حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530071774
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471117512/1444
رقم الحكم:4530071774
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071774 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٧٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكله قام بتحويل مبلغ (٢,١٠٠,٠٠٠) بحوالتين منفصلتين الأولى بتاريخ٧/ ١/ ١٤٣٨ والثانية تاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨هـ، للمدعو/ (...) من أجل المضاربة بالمبلغ، وقد تبين لموكله أنه لا يوجد أي نشاط تجاري حقيقي ولم يطلع خلال الفترة الماضية على أي بيانات أو أعمال، فطالب (...) بإعادة المبلغ؛ فصدر الحكم النهائي من المحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١هـ بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ المتضمن (رفض الدعوى) وأسباب الحكم (إقرار (...) باستلام المبلغ المذكور على حسابه، ودفعه بأنه مجرد وسيط في إيصال المال إلى (...)، وقضت المحكمة بثبوت كونه وسيطاً بالشهادة واليمين)، إلا أن الحكم المذكور لم يبحث موضوع تسليم (...) المبلغ لعثمان الصوينع، ولم تتطرق المحكمة لذلك في وقائع القضية ولا أسباب الحكم، وعليه فإن موكله يطلب الحكم بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليه (...) بإعادة رأس المال المسلم له. ٢/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنها مختصة بنظر الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته أحال إلى ما يلي: ١/ حوالة بنكية بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٣٨هـ الموافق ٨/ ١٠/ ٢٠١٦م وقدرها مليون ريال لـ(...). ٢/ حوالة بنكية بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م وقدرها مليون ومائة ألف ريال لـ(...). ٣/ حكم المحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١هـ بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وأنه لم يستلم أي مبلغ سواءً من المدعي أو من المدعو (...) وأنه لم يعمل في المضاربة، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينة فأجاب بينته الحوالتين المحولة من موكله إلى المدعو (...) والشيكين المحررة من المدعى عليه للمدعو (...) بنفس مبلغ الحوالة أحدها بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال والآخر بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال والمشار إليها في صك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأبها المشار إليه أعلاه، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن الشيك أداة وفاء وأنه قام بتحرير الشيكين للمدعو (...) بعد أن أقنعه بأنه سيقوم بحل إشكالية قائمة بينه وبين (...) تتعلق ببيع صيدليات قيمتها (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال وأنه قام بتحرير شيك بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال للمدعو (...) كسعي له في مقابل أن يتم فسخ العقد بين المدعى عليه و(...) ثم جاءه المدعو علي وطلب زيادة المبلغ فقام المدعى عليه بتحرير شيك آخر بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال ولم يقم المدعى عليه بسحب الشيك الأول ثقة في المدعو علي حيث ذكر بأن الشيك بعيد عنه إلا أنه تفاجأ بتقديمه طلب تنفيذ للشيكين، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما يدعيه المدعي غير صحيح وأنني لم أتفق مع المدعي أو المدعو (...) على المضاربة أو تشغيل أي أموال وأنني لم أستلم من المدعى عليه أو من المدعو (...) أي مبلغ والله العظيم والله العظيم) فطلب مهلة للرجوع إلى موكله، فأفهم بإيداع مذكرة خلال يومين تتضمن موقف موكله من طلب اليمين وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ورفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما وسألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل لأجله فقرر أنه يعترض على توجيه اليمين على المدعى عليه ويتمسك برده المرسل عبر النظام ونصه ما يلي: (إشارة إلى الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧١١١٧٥١٢)، وإشارة لطلب الدائرة بيان موقف موكلنا تجاه طلب اليمن من المدعى عليه، فنجيب بالآتي: أولاً: الدائرة وفقها الله خالفت المادة (٨٦) من نظام الاثبات على أن (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية)، وذلك بقبولها (إنكار المدعى عليه لاستلامه المبلغ المدعى به من المدعو/ (...))، في حين أن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١هـ بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ المؤيد بحكم الاستئناف رقم (٤٣٣٢٩٥٢٠٦) بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ تضمن صراحةً أن ((...) مجرد وسيط لإيصال المال إلى المدعى عليه/ (...))، وكان الواجب أن تقبل الدائرة هذه البينة كحجة فيما فصلت فيه من الحقوق. وأما كون (الحكم السابق حجةٌ على المدعى عليه ولم يكن أدخل أو تداخل فيه) فهو معالجٌ بمقتضى الفقرة (٢) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (٢- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية)، وإلا فحجية الحكم النهائي تجاه المدعى عليه ساريةٌ ونافذةٌ. ثانياً: ذكرت الدائرة أثناء المناقشة (أن موكلنا يكذب نفسه في هذه الدعوى) وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، بل موكلنا أقام دعواه على المدعو/ (...) لأنه مستلم المال منه مباشرة، ولكن المحكمة ناظرة القضية أثبتت أنه مجرد وسيط، فأصبح هذا الحكم حجةً على الجميع، واستجابة لذلك أقام موكلنا دعواه هذه ضد (من آل المال إليه) لأن العبرة في الأمور كلها هو بما في حقيقة الأمر، وليس بما في ظن المكلف، وهذه قاعدة عامة مطردة في القضاء والفقه وجميع العلوم. وإلا فيلزم من قول الدائرة المذكور أن موكلنا ضاع ماله بالكلية؛ لأنه لا يستطيع أن يطالب الذي استلم المال لأنه وسيط في نظر القضاء ولم يلتفت إلى ظن موكلنا، ولا يستطيع أن يطالب من آل المال إليه لأن القضاء صار يراعي ويسأل موكلنا عن ظنه واعتقاده دون أي يفحص الوقائع ويبني على الحقائق لا على ظنون المكلفين!! وهذه القاعدة مجمع عليها بين أهل العلم بلا خلاف وقد نصت المادة (٤) من نظام الإثبات على أن (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) وهي منطبقة على الواقعة محل النظر فالبينة التي بني عليها الحكم السابق تثبت بالبرهان أن (...) وسيط في إيصال المال لـ(...) فقط. ثالثاً: قررت الدائرة بأن (ما قدمه موكلنا لا يكفي لإثبات الدعوى، وليس لموكلنا سوى يمين المدعى عليه على نفي استلامه أي أموال من (...) أو من موكلنا)!! وهذا الإجراء سابقٌ لأوانه، لأن الدائرة لم تسمع دفع المدعى عليه (...)، في مواجهة/ (...)، بشأن (عدم استلامه أي أموال منه) وقفزت مباشرة إلى اليمين في مواجهة/ (...)، وهذا باطلٌ شرعاً ونظاماً. رابعاً: أن صيغة اليمين التي ذكرتها الدائرة في الضبط تدل بشكل صريح وواضح أنه يجب إدخال الوسيط/ (...) لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة وفقاً للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، لأن دفع المدعى عليه بـ (عدم استلامه أي أموال من (...)) يناقض حجية الأمر المقضي في الحكم السابق بـ(أن الأموال آلت إلى عثمان الصوينع بشهادة ويمين)، ولأنه لم يسبق أن فصل في الدعوى تجاه المدعى عليه/ (...)، ولأن الفصل في الدعوى تجاهه يقتضي التحقق من استلامه للمال من الوسيط، فوجب إدخال هذا الوسيط وسماع جوابه وبينته تجاه المدعى عليه/ (...)، وإجراء المقتضى الشرعي في هذه الواقعة؛ لتوقف الفصل على تحقيقها. فإن قيل: بأن (هذا الإجراء يلزم منه بحث موضوع سبق الفصل فيه بحكم قطعي تجاه المدعو/ (...)). نقول: بأن ذلك غير صحيح؛ لأن الإدخال هنا لـ(مصلحة العدالة) ولا يلزم منه الحكم على علي القحطاني؛ كما أنه نتيجة الإدخال لن تخلو من أمرين: ١/ أن يثبت بعد الإدخال (أن المدعى عليه/ (...) استلم المال من/ (...)) انتهت القضية لصالح موكلنا لثبوت بطلان دفع (...). ٢/ أن يثبت (أن (...) لم يسلّم (...) المال) فحينئذٍ تنتهي القضية لصالح (...) وترد دعوى موكلنا تجاهه، دون أن يصدر حكم على المدخل/ (...)؛ مراعاةً للأحكام النهائية وحجيتها، وفي هذه الحالة فقط سيتمكن موكلنا من (تقديم التماس إعادة نظر على الحكم السابق ضد/ (...)). يتبين مما سبق بأن (توجيه اليمين) سابقٌ لأوانه، وأنه يلزم تحقيق واقعة التسليم والاستلام بين (...) و(...) بإدخاله وفق المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ لأنه لا يمكن تحقيق صاحب الصفة في المطالبة إلا بإدخال الطرفين (...) والفصل في الادعاءات بينهم، وسيضيع حق موكلنا إن لم تسمع الدفوع فيما بينهم، لأن هذا يدعي أنه وسيط (وثبت له ذلك بحكم) والآخر يدعي (أنه لم يستلم أي مال من الوسيط) الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليه/ (...) بإعادة رأس المال المسلم له عن طريق الوسيط/ (...) وقدره (مليونان ومائة ألف ريال) (٢.١٠٠.٠٠٠ ريال) حالاً. ٢/ إدخال المدعو/ (...) لمصلحة العدالة ولتحقيق دفع المدعى عليه بشأن (إنكاره لاستلام المال منه) لأنه الطريق الوحيد للنظر في دفع المدعى عليه والتحقق من ثبوته وصحته أو عدم ذلك، قبل توجيه الأيمان. ٣/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها مائتان وعشرة آلاف ريال ٢١٠.٠٠٠ ريال لكونهم ألجئوا موكلنا لإقامة هذه الدعاوى وتوكيل محامٍ لذلك وفق ما أوجبه المنظم.) فأفهمته الدائرة برفضها لطلب إدخال علي بن سعيد القحطاني وأن ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فتمسك بما سبق وأن ذكره، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد له مبلغاً قدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢١٠.٠٠٠) ريال ويدعي أنه سلم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه بغرض المضاربة به، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الدعوى وذكر بأنه لم يسبق له التعامل مع المدعي كما لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليه أو من المدعو (...)، وبما أن المدعي عجز عن إثبات دعواه حيث إن تعامل المدعي وتحويل المبلغ محل الدعوى كان مع المدعو (...)، كما أن الحكم السابق ليس حجة على المدعى عليه وإنما حجيته تقتصر على أطراف الخصومة وهم المدعي والمدعو (...) ولا تتعدى إلى غيرهم، ولما كان الأمر كذلك وكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات الدعوى و ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر أنه يرفضها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة وبما أنه متفرع عن الطلب الأصلي وقد انتهت الدائرة إلى رفضه الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب أيضاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530071774 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٧٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣١٠٢٣١٨٧) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يعيد له مبلغاً قدره (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال والذي يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة ألاف ريال، وكان مستنده: ١- حوالة بنكية بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م وقدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لـ(...). ٢- حوالة بنكية بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م وقدرها (١.١٠٠.٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال لـ(...). ٣-صك حكم المحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١هـ بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ.. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت أسباب اعتراضه على الحكم بما يلي : أولاً: أن الحكم مخالف للمادة (٨٦) من نظام الاثبات لأن الحكم السابق حجة على من مُثِّل تمثيلاً صحيحاً ومن لم يمثل ومن لم يدخل وهو طرف في الخصومة، كما أن الحكم مخالف للمادة (٨٩) من نظام الإثبات والمتضمنة أن (أحكام حجية الأمر المقضي تسري على أسباب الحكم إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكم) وهو الحاصل في الحكم السابق؛ فأسبابه مرتبطةٌ به ارتباطاً وثيقاً، فيكون بذلك الحكم السابق حجة ضد المدعى عليه/ (...) ولو لم يمثل تمثيلاً صحيحاً. ثانياً: أن اليمين سابقة لأوانها؛ لقصور الدائرة في إجراءات المرافعة والمقتضى الشرعي والنظامي تجاه الدعوى والدفوع، وهي غير متعلقة بالدعوى المنظورة؛ لأنها تضمنت (نفي استلام المدعى عليه لأي أموال من/(...)) وهذا الأخير لم تسمع دعواه فكيف توجه الدائرة اليمين على دعوى لم تسمع، بل وترفض الدائرة سماعها، بالإضافة إلى أنه لا صفة للمدعي في قبول توجيه اليمين للمدعى عليه بنفي استلامه لأي أموال من علي القحطاني. ثالثاً: رفض الدائرة للإدخال وفق المادة (٨٠) من نظام المرافعات غير مسبب، وهي بذلك تخالف المادة (١٦٦) مرافعات لعدم تسبيب قرارها برفض طلب الادخال. وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض والاستجابة لطلب إدخال المدعو/ (...) المقدم لدى الدائرة الابتدائية والذي رفضته بلا مبرر صحيح، وعرض دفع المستأنف ضده/ (...) على المدخل/ (...) وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي، والحكم للمدعي بطلباته الواردة بلائحة دعواه. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها، وقد حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، وبناء على ما جاء في المادة (٨٦) من نظام الإثبات من أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣١٠٢٣١٨٧ وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.