حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430928691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470785737/1444
رقم الحكم:4430928691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785737 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430928691 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالة بلوزدر لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٩هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٦م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالإلجاء لتعيين محامي مما أدى إلى (تكبد تكليف المحامي). وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٨) على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله الممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى احل على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته احل على امر شراء صادر من المدعى عليها وفواتير وبالاطلاع عليها تبين انها غير واضحة كما انها غير مترجمة فأفهمته الدائرة بإعادة ارفاقها من جديد وارفاق ترجمة لها بعد هذه الجلسة فاستعد وكيل المدعية بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وأعليه صدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦٣.٠٥٩.٥٤) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريالا و أربعة وخمسون هلله والتي تمثل قيمة أجرة سقالة بلوزدر لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال ، قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على أوامر شراء صادرة من المدعى عليه ومحررة على مطبوعاته، وعلى فواتير مذيلة بتوقيع استلام وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن أمر الشراء والفواتير محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٦.٣٠٥) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٦٣.٠٥٩.٥٤) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريالا و أربعة وخمسون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٦.٣٠٥) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات كأتعاب للمحاماة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث