٠٢٣م، مبلغ قدره (٣٩٩,٦١٣.٣١) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريالًا وواحد وثلاثون هلله تسدد قبل نهاية شهر (١٠) ميلادي لعام ٢٠٢٣م، ويكون سداد المبلغ المستحق للمدعية في المواعيد المحددة على الحساب المصرفي الخاص بها في البنك (...)، رقم الآيبان (...)، كما تقر المدعى عليها بأنه في حال التأخر في سداد أي دفعة من الدفعات المستحقة وفق ما تم الاتفاق عليه فيحق للمدعية مطالبة المدعى عليها بكافة الدفعات المتبقية مرة واحدة.)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق عليه، ثم طلب الطرفان إثباته والحكم بموجبه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وحيث قدم المدعي دعواه طالبا فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧١٣,٣٠٨.٩٨) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية ريالات وثمانية وتسعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن الشركة سبق وأن صدر عليها حكم ابتدائي بافتتاح إجراء تصفية إدارية ثم انتقلت إلى مالك جديد وتم الوفاء بكافة الديون التي كانت عليها وتم إنهاء إجراء التصفية لدى محكمة الاستئناف، وأثناء المرافعة لنظر هذه القضية اصطلح الطرفان على ما دون نصه في وقائعه وطلبا الحكم بإثباته وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ووكالاتهما تخولهما حق الصلح، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح على النحو الوارد في هذا الصك وإلزام الطرفين به وهما المدعية شركة(...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...). وبالله التوفيق.