حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430954445
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808282/1442
رقم الحكم:4430954445
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808282 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954445 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٨٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بطلب عاجل في هذه القضية و حسب ما ودر في مذكرته التي تتضمن ما نصه: حيث أن الدعوى اتجهت إلى صدور قرار من فضيلتكم بندب الخبير للوقوف على المعدات محل الخلاف في الدعوى ومعاينة حالتها الراهنة ووضعها وما نقص من قطعها وما نقص من قيمتها وفرق قيمتها الحالية عن وقت التعاقد، وكما هو مستقر عند اطرف الدعوى أن المعدات موجوده داخل مصنع إعمار العواصم، ومن المعدات ما هو منقول ومتحرك، ومنها ما هو ثابت بقواعد ولا ينقل، وعليه أفيد فضيلتكم بأنه صدر على موقع المصنع قرار من محكمة التنفيذ بإخلاء عقار المصنع وذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر المحكمة العامة بالرياض لصالح مالك العقار وذلك حسب البيانات التالية: رقم طلب التنفيذ: (٤٠٢٠٢٤٣٠٠٠٣٨٧١٤) المنظور لدى دائرة التنفيذ الخامسة عشر في محكمة التنفيذ بالرياض. رقم قرار الإخلاء: ٤٠٠٧٢٤٣٠٠٠٠٨٢٣٤ وتاريخ القرار ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣هـ (مرفق ١). رقم الصك الحكم الصادر بالإخلاء: ٤٣١٩١٤٠٢٤ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ، للقضية رقم ٤١١٤٩٤٢١٧ التي نظرت لدى الدائرة العامة الثانية في المحكمة العامة بالرياض (مرفق ٢). مصادقة الاستئناف رقم الصك: ٤٣٧٨١٧٢٣٧ وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ (مرفق ٣). وحيث أن المعدات محل النزاع موجوده في المصنع الذي عليه قرار الإخلاء، وحيث أن إجراءات التنفيذ بالإخلاء يترتب عليها نقل المعدات و تفكيكها وذلك يعطل سير القضية لدى فضيلتكم وذلك بتعطيل معاينتها والوقوف على المعدات وتسليمها، لاسيما وأن قرار الإخلاء نص على الحجز على موجودات المصنع وقد يفضي إلى تراشق الاتهامات بنقص قيمة المعدات الراهنة وتلفها وتعطل بعض قطعها بسبب الإخلاء والنقل والتفكيك، مع الأخذ بالاعتبار صفة موكلي في تسلم المعدات وتفكيكها ونقلها. وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر على موكله المشار إليه أعلاه، وبالاطلاع على الحكم تبين أنه صادر على المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل موكله سيتولى نقل المعدات فأجاب بصحة ذلك ؛ ولصلاحية الطلب للفصل فيه خلت الدائرة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولمّا كان طلب المدعي هو إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على موكله من مالك المصنع وبصفة عاجلة، ولما كان المنفذ ضده هو المدعي في هذه القضية، ولما أسس وكيل المدعي طلبه بأن إجراءات التنفيذ يترتب عليها نقل المعدات ومن ثم خشيته من نقصها وتلفها وتعطل بعضها، ولما كان طلب المدعي في هذه القضية هو تسليمه المعدات محل الدعوى وهو المسؤول عن نقلها مما يجعل احتمالية النقص والتلف والتعطل متعذرة ؛ لأن المنفذ للنقل وهو من يطالب بالمعدات، ولأن الطلب العاجل يقتضي توافر أركانه من الجدية, والاستعجال, لوجود ضرر يمس أصل الحق, بحيث لا يمكن مع فوات الوقت تداركه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه القضية. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه القضية، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430954445 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٨٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بطلب عاجل في هذه القضية وحسب ما ورد في مذكرته التي تتضمن ما نصه حيث إن الدعوى اتجهت إلى صدور قرار من الدائرة بندب الخبير للوقوف على المعدات محل الخلاف في الدعوى ومعاينة حالتها الراهنة ووضعها وما نقص من قطعها وما نقص من قيمتها وفرق قيمتها الحالية عن وقت التعاقد، وكما هو مستقر عند اطرف الدعوى أن المعدات موجوده داخل مصنع إعمار العواصم، ومن المعدات ما هو منقول ومتحرك، ومنها ما هو ثابت بقواعد ولا ينقل، وعليه أفيد الدائرة بأنه صدر على موقع المصنع قرار من محكمة التنفيذ بإخلاء عقار المصنع وذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر المحكمة العامة بالرياض لصالح مالك العقار وذلك حسب البيانات التالية: رقم طلب التنفيذ: (٤٠٢٠٢٤٣٠٠٠٣٨٧١٤) المنظور لدى دائرة التنفيذ الخامسة عشر في محكمة التنفيذ بالرياض رقم قرار الإخلاء: ٤٠٠٧٢٤٣٠٠٠٠٨٢٣٤ وتاريخ القرار ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣هـ، رقم الصك الحكم الصادر بالإخلاء: ٤٣١٩١٤٠٢٤ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ، للقضية رقم ٤١١٤٩٤٢١٧ التي نظرت لدى الدائرة العامة الثانية في المحكمة العامة بالرياض، مصادقة الاستئناف رقم الصك: ٤٣٧٨١٧٢٣٧ وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ، وحيث إن المعدات محل النزاع موجوده في المصنع الذي عليه قرار الإخلاء، وحيث إن إجراءات التنفيذ بالإخلاء يترتب عليها نقل المعدات و تفكيكها وذلك يعطل سير القضية لدى الدائرة وذلك بتعطيل معاينتها والوقوف على المعدات وتسليمها، لاسيما وأن قرار الإخلاء نص على الحجز على موجودات المصنع وقد يفضي إلى تراشق الاتهامات بنقص قيمة المعدات الراهنة وتلفها وتعطل بعض قطعها بسبب الإخلاء والنقل والتفكيك، مع الأخذ بالاعتبار صفة موكلي في تسلم المعدات وتفكيكها ونقلها وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر على موكله، وحكمت الدائرة ناظرة القضية برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه القضية، وبتسليم وكيل المدعي نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض قرار رفض الطلب العاجل والحكم بوقف قرار التنفيذ، لأسباب حاصلها: أولا: صدر قرار التنفيذ بالإخلاء على مقر مصنع شركة إعمال العواصم المدعى عليها، وحيث أن المعدات محل النزاع موجوده في المصنع الذي عليه قرار الإخلاء، ثانيا: أن إجراءات التنفيذ بالإخلاء يعطل سير القضية لدى الدائرة، حيث بتعطيل معاينتها والوقوف على المعدات وتسليمها، حيث إن إجراءات التنفيذ بإخلاء المعدات يتعطل معه حصر المعدات ومعاينتها وفحصها من قبل الخبير لا سيما في حال عدم وجود حارس على المعدات محل الدعوى، ثالثا: صدر من محكمة التنفيذ قرار رقم ٤٠٠٤٤٥٤٣٠٠٠٠١٩٧٠ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والذي قرر فيه قاضي التنفيذ بيع المعدات الموجودة بالمصنع بالمزاد العلني حيث جاء القرار بما نصه فقد أمرت ب ـ بيع المركبات والموجودات بالمزاد العلني وهي ١ – المنقول (خلاطات اسمنت ومعدات ثقيلة وسيارات بيكاب) وفق ما ورد في محضر الإخلاء وبيان المنقولات المرفق بجواب مدير إدارة التنفيذ الميداني الوارد برقم ٤٣٦٢٣٥٨٥٨ ؛ وتفويض مركز الإسناد والتصفية بتحديث الصكوك واستخراج بدل فاقد وإنهاء الإجراءات والتثمين مع صلاحية توكيل الغير والإفراغ للمشتري الجديد وإنهاء كافة إجراءات نقل الملكية لدى الجهة المختصة وتحديد اجرة البيع والتصفية ب ـ ٣.٥% من حصيلة البيع (مرفق القرار)، ولم يتطرق صك الحكم لهذا القرار ولم يناقشه، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية. ولصلاحيتها للنظر رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد القرار الصادر في القضية المؤرخ في ١٠-١-١٤٤٤هـ القاضي رفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه القضية. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.