حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430965656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471057800/1444
رقم الحكم:4430965656
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471057800 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430965656 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٧٨٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالى السرعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٣٠٤.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد وتركيب خدمة الانترنت عالي السرعة بسرعه ١٠ ميجا بايت بالثانية بموجب عقد وامر شراء موقع ومختم من المدعى عليه بصفته صاحب ومدير مؤسسه(مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...))سجل تجارى رقم (...)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد-امر شراء-فاتورة-سجل تجارى). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٣٠٤.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٥/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه أصالة /(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه عنها بمذكرة دفاع ناصة على: (ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد، والعمـلة، وصفة المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ووصف المعقود عليه صحيح. أما ما ورد في الدعوى من قيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٢٩١٠٦ ريال)، ومدة العقد غير صحيح والصحيح هو (مدة العقد سنة حسب ما ورد في التعميد)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (المعاملة قديمة ولا نحتفظ بمستندات أكثر من ٥ سنوات)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لا نعلم إذا تم إستمرار الخدمة من عدمه.لمرور فترة طويلة)، وآلية تعامل بين الطرفين غير صحيح والصحيح هو (كان على المدعية إيقاف الخدمة لعدم السداد كما ذكرت). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحة والصحيح (التعميد لمدة سنة بمبلغ ٢٩١٠٦ ريال) وأنا غير موافق بسبب (التعاقد مر عليه أكثر من ١٠ سنوات ولا نحتفظ بمستندات لهذه المدة). وأطلب: من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى) ا.هـ. وبسؤاله الجواب الملاقي هل قامت المدعية بتوصيل الخدمة وهل العقد صحيح فأجاب قائلا: أما العقد فالذي عليه توقيعي وأما الخدمة فلا أذكر لكون الموضوع قبل ١٣ سنة، هكذا أجاب، وبسؤاله الجواب الملاقي على إيصال الخدمة من عدمه وإلا تعده الدائرة ناكلا تقضي عليه بالنكول فأصر على عدم علمه، وبتكرار طلب الجواب وإفهامه بإعداده ناكلا والقضاء عليه بالنكول أصر على عدم العلم، وبتكرار ذلك وإفهامه بإعداده ناكلا والقضاء عليه بالنكول إن لم يجب؛ لم يجب بجواب ملاق، لذا ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن الجواب، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية؛ رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٩.٣٠٤ ريال) يمثل قيمة تقديم خدمات اتصالات وانترنت، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد مبرم بين الطرفين، وأمر شراء، وفاتورة تتضمن كامل مبلغ المطالبة، وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه بعدم إنكار العقد ولا التوقيع، وأنه لا يعلم شيء بشأن الثمن هل سلم أم لا، ولا بشأن توصيل الخدمة، وحيث أن إجابته غير ملاقية للدعوى؛ فلم تحمل الإجابة إقرار ولا إنكار بصحة مبلغ المطالبة؛ وحيث أصر على إجابته رغم إنذار الدائرة له ثلاثاً، وعليه ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن الجواب استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية الناصة على: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)؛ ولكون المدعى عليه لم ينكر صحة العقد ولا التوقيع؛ وبما أن الأصل في العقود تمامها ونفاذها مالم ينكر أي من أطرافها لذلك، ولأن نكول المدعى عليه عن الجواب وسكوته حجّه عليه؛ فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وسكوته عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة؛ ولو كان له دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٩,٣٠٤) مائة وتسعة ألف وثلاثمائة وأربعة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث