حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470817279/1444
رقم الحكم:4430953473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817279 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953473 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٢٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة وكيلها: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانية وذلك في تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانية، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨,٣٢٦,٤٤٥.٠٠) مائة وثمانية مليونًا وثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠.٠٠) مائة وخمسة مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٨,٠١٠,٠٣٦.٠٠) ثمانية وتسعون مليونًا وعشرة آلاف وستة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠.٠٠) مائة وخمسة مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م بمبلغ قدره (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي. ٢-أضرار التقاضي.). ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٥١.٣٩٩) مليون وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٧ /٠٨ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٨ /٣ /٢٠٢٣ م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى وتحريرها فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (أتقدم بهذه اللائحة بالوكالة عن شركة (...) ـ (...) ــ مساهمة مقفلة (الــمــدعــيــة) ضـــــد شركة (...) للمقاولات المحدودة (المدعى عليها) الموضوع: بتاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠١٤م أبرمت المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة مع موكلتي/ شركة (...) ـ (...) عقداً من الباطن تقوم بمقتضاه موكلتي بتصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانية المسبقة الصنع لعدد (١٩) مبنى بمشروع (....). (مرفق١)، وبلغت القيمة الإجمالية للعقد مع الأعمال الإضافية والتعديلات مبلغ وقدره (١٠٨.٣٢٦.٤٤٥) مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، نفذت منه موكلتي ما قيمته (١٠٤.٩٧٧.٠٣٦) ريال مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة بقيمه (٦٧.٩٠٤) ريال ليصبح إجمالي الأعمال المنجزة التي تشمل الأعمال الأصلية والإضافية والتعديلات مبلغاً وقدره (١٠٥.٠٤٤.٩٤٠) مائة وخمسة ملايين وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً (مرفق٢)، إلى أن أشعرت المدعى عليها موكلتي بفسخ عقدها من وزارة العدل بموجب خطابها رقم ((ASC-ARA-AFY-CP-٢٢٠٥٢٢٠١ وتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢م (مرفق٣). وحيث بلغت قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإشعار كما أسلفنا مبلغاً وقدره (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠) مائة وخمسة ملايين وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً سددت المدعى عليها منها مبلغاً وقدره (٩٨.٠٣٦.٠١٠) ثمانية وتسعون مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وعشرة ريالات، وتبقى لموكلتي حتى تاريخه مبلغ وقدره (٧,٠٠٨,٩٣٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثون ريالاً، امتنعت عن سداده دون مبرر شرعي أو سند نظامي فجرى إشعارها عملاً بالمادة (التاسعة عشر) من نظام المحاكم التجارية ولم تتجاوب مع ذلك.(مرفق ٤).علماً بأن تاريخ نشوء الحق ١٤ /٠٥ /٢٠١٩م.الطلبات: نطلب الحكم بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٧,٠٠٨,٩٣٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثون ريالاً. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١.٠٥١.٣٣٩) مليون وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. والله يحفظكم، المدعي وكالة)، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى فوجدت بأن وكيل المدعية قد أرفق صورة كشف حساب تعامل من صنع الشركة المدعية كما أرفق صورة من العقد المبرم بين الطرفين وصورة من خطاب مرسل من الشركة المدعى عليها بشأن حالة المشروع، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ما قدمه لا يعد بينة كافية للحكم له بطلبه وهل لديه بينة أخرى؟ فأجاب: بأن لديه فواتير موقع عليها بالاستلام من طرف المدع عليها ويوجد شهادات تسليم ابتدائي تخص المباني محل التعاقد، كما ويوجد له أومر سداد، كما طلب وكيل المدعي بأن عدد الأوراق التي بحوزته كبيرة جداً ويطلب ندب خبير محاسبي، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ، وأن على وكيل المدعية عمل جدول توضيحي للفواتير الغير مسدد وأرقامها وحالته الفاتورة من حيث السداد ووجود توقيع استلام عليها من عدمه وتاريخا تسلسلياً وبيان المجموع وقيمة كل فاتورة، ولأن وكيل المدعية طلب ندب خبير محاسبي فالدائرة بحاجة لإجراء الدراسة وفقاً للمادة (١١٠) من نظام الإثبات وبعد الاطلاع على المستندات، فاستعد وكيل المدعية بعمل اللازم. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلبته منه الدائرة فقرر بأنه تقدم بطلبات على القضية من نوع (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات) ورقم الطلب (٤٤١١٠٧٨٠٤٨) وتضمن جدول توضيحي للفواتير وحالتها ورقمها والمسدد منها والغير مسدد) كما تقدم بالطلب رقم (٤٤١١٠٨٥٤٧٩) وتضمن نمازج من الفواتير المتعلق بالمشروع محل الدعوى) والمدعية في هذه الدعوى تطالب بقيمة الفواتير الغير مسدد،كما قرر وكيل المدعي بأن إجمالي عدد الفواتير (٥٢٤ فاتورة) وعددها كبير، وجميع هذه الفواتير موقعة من طرف المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الاعمال محل التعاقد وحالتها، فأجاب بأنه يوجد أعمال منتهية ويوجد بشأنها شهادات استلام ابتدائي،ويوجد أعمال لم تنتهي بالكامل بنسب متفاوتة ويطلب المحاسبة عليها نظراً لأن المشروع تم سحبه من المدعى عليه حسب الإشعار المرفق في ملف القضية المرسل من المدعى عليه، ثم قررت الدائرة إرفاق مرفقات المدعي في ملف القضية، كما قرر وكيل المدعي بأن عدد الفواتير الغير مسدد (١٠٤ فاتورة)، ثم طلب وكيل المدعي تعديل مبلغ مطالبة المدعية بـ أتعاب المحاماة لتكون مبلغ (٣٥٠٤٤٦ ريال)، فقررت الدائرة قبول الطلب بناء على المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية باعتباره مبلغ أقل من المبلغ السابق، ونظراً لأن المدعي ذكر بأن لديه عدد كبير من المستندات وعدد كبير من الفواتير وحيث رأت الدائرة الحاجة لإجراء المحاسبة بشأن أعمال المدعية من (المبالغ المستلمة والمتبقية وإجراء المحاسبة على جميع الفواتير تسلسلياً والتحقق من شهادات الاستلام ومستندات المشروع المقدمة من المدعية المؤيدة للفواتير ومسوغات صرف قيمتها ونظراً لأن وكيل المدعية طلب ندب الخبرة المحاسبية بناء على المادة (١١٠) من نظام الإثبات وتكفل بسداد أتعابه، ونظراً لأن مبلغ المطالبة من المدعية كبير ويحتاج تحقق من محاسب معتمد للنظر في الفواتير طبقاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المؤيدة، فقد قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية وإصدار قرار بذلك)، وتأجيل الجلسة وفقاً للمدة الممنوحة والمستغرقة من منصة خبرة وقدرها (٤٥) يوم لإعداد التقرير ومدة (٣٠ يوم للسداد وترشيح الخبراء) وعليه أقفل المحضر. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٩ /٥ /٢٠٢٣ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل الشركة المدعية عن أعمال الخبرة؟ فأجابت: بأن الخبير لازال يعمل، ثم سألت الدائرة وكيل الشركة المدعية هل لديه ما يقدمه في هذه الجلسة؟ فأجابت: بلا، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين صدور تقرير الخبير. ثم ورد الى الدائرة تقرير الخبرة والذي أشار الى أن النتيجة النهائية كالتالي" بعد فحص المستندات المستلمة من المدعية والاطلاع على المستندات المعززة وما ورد في فقرة الإجراءات المنفذة وفقرة الاستنتاج الفني المحاسبي. فإن للمدعية الحق فيما يلي: ١-إجمالي قيمة الفواتير الصادرة مبلغ قدره (١٠٥.٠٤٤.٩٤٠) ريال. ٢-إجمالي المبالغ المحصلة من المدعى عليها مبلغ قدره (٩٨.٠٣٦.٠١٠) ريال. ليكون إجمالي المبالغ المستحقة من المدعى عليها مبلغ قدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) ريال". ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤١٩٧٥٤٦) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ١٠ /٥ /٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو (...)، وتشير الدائرة إلى نتيجة الخبير المحاسبي المرفقة في ملف الدعوى كما طلب وكيل المدعية الحكم بأتعاب الخبرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أتعاب المحاماة وما بينته على ذلك فقال بأن البينة تحتاج إلى وقت للتحضير وقرر حصر هذه الدعوى في نتيجة الخبير وأتعاب الخبرة، وأنه سيقيم دعوى بشأن أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، بناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة تجاري مبرم بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال متبقي مستحقات المدعية عن عقد المقاولة المتضمن تصميم وتصنيع وتركيب قطع خرسانية لمصلحة المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى عدد (٥٢٤) فاتورة، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم طرفي الدعوى وصورة كشف حساب تعامل من صنع الشركة المدعية، وصورة من خطاب مرسل من الشركة المدعى عليها بشأن حالة المشروع ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد شهادات تسليم وأن الفواتير موقعة بالاستلام، وحيث طلب وكيل المدعية ندب خبير محاسبي لتدقيق الفواتير وإجراء حسابها على النحو الذي يوضح للمحكمة قيمتها وحجم التعامل وتطابقها مع التعامل المالي بين طرفي الدعوى، وبناء على المادة (١١٠) من نظام الإثبات فقد وافقت الدائرة على طلب وكيل المدعية ندب خبير محاسبي لأسباب حاصلها أن مبلغ المطالبة من المدعية كبير وعدد الفواتير كثير، ويحتاج تحقق من محاسب معتمد للنظر في الفواتير طبقاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المؤيدة ولأن عدد الفواتير كبير جداً في حدود (٥٢٤) فاتورة فقد أصدرت الدائرة قرار ندب خبرة محاسبية فباشرت منصة خبرة عمل اللازم، ثم ورد للدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي ونتيجته: " بعد فحص المستندات المستلمة من المدعية والاطلاع على المستندات المعززة وما ورد في فقرة الإجراءات المنفذة وفقرة الاستنتاج الفني المحاسبي. فإن للمدعية الحق فيما يلي: ١-إجمالي قيمة الفواتير الصادرة مبلغ قدره (١٠٥.٠٤٤.٩٤٠) ريال. ٢-إجمالي المبالغ المحصلة من المدعى عليها مبلغ قدره (٩٨.٠٣٦.٠١٠) ريال. ليكون إجمالي المبالغ المستحقة من المدعى عليها مبلغ قدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) ريال" كما قرر الخبير المحاسبي في تقريره بأنه راسل المدعى عليها وتواصل معها عدة مرات وأبلغهم بوجود القضية وأن عليهم تسليم المستندات اللازمة للخبير دون تجاوب من المدعى عليها وأثبت ذلك في التقرير، ولأن المدعية قدمت ما يثبت الحق المطالب به من الفواتير والعقد والأسانيد الكتابية المشار لها في الأسباب وفقاً للمادة (٢) فقرة (١) من نظام الإثبات والتي نصّت على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وقد أكدت الخبرة المحاسبية صحة النتيجة ودقتها طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين ووفقاً للإجراءات المحاسبية المتخذة من الخبير في تدقيق فواتير الشركة المدعية وعمليات السداد،ولأن المدعى عليها تركت حقها في الدفع بما ينال من صحة الدعوى وأسانيدها المقدمة للمحكمة ولم ترسل جواباً على الدعوى ولم تتجاوب مع الخبير المحاسبي فقد قضت الدائرة بطلب المدعية في الدعوى، وحيث عدل وكيل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة وقرر بأنه سيقدمها في دعوى مستقلة فالدائرة قبلت ذلك وحصرت الدعوى في الطلب الأصلي وطلب أتعاب الخبرة، واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصّها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، ولأن الخسارة في هذه الدعوى تقع كاملة على المدعى عليها حيث أثبت الخبير المحاسبي صحة طلب المدعية بالكامل، فالدائرة تقضي على المدعى عليها بأن تسدد كامل أتعاب الخبير، وانتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧.٠٠٨.٩٣٠ ريال) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسعمئة وثلاثون ريال. ثانياً:- بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠.٤٣٣.٦٥) ستون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وستون هللة. وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.