حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973172/1444
رقم الحكم:4430941258
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973172 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941258 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها )>>>(والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٤٠٣) ألف وأربع مئة وثلاثة يوم، وقيمة الأجرة (٥،١٧٢.٥٠) خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥،١٧٢.٥٠) خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ لم تسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٥،١٧٢.٥٠) خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (الصدام الامامي ورفرف امامي يسار وشمعة يسار وصدام خلفي يسار وطاسة وديكورات داخلية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، مما تسبب بـ(الصدام الامامي ورفرف امامي يسار وشمعة يسار وصدام خلفي يسار وطاسة وديكورات داخلية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المستأجر كانت العين تحت يده) ومقدار التعويض المطلوب (٥،١٧٢.٥٠) خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥،١٧٢.٥٠) خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فان والتي تم تصنيعها من شركة: رينو لمدة (١٤٠٣) ألف وأربع مئة وثلاثة يوم، الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م. ٢- التقدير الصادر من مكتب رئيس معارض السيارات، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ وقدره: (٢٦،٠٠٠) ست وعشرون ألف ريال، وبعد الضرر بمبلغ وقدره: (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ارفق مذكرة ونصها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٨م على أن تقوم المدعية بتأجير سيارات للمدعى عليها على أن تكون فترة الإيجار لكل سيارة محددة في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استأجرت المدعى عليها السيارة محل الدعوى من نوع فان تصنيع شركة (...) لوحة رقم: (...) سنة الصنع: ٢٠١٩م بتاريخ: ١٧/٠١/٢٠١٩م وحتى تاريخ: ٠٢/٠١/٢٠٢٣م، وأحدثت المدعى عليها تلفيات في السيارة نتجت عن سوء استخدام السيارة محل الدعوى: الصدام الأمامي وحكة الرفرف الأمامي يمين وشمعة يمين وطاسة، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب رئيس معارض السيارات، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ وقدره: (٢٦،٠٠٠) ست وعشرو ن ألف ريال، وبعد الضرر بمبلغ وقدره: (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، وقيمة الفرق بينهما مبلغ وقدره: (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ودفعت المدعية قيمة التقدير بمبلغ وقدره: (٢٠٠.١٠) مئتين وعشرة هللات، ولما سبق طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥،٢٠٠.١٠) خمسة آلاف ومئتين ريال وعشرة هللات)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر طرفي الدعوى انهاء النزاع صلحًا، وذلك على ان تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ (٤،١٣٨) أربعة الاف ومائة وثلاثة وثمانون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.١٣٨) أربعة الاف ومائة وثلاثة وثمانون ريالا بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.