حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430923540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470040132/1444
رقم الحكم:4430923540
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470040132 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430923540 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470040132 لعام 1444ه المدعي: شركـة (...) القابضة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدمت المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة فرع شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (500,000) ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم نسخاً من كشوف وقيود الحسابات والميزانيات بداية من عام ٢٠١٦ حتى تاريخه للمدعية،وقدم مستنداً لطلبه: عقد تأسيس شركة (...) القابضة برقم (6878) وتاريخ 2013/07/17م على مطبوعات وزارة التجارة وممهور بتوقيع منسوب للمدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/20هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة والجلسة السابقة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في:بإلزام المدعى عليه بتسليم نسخاً من كشوف وقيود الحسابات والميزانيات بداية من عام ٢٠١٦ حتى تاريخه للمدعية،ولكون محل الدعوى هي الشركة وعقد التأسيس وكونه محرر رسمي،ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:.... ج ـ المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات..)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية؛ وبناءً على ذلك؛ ولما كان المدعي وكالة يحصر دعواه في إلزام المدعى عليها تمكينه من الاطلاع على القوائم والمستندات المالية، وقد كفل ذلك الحق للشريك المدعي نظام الشركات والتي تنص على أن: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين وله أو من يفوضه أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا ، والشريعة لا تمانع من ذلك، بل كل ما فيه مصلحة للشريك، ولا ضرر فيه على الشركة، فإن الشريعة تقره ولا تمنعه؛ وبما أن الاطلاع على المستندات من السبل الموصلة إلى معرفة أرباح الشركة وما على كل شريك من حقوق وماله من حقوق، وهذا ما استقر عليه عمل القضاء التجاري إعمالا للنظام. لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعية شركــة (...) القابضة سجل تجاري (...) للاطلاع على كشوف وقيود الحسابات والميزانيات من عام 2016 م إلى تاريخ هذا الحكم وتسليمها نسخة منها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث