حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898845/1444
رقم الحكم:4430941263
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898845 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941263 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470898845 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وذلك في نقل مواد خام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/09/05هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/05هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (1) في 1443/09/30هـ، بمبلغ قدره (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال. وأضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بتسليم المستحقات مما أدى إلى (تعيين محامي)، وطلب عن ذلك بمبلغ قدره (43,638) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,638) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات المدعية، للفترة من 2022/05/01م إلى 2022/06/30م، بمبلغ إجمالي (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال. 2- عدد (65) سند استلام مواد وفاتورة، على مطبوعات شركة (...)، ممهورة بختم المدعى عليها. 3- خطاب التعميد عبر البريد الإلكتروني، صادر من المدعى عليها، بتاريخ 2022/04/06م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة لم تخرج عما ذكر بلائحته. وبسؤاله البينة ذكر أنها مرفقة بملف المعاملة. وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وطلبا طرفي الدعوى الإمهال لبحث مساعي الصلح. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق رده على جواب المدعى عليها في حال عدم المصالحة وإرفاق كافة المستندات المؤيدة للدعوى كما طلبت من وكيل المدعى عليها الجواب عن المستحق للمدعية قبل موعد الجلسة القادمة. ووردت مذكرة من (وكيل المدعى عليها) في 1443/10/20هـ وملخصها: بعد الاطلاع على ما ورد بدعوى المدعية يرد أن ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع موكلته فصحيح، أما ما ذكرته من أن الاتفاق كان على مبلغ قدره (230,924) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، فغير صحيح، وما ذكرته من أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/05هـ فغير صحيح، والصحيح أن موكلته تعاقدت مع المدعية بموجب ثلاثة أوامر شراء، بحيث تقوم المدعية بنقل حجر كسر الرخام (بحص - بودرة) من محجر غازي المطيري بمدينة ينبع بكمية قدرها (2000) طن ومن محجر الصالحية بمحافظة الخرج بالرياض بكمية قدرها (8000) طن ويكون النقل بواسطة شاحنات المدعية. كان الاتفاق بين موكلته والمدعية أن تقوم الأخيرة بتسليم فاتورة نهاية كل شهر إلى المدعى عليها تتضمن اجمالي الكمية المنقولة وقيمتها ليتم التوقيع على الفواتير من قبل المدعى عليها ثم مراجعة الكمية والقيمة ثم تسديد قيمتها خلال ثلاثون يوماً من استلامها. سلمت المدعية لموكلته فاتورتين تتضمن الكميات المنقولة الفاتورة الأولى تتضمن نقل كمية قدرها (607,54) طن قيمتها (48,906.97) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستة ريال وسبعة وتسعون ريال، حسب المرفق رقم (4)، والفاتورة الثانية تتضمن نقل كمية قدرها (1,774,28) طن قيمتها (163,233.30) مئة وثلاثة وستون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثون هللة. حسب المرفق رقم (5) وقد سددتها موكلته بموجب الحوالة البنكية بتاريخ 2022/05/19م حسب المرفق رقم (6). لم تلزم المدعية باتفاقها مع المدعى عليها بنقل الكميات المطلوبة حسب أوامر الشراء المرفقة أعلاه وتوقفت دون سبب مشروع مما عرض موكلته لأضرار نتيجة التزامها مع الموردين ومع عملائها وتحتفظ موكلته بحقها في مطالبة المدعية بكل الأضرار التي نتجت عن عدم التزامها بالنقل. ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) في 1443/11/03هـ وملخصها: (مستحقات المدعية: إن إجمالي الكمية المنقولة من قبل المدعية من المحاجر للمدعى عليها مقدارها (4947.29) طن بقيمة إجمالية (443,139.16) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومئة وتسعة وثلاثون ريال وستة عشر هللة، ويوضح مقدار القيمة المنقولة المسددة والغير مسددة كما يلي: أ – الكمية المسددة من المدعى عليها بمقدار (2381.82) طن، بقيمة (212,140.27) مئتان واثنا عشر ألفاً ومائة وأربعون ريال وسبع وعشرون هللة فقط. ب – الكمية الغير المسددة من المدعى عليها والتي أقرت بها المدعى عليها بأن المدعية مستحقة قيمتها ولم تستلمها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/10/20هـ، بمقدار (2545.47) طن، بقيمة (230,998.89) مئتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، سددت المدعية منها مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، ويكون المستحق في ذمتها (224,998.89) مئتان وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة. 2- المبلغ المتفق عليه: ما ذكرتهُ المدعى عليها من أن موكلته ادعت أنه تم الاتفاق على مبلغ (230,998.89) مئتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، فهذا ادعاء غير صحيح، و أنما هو من صور عدم فهم وكيل المدعى عليها للدعوى حيث أن موكلته ذكرتها في تحرير دعواها أن أجمالي قيمة المواد التي نقلتها (443,139.16) أربعمائة وثلاث وأربعون ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريال وستة عشر هللة، وما ذكرته المدعى عليها أنما هو صورة من صور المماطلة،فقد سددت المدعية مبلغ وقدره (212,140.27) مئتان واثنا عشر ألف ومئة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ مستحق وقدره (230,998.89) مئتان وثلاثون وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، وهذا المبلغ ثابت في ذمتها ومستحق لموكلته بموجب سندات الاستلام والتسليم وهو ما يثبت استلامها للمواد المنقولة وكذلك الفواتير المرفقة، وفي حال أن أنكرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لهذا المبلغ فإن إنكارها مردود عليها أولاً: لأنها أقرت باستحقاق المدعية في الجلسة الماضية. ثانياً: سندات استلام المواد التي توضح استلامها للمواد المنقولة. وثالثاً: الفواتير التي توضح أنها مدينة. ورابعاً: سدادها لمبلغ (6,000) ستة آلاف ريال، من هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، وبذلك يتضح أن جواب المدعى عليها ما هو إلا تهرب منها لكي تماطل في مستحقات المدعية. 3. تاريخ نشوء الحق: تذكر المدعى عليها بأنه غير صحيح ما ذكرته المدعية بأن نشوء الحق 2022/04/06م وما ذكرته المدعى عليها بهذا الشأن غير صحيح، لأن المدعية لم تذكر ذلك أصلاً أنما ذكرت بأن هذا تاريخ هو تاريخ أمر الشراء أساس العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية. 4. مدة السداد ما ذكرته المدعى عليها أن طريقة السداد تكون بعد قيام المدعية بتسليمها فاتورة نهاية كل شهر تتضمن إجمالي الكمية المنقولة وقيمتها ليتم التوقيع على الفواتير من قبلها ثم تقوم هي بمراجعة الكمية والقيمة ثم تسددها خلال ثلاثين يوماً من استلام الفواتير فهذا غير صحيح، والصحيح أن السداد يكون بعد (15) يوماً من تاريخ الفاتورة بحسب امر الشراء المرفق في صحيفة الدعوى. وما يعزز قوله ما أرفقته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية فقد كشفت عدم صحته ادعاؤها حيث أظهرت طريقة السداد الحقيقة و التي يكون السداد خلال خمسة عشر يوماً من بعد تاريخ الفاتورة إذا أن المرفق رقم (4) والمرفق رقم (5) من مذكرتها عبارة عن فاتورتين بتاريخ 2022/05/08م متضمنة الكمية المنقولة المسددة البالغة قيمتها (212,140.27) مئتان واثنا عشر ألفاً ومائة وأربعون ريال وسبع وعشرون هللة، تم سدادها في المرفق رقم (6) من مذكرته بتاريخ (2022/05/19م إي بعد أحد عشر يوماً من تاريخ الفاتورة، أما فواتير الكمية الغير مسددة من قبل المدعى عليها والبالغة قيمتها (230,998.89)مئتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، لم يتم سدادها خلال خمسة عشر يوما وبعد عدة اشهر تم سداد منها مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال فقط، وما تذكره من استلام الفاتورة ومراجعته فهو صورة من صور التهرب من دفع ما في ذمتها حيث أن أمر الشراء المؤرخ بـ 2022/04/06م لم يتضمن ما ذكرته. 5. إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها، أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها الممتثلة في دفع قيمة أعمال النقل المنفذة من قبل المدعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفاتورة حتى تاريخه وفق أمر الشراء المؤرخ بـ 2022/04/06م، هذا الأمر الذي جعل المدعية تتوقف عن تنفيذ الأعمال لطبيعة العقد (أمر الشراء) المبرم بين الطرفين لأنه من العقود الملزم للجانبين والذي يحق فيه لأحد أطرافه التوقف عن تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقه في حال أن إخلال الطرف الثاني بالتزاماته، والمدعى عليها ملزمة بدفع قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية والمدعية ملزمها بتنفيذ الأعمال إلا أن المدعى عليها توقف عن السداد قيمة الأعمال المنفذة الذي يجعل للمدعية حق التوقف عن تنفيذ الأعمال حتى أن تقوم المدعى عليها بسداد مستحقاتها. وبناءً على ما تقدم، فإنه يطلب الحكم بما ورد في تحرير الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وطلبا طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحاً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (224,998.89) مئتان وأربع وعشرون ألف وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (224.998.89) مئتان واربعة وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالا وتسع وثمانون هللة