حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430920503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470894104/1444
رقم الحكم:4430920503
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430920503 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤١٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها قلابات لمدة (٧) سبعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة بثمن إجمالي قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ ـ سدد منه (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه فواتير عددها (١٩) على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي،كما حضرت وكيلة المدعى عليها وطلبت وكيلة المدعى عليها ارفاق جوابها جاء فيها: حيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق للمدعية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ١٤ /٠٤ /٢٠٢٣م. علما بأن المدعى عليها بصدد دفع المتبقي من المبلغ الإجمالي وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، وذلك عن طريق التقسيط لكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها كبير والمدعى عليها لديها التزامات مالية كرواتب الموظفين وغيرها ولا تستطيع أن تدفع المبلغ دفعة واحدة، وطلب تقسيط المبلغ على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المدعية لا مانع لديها من تقسيط المبلغ المتبقي على دفعتين وعليه اتفق الطرفان بإنهاء النزاع بينهما صلحاً وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٠٥.٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، كما أضاف وكيل المدعي بأنه يتمسك بحق المدعي بطلب أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وفق ما ورد في الوقائع، وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث