حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471387/1443
رقم الحكم:4430890062
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471387 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890062 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439471387 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانة والنظافة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٦,٧٦٣) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد أدوات النظافة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ22/12/1443 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يتبين لجوء المدعي للمصالحة قبل قيد الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكله للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجاب بأن موكله تقدم للمصالحة أثناء تقديم الدعوى ثم أحيلت إلى منصة تراضي والقسم المختص فيها هو من يحيلها إلى الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الوثيقة فطلب مهلة لتقديمها ثم ذكر بأن رقم الوثيقة هو (4309024852)وطلب مهلة لتقديم نسختها في الجلسة القادمة ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(23,797.52) قيمة توريد أدوات نظافة للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى العقد المبرم بين الطرفين، وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة مع تقديم وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح، فأستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 25/12/1443 ه جاء فيها: الجواب على سؤال الدائرة عن إثبات سبق الصلح وعدم امكانيته. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 2/ 2/1444ه جاء فيها: بعد الاطلاع على لائحة الدعوى وعلى رد المدعى عليها خلال الجلسة الماضية، نرد مستعينين بالله بالآتي: نفيد فضيلتكم ان موكلتي تعاقدت مع المدعية بعقد مذيل بتوقيع وختم موكلتي بتاريخ 23/ 2/2021م (مرفق 1) وقد نص في بنده السادس (إقرار الاستلام اقر الطرفان بأن توقيع أمين المستودع هو التوقيع المعتمد وأي فاتورة غير مختومة أو موقعه من أمين المستودع لن تتم سداد قيمة الفاتورة )، وبناء عليه كما نفيذ فضيلتكم ان وكيل المدعية ذكر في أساس الدعوى ان مبلغ الدين هو (١٣٦,٧٦٣) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وذكر في الجلسة الماضية ان المبلغ المتبقي مبلغ 23,797.52 ثلاثة وعشرين الف وسبعمائة وسبعة وتسعين ريال واثنان وخمسون هللة. وبناء عليه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح جملتاً وتفصيلا والصحيح كالتالي: بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعية تبقى للمدعية في ذمة موكلتي (141,964.01) مائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وستين ريال وهللة، وفق البيان المحاسبي المصادق عليه من أمين مستودعنا كما هو متفق عليه في العقد (مرفق 2)، كما أنه تم سداد جميع المستحقات بموجب حوالات بنكية تم ايداعها في حساب المدعية وفقاً للآتي:1. حوالة بنكية بمبلغ (31,134.00) واحد وثلاثين ألف ومائة وأربعة وثلاثين ريال بتاريخ 15/12/2021م2. حوالة بنكية بمبلغ (31,134.00) واحد وثلاثين ألف ومائة وأربعة وثلاثين ريال بتاريخ 15/ 1/2022م3. حوالة بنكية بمبلغ (31,134.00) واحد وثلاثين ألف ومائة وأربعة وثلاثين ريال بتاريخ 15/ 2/2022م.4. حوالة بنكية بمبلغ (20,000.00) عشرين ألف ريال بتاريخ 24/ 3/2022م.5. حوالة بنكية بمبلغ (28,581.48) ثمانية وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وثمانين ريال وثمانية واربعون هللة بتاريخ 18/ 4/2022م.ليكون اجمالي المبلغ المسدد للمدعية هو (141,983.48) مائة وواحد وأربعين الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ريال وثمانية وأربعين هللة، وفقاً لإيصالات الحوالات البنكية المرفقة، وبناء على ما ذكر أعلاه يتبين لفضيلتكم ان المدعية تتخبط في طلباتها وتجهل تحديد المبالغ التي كانت متبقية لها لدى موكلتي، كما نرفق لفضيلتكم بيان مستخرج من نظام محاسبي لدى موكلتي موضح به كافة تعاملات موكلتي مع المدعية والمبالغ المسحوبة والمسددة للمدعية. لذا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها، كما نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة (15000) خمسة عشر ألف ريال التي تكبدتها موكلتي من اضرار المدعية، حيث ان هذه الدعوى رقم (3) لنفس الموضوع وقد تم رد قضيتين شكلاً تم قيدها بالرقم (439312992) والقضية المقيدة بالرقم (439145726) لدى المحكمة التجارية بالرياض. ، وكما قدم المدعي عليه مذكرة بتاريخ 2/ 2/1444ه جاء فيها: العقد الموقع بين موكلتي والمدعية كشف الحساب المسحوب من البرنامج المحاسبي لموكلتي. ، وقدم المدعي مذكرة بتاريخ 2/ 2/1444ه جاء فيها: تحصر موكلتي مبلغ المطالبة بـ(24.646.38) ريال سعودي وسبب حصر المطالبة أن المدعى عليها بدأت الإشكالات معها بعدم التزامها من شهر 9 السنة الميلادية الماضية، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد إلا بعد إخطارها بإقامة دعوى قضائية وخلال فترات متقطعة على شكل دفعات وقد أقرت خلال محاولة إجراء الصلح 155 ألف ريال بينما الآن تراجعت وزعمت أن إجمالي مستحقات موكلتي 141 ألف ريال وهذا تناقض يظهر مدى مطل موكلتي ولا يخفى على شريف علمكم أن مطل الغني حرام. مرفق لفضيلتكم فواتير المستحقات المتبقية مرفق لفضيلتكم إقرار المدير المالي للمدعى عليها موكلي مستعد لأداء اليمين. ، في جلسة 3/ 2/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم(...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق وبعرضه على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدم جوابه بتاريخ 2/2/1444 ه وبعرضه على وكيل المدعي أفاد بأنه قدم مذكرته بتاريخ 2/2/1444 ه المتضمنة اقرار المدير المالي وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع عليها فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال(10)أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال(10)أيام التالية فاستعدا بذلك، وقدم المدعي عليه مذكرة بتاريخ 12/ 2/1444ه جاء فيها: بعد الاطلاع على رد المدعي في منصة ناجز تبادل المذكرات رقم (4410017751) وتاريخ 2/ 2/1444هـ، تبين لنا ان المدعي ادعى ان موكلتي لم تقم بسداد الفاتورة رقم (0233) وتاريخ 4/10/2021م بكاملها وحصر دعواه في مبلغ (24.646.38 ريال)، وهذا المبلغ هو قيمة الفاتورة التي زعم عدم سداد موكلتي لها، وهذا ادعاء غير صحيح. والصحيح كما يلي: الخلاف الخاص بهذه الدعوى يرتكز على عدد (6) فواتير، يوجد بها بنود غير مورده تم خصم قيمة تلك البنود من تلك الفواتير وفقاً للمرفق وتم مصادقتها من أمين المستودع (بصفته الشخص المخول في الإقرار على الفواتير)، بموجب الختم على الفواتير بموجب البند السادس من العقد الذي نص على (إقرار الاستلام اقر الطرفان بأن توقيع أمين المستودع هو التوقيع المعتمد وأي فاتورة غير مختومة أو موقعه من أمين المستودع لن تتم سداد قيمة الفاتورة )، كما تجدون أدناه جدول موضح به تفصيل البنود لكل فاتورة غير موردة بالإضافة الى قيمتها وعددها: رقم الفاتورة اسم الصنف باللغة العربية اسم الصنف بالفاتورة الكمية سعر الوحدة السعر الإجمالي 231فرشاة بيد حديد Steel Brush 10 22.00 220.00،231 ملمع اثاث ـ (...) (...)- Furniture Polish 264 14.00 3,696.00،230 فوطه مايكروفيبر - ازرق Microfiber Towel - Blue 200 2.20 440.00،231 مناديل مكتبية - (...) Tissue Box 100 - Office (...) 360 18.00 6,480.00، 233كيس سكر - عبوات صغيرة (...) Long Blades 6 70.00 420.00، 227قرص تلميع اسود 17 بوصة 17 Black Pad 350 22.00 7,700.00الإجمالي قبل الضريبة 18,956.00ضريبة القيمة المضافة (15 %) 2,843.40الإجمالي بعد الضريبة 21,799.40فبعد خصم مبلغ (21,799.40) واحد وعشرين الف وسبعمائة وتسعة وتسعين ريال وأربعين هللة من إجمالي الفواتير محل الدعوى المقدمة من المدعي، ليكون المبلغ المتبقي للمدعي في ذمة موكلتي للمدعي (141,983.48) مائة وواحد وأربعين الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ريال وثمانية واربعين هللة، تم تحويلها بحساب المدعي وفقاً للحوالات البنكية التي تم ارفاقها في ردنا في تبادل المذكرات برقم (4410017059) وتاريخ 2/ 2/1444هـ. صاحب الفضيلة موكلتي التزمت امام المدعية بتقسيط المبلغ المستحق الى خمسة أقساط وفق إمكانية موكلتي ووفقاً للعقد المبرم مع المدعية، ولم تخل بأي بند من بنود العقد ولكن المدعية حينما علمت بنية موكلتي بإيقاف التعامل معها، غيرت طريقة التعامل وبدأت بأسلوب التهديد والوعيد والنكول عما نص عليه العقد. صاحب الفضيلة المدعية استمرت بالتوريد لموكلتي حتى تاريخ 4/10/2021م، ولم تظهر موكلتي أي مماطلة بالسداد فقط كانت تطلب تحسين آلية سداد المبالغ المتأخرة وحتى لا تتراكم فواتير الاستحقاقات للمدعية أوقفت التعامل معها. أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة حفظكم الله بناء على ما ذكر أعلاه والبينات المقدمة، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحتها. ، وفي جلسة 29/3/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) كما وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الرد على مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 12/2/1444 فقدمت عبر المحادثة ما نصه: أولًا: لم تنفي المدعى عليها ما تضمنته رسالة ممثلها بالتفاوض المدير المالي (....)، ولم تنفي أن المدير المالي كان ممثلا عنها برسالته أثناء التفاوض مع موكلتي. ثانيا: ارقام الفواتير بمذكرة ممثل المدعى عليها تختلف عن ارقام الفواتير برسالة ممثل المدعى عليها أثناء التفاوض، فلم يذكر منها سوى فاتورة رقم 277 و229. ثالثا: لم تبين المدعى عليها بردها كيف قدم أمين المستودع فواتير مصادق عليها برسالة المدير المالي بقيمة 151.000 ثم عدل عن ذلك وقدم فواتير مصادق عيلها بقيمة 141.000 بمذكرة المحامي؟ كما لم تبين المدعى عليها لماذا قدم أمين المستودع فواتير برسالة المدير المالي تختلف عن الفواتير التي قدمها بمذكرة المحامي؟ رابعا: جاء بمذكرة المدعى عليها الصفحة الثانية السطر الرابع: (التزمت موكلتي بتقسيط المبلغ)، ولم يرد بالعقد ان السداد يكون بالتقسيط بل نص على أن يكون السداد بمواعيد الاستحقاق وفقا للبند الثالث الفقرة الثالثة: (يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ المستحقة في مواعيد الاستحقاق ومدتها (30) يوم من اصدار الفاتورة). فقولها التزمت بسداد المستحقات بالتقسيط هو اقرار بعدم الالتزام بما تضمنه العقد ناهيك عن العقد قد الزم المدعى عليها بالتعويض عن ضرر تأخير السداد عن مواعيد الاستحقاق وفقا للفقرة الخامسة من نفس البند. الطلبات:1- الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ 24.000ريال انتهى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن جميع المبالغ المستحقة للمدعية وتم ارفاق الحوالات البنكية في المذكرات السابقة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة 12/ 5/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه بوكالة رقم(...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)ثم أفهمت الدائرة بحاجة القضية لندب خبرة محاسبية، على أن تسدد الأتعاب ابتداء من المدعي ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى فلم يبد أي منهما ممانعة من ذلك واستعدا بالتعاون مع الخبير وتسليمه ما يطلب من مستندات، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 8/ 7/1444ه جاء فيها: مذكرة الرد على الدعوى أولا:1- موكلي مستعد لأداء اليمين بأنه قام بتسليم السلع بالفاتورة رقم 0245 إلى المدعى عليها بموجب أوامر الشراء وبموجب اشعارات الاستلام لما تضمنته الفاتورة التي تم توقيعها من ممثل المدعى عليها لدى هيئة الطيران. مرفق اوامر الشراء واثبات الاستلام.2- لدى موكلي شاهد على استلام المدعى عليها للفاتورة محل النزاع بنص الشهادة: ((أشهد بالله العظيم أن مؤسسة (...) طلبت من شركة (...) للمواد الغذائية التي أعمل فيها مندوب مبيعات بأن نقوم بتسليم مواد غذائية لممثل الشركة المدعى عليها لدى هيئة الطيران بعد موافقة وان يتم اثبات الاستلام من قبل ممثل الشركة وممثل هيئة الطيران، وسبب نقل السلع إلى هيئة الطيران هو بسبب عدم اهلية مخزن المدعى عليها للمواد الغذائية))ثانيا:1-ادعت المدعى عليها برسالة المدير المالي بأن الاشكال بأرقام فواتير محددة، وأمام القضاء ذكرت ان الاشكال بفواتير غير التي ادعى بها مديرها المالي، ولم تكتفي بذلك بل حتى أمام الخبير تقدمت بفواتير تختلف عما ذكرته أثناء التفاوض والتقاضي ولم يعلق الخبير على ذلك. موكلي يطلب من الدائرة التكرم بالتحقق والرجوع إلى ايميل المدير المالي للمدعى عليها والاطلاع على ردهم أمام فضيلتكم والاطلاع على الفواتير التي تقدموا بها لدى الخبير.2- طلبنا من الخبير إثبات ما إذا كان هناك تلاعب بالفواتير من قبل المدعى عليها ولم يجيب على ذلك برده، خصوصا وأن جميع النسخ الموجودة لدى موكلتي غير مختومة!3- ذكرنا للخبير من خلال الاتصال الهاتفي أن الفاتورة رقم 0245 هي إجمالي السلع المورد وقد قمنا بإرفاقها له إلا أنه لا يزال أنها غير مطابقة دون بيان مستنده على ذلك. 4- ذكر الخبير أن السلع محل النزاع لم يتضمنها الجدول المرفق بالعقد وذكرنا له بأن ذلك صحيح لكن سبق وأن تم التعامل بينهما على سلع غير واردة بالعقد وتم سدادها وهي الفواتير برقم: (0210-0174-0202-0161-0157) ولم يرد على ذلك بتقرير الخبرة. 5- ذكر الخبير خلال الاتصال الهاتفي أن المدعى عليها تقر باستلامها للفاتورة رقم 0245 ولكنه لا يعترف بها كونها غير مختومة من أمين المستودع، ولم يذكر ذلك بتقرير الخبرة. ، وفي جلسة 9/ 7/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار إليه أعلاه بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبرة النهائي عبر منصة خبرة، ثم طلب وكيل المدعي توجيه سؤال لوكيل المدعى عليها وهو: هل تنكر المدعى عليها انها اصدرت اوامر الشراء للمواد الغذائية الوارد ذكرها بالفاتورة رقم (٠٢٤٥)؟ وهل تنكر المدعى عليها استلام السلع الموردة بالفاتورة المذكورة؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة ما نصه: رد على ادعاء المدعي وكالة بالآتي تم تزويد الخبير بجميع المستندات واوامر الشراء الصادر للمدعية وان كان هناك تلاعب بالفواتير فمصدر الفواتير هو المدعية وليس موكلتي فإن كان هناك تلاعب فالمدعية مسئولة عنها، كما نؤكد لفضيلتكم ان المدعية حصرت دعواها في الجلسة المحددة في 2/٢/١٤٤٤هـ بمبلغ (24646.38) ريال سعودي وهي تختلف بقيمتها عن الفاتورة المزعومة، كما نؤكد لمقام الدائرة ان الفاتورة رقم(0246)لم تقدم ضمن مستندات المدعية ولم تكن محل خلاف وما ذكر بها من سلع تم سدادها واستلامها استلاماً صحيحاً كما نتمسك بتقرير الخبير وصحته. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم عبر المحادثة ما نصه: بتقرير الخبير ظهر ان الفاتورة غير مطابقة للمواد المذكورة بالعقد والمدعى عليها لم تعترف به امام الخبير بحجة انه لم يصادق عليه من امين المستودع والان تقول انه تم سداد مستحقاتها نطلب البينة على سداد مستحقات الفاتورة رقم (٠٢٤٥) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 1/ 8/1444 ه وبحضور المشار إليه أعلاه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يقدما جوابا ملاقيًا على ما سبق توجيهه له في الجلسة الماضية فذكر ما نصه المواد المذكورة بالفاتورة رقم(٠٢٤٥)تم استلامها من موكلتي وتم سدادها ،، وفي جلسة اليوم 21/10/1444 ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة وبحضور المشار إليهما أعلاه، ذكر وكيل المدعى عليها بأن ما ذكر في جلسة الأول من شعبان وهو ما نصه المواد المذكورة بالفاتورة رقم(٠٢٤٥) تم استلامها من موكلتي وتم سدادها أنه يقصد الفاتورة رقم(233)، وأنه ذكره بشكل غير صحيح، فأفهمته الدائرة بأن إن كان لديه ما ثبت السداد فذكر بأن موكلته لم تستلمها في الحقيقة، ثم قرر وكيل المدعية بأنه يحصر طلباته بالفاتورة رقم(245)وقيمتها(23,797)ريال ويحتفظ بحقة بإقامة دعوى مستقلة فيما عدا ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (23,797 ريال) مقابل توريد أدوات نظافة بناء على ما جاء الفاتورة رقم ٠٢٤٥.ولما كانت المدعى عليها أقرت باستلام البنود المذكورة في الفاتورة المشار إليها، ولما كان الثمن والمثمن متقابلان وقد أقرت المدعى عليها باستلام المثمن فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للثمن، ولا ينال من ذلك رجوع المدعى عليها عن إقرارها، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، والمادة الثامنة عشر من ذات النظام والتي نصت على ما يلي: 1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصيانة والنظافة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (23,797) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. والله الموفق.