حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430949661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470998190/1444
رقم الحكم:4430949661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998190 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949661 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470998190 لعام 1444هـ المدعي: الشركة المتحدة للمعدات والمشاريع المحدودة المدعى عليه: شركة محمد خفير ال مسعد القرني وشركاه الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة ذكرت فيها ما نصه: أنه كان هناك اتفاق وعلاقة تجارية بموجب عقد تأجير بين المدعى عليها وموكلتها على توريد معدات وقطع غيار، وقامت موكلتها بتوريد معدات بتاريخ 21/ 06/ 2012م وهي عدد اثنان مضخة خرسانة بقيمة ايجاريه قدرها (2،456،000) مليونان وأربعمائة وستة وخمسون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بسداد جزء من القيمة الايجارية المتفق عليها بمبلغ قدره (2،436،000) مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألف ريال، والمتبقي في ذمتها لدى موكلتها مبلغ وقدره (20،000) عشرون ألف ريال، وتم مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة عليها الا أن المدعية لم تجد منها الا وعود كثيرة بالسداد ولم تلتزم بذلك، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20،000) عشرون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تأجير مقرون بوعد الهبة مبرم بين أطراف الدعوى ومتضمن استئجار المدعى عليها مُعدة مملوكة للمدعية مذيل بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب باسم المدعى عليها متضمن مبلغ إجمالي قدره (20،000) عشرون ألف ريال. 3- مصادقة على صحة الرصيد متضمنة إقرار المدعى عليها بأن صحة الرصيد لصالح المدعية قدره (80،000) ثمانون ألف ريال، مذيلة بتوقيع محمد خفير آل مسعد القرني. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بأن في ذمة موكلته مبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال لصالح المدعية وهي مستعدة بالسداد. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/11/10هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى التي تطلب في ختامها بحصر وتعديل المطالبة؛ لتكون إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (10،000) عشرة آلاف ريال، قيمة تأجير معدات، لم تقم المدعى عليها بسدادها، وذكرت أنها أرفقت كشف حساب بالمبلغ المستحق في ذمه المدعى عليها ومطابقة رصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أن الطرفان توصلا عبر منصة تراضي إلى اتفاق ودي تقر فيه موكلته بأن في ذمتها مبلغًا قدره (10،000) عشرة آلاف ريال للمدعية، وهي مستعدة بسداده، كما أنها سددت مبلغًا قدره (10،000) عشرة آلاف ريال بموجب تحويلين بنكيين، ورغبت أن تسدد المتبقي لها نهاية الشهر الميلادي القادم، فعقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها لا تمانع أن يكون تاريخ السداد في: 30/06/2023م، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال، المتبقي من قيمة تأجير معدات، التي لم تقم المدعى عليها بسدادها، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: إقراره بأن في ذمة موكلته مبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال لصالح المدعية وهي مستعدة بالسداد، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمطالبة التي في ذمة موكلته وأن موكلته ترغب أن تسدد المتبقي لها نهاية الشهر الميلادي القادم، وعقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها لا تمانع أن يكون تاريخ السداد بتاريخ: 30/ 06/ 2023م، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، واستنادًا إلى المادة السابعة عشرة من ذات النظام التي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وأيضًا ما نصت عليه المادة (18/1) منه: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة محمد خفير ال مسعد القرني وشركاه، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: الشركة المتحدة للمعدات والمشاريع المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10،000) عشرة آلاف ريال ؛ وذلك بتاريخ 30/ 06/ 2023م.