حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430954474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471047160/1444
رقم الحكم:4430954474
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047160 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954474 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471047160 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/06/02 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قرطاسية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/01هـ بثمن إجمالي قدره (228.671,53) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1332/01/01هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مطابق. وختمت صحيفتها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (228.671,53) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله. وقدمت سنداً لدعواها: 1- كشف الحساب مصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/10هـ وفيها تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أرفقت في المحادثة الكتابية مانصه (بتاريخ 1/1/1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (قرطاسية) بثمن وقدره (17,342) ريال سدد منها المدعى عليه (7,152.04) ريال وبقي في ذمته (10,189.96) ريال. وبتاريخ 6/1/1442هـ تم إصدار 6 فواتير بقيمة إجمالية قدرها (134,026.2) ريال سعودي لم تسدد بالكامل. وفي تاريخ 8/1/1442 هـ صدرت فاتورة بقيمة (36,323.15) ريال لم تسدد بالكامل. وفي تاريخ 23/2/1442هـ صدرت ثلاث فواتير بمجموع مبلغ (18,807.22)ريال لم تسدد بالكامل. وبتاريخ 24/2/1442هـ صدرت فاتورة بمبلغ وقدره (29,325) ريال لم تسدد بالكامل. بذلك يصبح إجمالي قيمة المطالبة (228,671.53) ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وبناءً على مطابقة المدعى عليها على كشف الحساب المرسل لها بتفاصيل الفواتير أعلاه، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (228,671.53) مائتان وثمانية وعشرين ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة). وبعد إطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى وفيما يتعلق بالقبول فقد تبين أن الدعوى غير محررة إذ أنه لم يبين فيها نوع المبيع ولا كمياته ولا تفاصيله وعليه طلبت من وكيلة إعادة تحريرها فأرفقت بيانا لها كالتالي: الفاتورة الأولى:130 كرتون ملفات وملحقاتها للأوراق الرسمية الفاتورة الثانية: درزن قلم ماركر. كرتون شطرطون، كرتون شطرطون ورقي، الفاتورة الثالثة: كراتين ورق مقوى، آلات تجليد،تغليف حراري، تغليف هدايا، آلات تسعير، لواصق، الفاتورة الرابعة: سيديات (أقراص مدمجة)، الفاتورة الخامسة: محايات، قلم رصاص، دفتر سجلات، قلم ماركر، الفاتورة السادسة: دفاتر مسطرة، أطقم أقلام تظهير، أقلام ماركر، ورق تصوير، ملفات شفاف، بلاستيك تغليف، لوحات بيضاء، قلم سبورة، قلم رصاص، قلم حبر ناشف، الفاتورة السابعة: أظرف، دفتر سلك A3، قلم ماركر بوية، شطرطون لاصق، غراء أصابع، صحيفة فلين،فلين مبطن، ورق تصوير، الفاتورة الثامنة: ورق تغليف هدايا، قلم تظهير، ملف بلاستيك، أقلام رصاص، أوراق تصوير، أقلام بويا، دفاتر سلك، الفاتورة التاسعة: 19 صنف أحبار، الفاتورة العاشرة:، ستاند، الفاتورة الحادية عشر: 6أصناف فلاش، الفاتورة الثانية عشر:500 كرتون ورق تصوير، اجمالي ال 12 فاتورة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها بكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن البضاعة الموردة بمبلغ وقدره (228,671.53) مائتان وثمانية وعشرين ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في كشف حساب مصادق عليه بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها؛ إذ أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان، وعليه واستنادًا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: إلزام شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركه (...) للتسويق (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (228.671.53) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وواحد وسبعون ريالا وثلاثة وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث