حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430954588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859785/1444
رقم الحكم:4430954588
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954588 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470859785 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/08/20هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/10/25 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي بيركنز يحمل رقم003-400 لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (10.500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (122.945,10) مائة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وعشرة هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة قيمتها (10.500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1440/08/25هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (13.650) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1440/10/20هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (13.650) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1440/11/20هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (13,650.00) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1440/12/22هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/03/10هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/04/15هـ، و الدفعة رقم واحد قيمتها (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/05/12هـ والمبالغ حالة السداد هي (33,495.10) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/24هـ الموافق 2019/04/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/08/24هـ الموافق 2019/04/29م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م حتى 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (33,495.10) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرة هللة، عن الفترة من 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م إلى 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م. وقدم سنداً لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- مصادقة على صحة الرصيد. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/05هـ لم يتبين فيها حضور المدعية أو من يمثلها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الاولى. ثم قدم وكيل المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي 1444/10/18هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت مانصه: (إنه بتاريخ 1440/08/24هـ الموافق 2019/04/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي بيركنز يحمل رقم400-003 عن فترة ايجارية تبدأ 30/04/2019م من وقيمة الأجرة (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي للشهر الواحد على أن يكون السداد دفعات شهرية وقد بلغت قيمة الإيجارات ثمن إجمالي قدره (122,495.10) مائة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرة هلله، سدد منها مبلغ وقدره (89000) ريال ومتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره (33,495.10) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرة هللة علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/24هـ الموافق 2019/04/29م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/08/24هـ الموافق 2019/04/29م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م حتى 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م. وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (33,495.10) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرة هلله، والبينات على الدعوى عقد الايجار والفواتير ومصادقة على صحة الرصيد). وفي جلسة 1444/10/19هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على تحرير الدعوى المرفق عبر الطلبات في النظام بتاريخ 18 / 10 / 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفاء شروط القبول، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن أصل التعامل صحيح والعقد صحيح وقد حصل سدادات بعد مصادقة الرصيد واستمهل لتقديم إجابة تفصيلية فقبلت الدائرة إمهاله وأفهمته بأن عليه في الجلسة القادمة تعديل وكالته لتخوله حق الإقرار كاملاً وفي حال عدم تعديلها فلن تقبل الدائرة حضوره وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/10/25هـ لم يتبين فيها حضور المدعية أو من يمثلها، وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من تحضير المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني وجرى التحقق منه وبعد الاطلاع على هويته الوطنية وعليه جرى إثبات ذلك، كما تشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية في برنامج النفاذ الوطني وفقًا لما ورد للدائرة، والذي بواسطته يتم الدخول إلى هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/10/30هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (الرد على لائحة المدعية أولاً: يوجد سداد لموكلتي بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال بموجب سند قبض برقم (1817) وتاريخ 06/01/2021 بعد تاريخ المطابقة المرفق.ثانياً: يوجد أعطال بمولد الكهرباء لمدة 38 يوماً تخصم من المطالبة مبلغ وقدره (16.466) ستة عشرة آلاف واربعمائة وستة وستون + (5000) خمسة آلاف ريال =21.466 واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة وستون تخصم من إجمالي المبلغ (33.995) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال فيصبح المبلغ (12.529) اثنى عشر ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وإذا لم يقر وكيل صاحب المؤسسة نطلب يمين صاحب مؤسسة تيسير الطاقة). وفي جلسة 1444/11/03هـ وبعد اطلاع الدائرة على إجابة وكيل المدعى عليها المقدمة عبر النظام تبين أنها غير ملاقية وعليه طلبت منه تقديم الإجابة الملاقية فذكر أن العقد بين الطرفين صحيح ومطابقة الرصيد التي أرفقها لاتخصنا وإنما أرفقت في مذكرتي الجوابية مطابقة الرصيد الصحيحة والتي نقر فيها بالإضافة إلى سدادت بمبلغ (5000) ريال بموجب السند المرفق في مذكرته الجوابية ثم ذكر أن موكلته أرجعت المعدة بتاريخ 2020/06/02م الموافق 1441/06/12هـ وأن موكله استلم المولد الكهربائي من المدعي بتاريخ 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م وأنه تخلل الفترة عطل في المولد ومدة العطل 38 يوم متصلة في حال حصول العطل فإن المدعية لا تستحق الأجرة ولانتهاء موعد الجلسة قررت الدائرة تأجيلها وطلبت الدائرة بيان المبالغ المسلمة للمدعية وتقديمها عبر النظام خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة 1444/11/10هـ تشير الدائرة إلى تخلف طرفي الدعوى عن تقديم ماطلب منهم خلال المدة والميعاد المحدد ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بيان جميع المبالغ المستلمة من المدعى عليها فذكر بأنها (89000) ريال وبسؤال وكيل المدعى عليه ذات السؤال ذكر بأن المبالغ المسلمة للمدعية (93950) ثم طلبت منه الدائرة البينة على سداد ما زاد فذكر بأنها مصادقة الرصيد المقدمة من قبله ثم سألته الدائرة هل خاطب موكله المدعية حين حصول العطل فذكر بأنه تواصل هاتفياً ولم تتم الاستجابة ثم سألته الدائرة عن تاريخ حصول العطل وتاريخ التواصل فذكر بأن حصول العطل إنما هو أثناء فترة جائحة كورونا في الشهر السابع والثامن من عام 1441 هـ ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب يمين المدعية على استحقاقه مبلغ المطالبة فأفهمته الدائرة بأن المدعية شخصية اعتبارية وقد منعت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مقدار الأجرة الشهرية؟ فذكرا أنها (10500) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فقرر وكيل المدعية الاكتفاء وقرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تقر للمدعية سوى بمبلغ قدره (12500) ريال ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (33495.10) ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالا يمثل المتبقي من أجرة المولد المؤجر للمدعى عليها من تاريخ 25 / 8 / 1440 هــ الموافق 30 / 04 / 2019 م وحتى 12 / 06 / 1441 هــ الموافق 06//02 / 2020 م، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تقر بالعقد وانتفاعها بالمولد المؤجر وتدفع بحصول سدادات للمدعية وحصول عطل في المولد وتقر باستحقاق للمدعية لمبلغ قدره (12.500) ريال، ولما كانت المدعية تقر باستلامها سدادات من المدعى عليها بمبلغ قدره (89.000) ريال، ولما كان طرفا الدعوى اتفقا على أن الأجرة الشهرية قدرها (10.500) ريال، وبما أن الأجرة المستحقة من كامل الفترة هي (100.450) ريال، وبما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (12.500) ريال فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداده، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من مطابقة الرصيد إذ أنها لم تكن شاملة للفترة المطالب عنها فضلا عن أنها أقرت باستلامها جزء من السدادات من المدعى عليها، وبالتالي لا يثبت لها سوى المبلغ المحكوم به عن الفترة المطالب عنها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة (...)الطاقة للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (12.500) اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.