حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧١٠٧١١٩١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430962463
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471071191لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962463 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧١١٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اقمشة رجالية ذات العلامه التجارية (...)) وتم توقيع عقد التوريد ومصادقته من الغرفه التجارية وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع وترتب على ذلك وجود مديونية حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ بملغ ٣٠١٩٣ ثلاثون الف و مئة و ثلاثة وتسعون ريال و توجد مصادقة رصيد بهذا المبلغ وقام المدعى عليه بسداد جزء منها عباره عن ٥٠٠٠ ريال وتم التنفيذ بملغ ١٣٠٠٠ ثلاثة عشر الف ريال بموجب سند امر حرره المدعى عليه وهو مقيد برقم طلب تنفيذ ٤٠١٠١٤٤٠١٣٩٦٧٧٦ لدى محكمة التنفيذ بالرياض الدائرة الثامنه والعشرون لم يتم تسليم ثمنه حتى الان وتبقى في ذمة المدعى عليه من مبلغ المصادقة مبلغ إجمالي بثمن قدره (١٢,١٩٣.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,١٩٣.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٥/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٦٠٤٣٦٩٧)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى تحريرها، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية الحاوية على مصادقة على صحة الرصيد موقعة بتوقيع منسوب ل(...) ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على سند الأمر الذي يغطي مبلغ هذه المطالبة؛ سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة هذه الدعوى حصولهم على سند تنفيذي يغطي المبلغ؛ فأجاب قائلا: سبق أن نفذنا السند على مبلغ يسير، ولما سددوه اسمرينا في التعامل فنتجت المديونية محل هذه الدعوى ولم نستطع استخدام ذات السند مرة أخرى، وما يدل على صحة كلامي هو أن تاريخ المصادقة لاحق على تاريخ السند، هكذا أجاب، وبعد الدراسة؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.١٩٣.٨٥ ريال) يمثل قيمة توريد أقمشة رجالية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة على صحة الرصيد تتضمن مبلغ يفوق قيمة المطالبة، وممهورة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث أن الأصل والظاهر صحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وسكوتها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة؛ ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٢,١٩٣.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمس وثمانون هللة. وبالله التوفيق.