حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430924333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980945/1444
رقم الحكم:4430924333
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980945 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430924333 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٩٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٤٤.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بمبلغ قدره(١٦,٢٤٤.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - اتفاقية فتح حساب). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٢٤٤ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أواني منزلية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٨٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف الحساب المصادق فيه على الرصيد والموقع والمختوم بختم المدعى عليه والمؤرخ بتاريخ ٣/ ٥/ ٢٠٢١م وقد احتوى في مجموعها على المبلغ محل المطالبة وكذلك اتفاقية فتح الحساب برقم (...) موقعة ومختومة بختم المدعى عليه، وبعد الاطلاع على اتفاقية فتح الحساب تبين أن الختم مطابق للختم الممهور به كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه وقد تبين بأنه باسم المدعى عليه في هذه الدعوى، ثم طلبت إلزام المدعى عليها استنادا على ما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٢٤٤ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أواني منزلية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٨٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال اتفاقية فتح الحساب المقيدة برقم (...) والموقعة والمختومة بختم المدعى عليه، وكشف الحساب المصادق فيه على الرصيد والموقع والمختوم بختم المدعى عليه والمؤرخ بتاريخ ٣/ ٥/ ٢٠٢١م وقد احتوى في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٢٤٤) ستة عشر ألفا ومئتان وأربعة وأربعون ريالا، لما هو موضح الأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٢٠) ألف وستمائة وعشرون ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.