حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430955600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067022/1444
رقم الحكم:4430955600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067022 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430955600 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٧٠٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٧٩٨٠٠) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(شراكة في مصنع)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام (...) بمبلغ وقدره (٣٣٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٨١٧٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها بما عقد عليه مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء وتوكيل محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب ممهوراً بتوقيع المدعية. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٧١٨١٧٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت: بأنها ترفض دعوى المدعية وأن الحكم السابق صدر دون حضورها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أنها ترفض دعوى المدعية وأن الحكم السابق صدر دون حضورها. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: ... وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره (٣٣.٥٠٠رس) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن حكم الاستئناف صدر دون حضورها؛ وذلك لكونها تبلغت وصدر الحكم في حقها حضوريا ما يجعل دفع المدعى عليها في غير محله، ولا ينال من ذلك كون هذه الدائرة قد أصدرت حكمها ابتداء في القضية رقم (٤٣٩٠٧٩٨٠٠) برفض الدعوى وتم نقض الحكم من الاستئناف، ذلك أن الدائرة في تقديرها هذا تستند على حكم الاستئناف النهائي وتقدر التعويض على ضوئه، وتنتهي الدائرة بجميع ما سلف إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني:(...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل مدني:(...) مبلغا وقدره (٣٣.٥٠٠رس) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال؛ لما تضمنته أسباب الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث