حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430964487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470881330/1444
رقم الحكم:4430964487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881330 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430964487 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي عدد(١) بحجم ١٥٠ كي في ايه لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥,٧٧٥.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٥,٣٣٧.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم تسعة قيمتها (٥,٧٧٥.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٥,٧٧٥.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٥,٧٧٥.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٢,٨٨٧.٥٠) ألفان وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠,٢١٢.٥٠) عشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م حتى ١٤٤١/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٢١٢.٥٠) عشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م إلى ١٤٤١/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٥/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (أجيب عن هذه الدعوى بأن موكلتي المدعى عليها تنكر علمها بهذا العقد ولم توقع عليه ولم تستأجر هذا المولد الكهربائي ولم يستخدم لمصلحتها، والشخص الموقع على العقد ليس له أي صفة نظامية وليس مخولاً بتوقيع العقود. كما نفيد فضيلتكم بأن موكلتي شركة (...) قد أصدرت قراراً بتصفية الشركة وتم الإعلان عن شهر التصفية ولم تتقدم المدعية بمطالبتها أثناء الفترة المحددة بمدة شهر من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. كما أرفق لكم المستندات التي تثبت تصفية الشركة) ا.هـ. وقد أجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة ناصة على: (ردا على ما ذكره المدعى عليها بان الشركة محل التصفية ولم نتقدم بالمطالبة فغير صحيح ذلك لان الشركة لم تقم بإخطارنا باجراءات التفليسة استنادا الى المادة السادسة من نظام الإفلاس كما نصت المادة العشرون من ذات النظام بالفقرة الثانية على المدين او الأمين بحسب الاجراء تبيلغ الدائنين قبل تقديم طلب انهاء الاجراء الإفلاس الى المحكمة....الخ وهو لم يحصل معنا وقد انكر المدعى عليه العلاقة في البداية علما انه توجد فواتير صادرة وحوالات بنكية واردة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية كما ان العقد مذيل بختم المدعى عليها وموقع من المدير التنفيذي لديها وغير صحيح ما ذكرت وعليه اطلب الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٠٢١٢.٥٠ ريال واتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال والله يحفظكم ويرعاكم) ا.هـ. وبالاطلاع على مرفقات المذكرة وجدتها ادلائرة تضمن تصفية الشركاء اختياريا للشركة، وبالبحث الكترونيا عن سجل الشركة وجدت الدائرة حالته (نشط) ولم تجد عبارة (تحت التصفية) عليه، وبالاطلاع على العقد المرفق وجدت الدائرة أسفله توقيعا منسوبا لما نصه: (المدير التنفيذي (...)) كما وجدت آثار ختم منسوب للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن وجه الإنكار أجاب قائلا: (...) ليس له صفة بتوقيع هذا العقد ولا أعلم عن علاقته بالشركة المدعى عليها، كما وجدت الدائرة فواتيرا مذيلة بتواقي منسوبة للمدعى عليها، وكان أخر فاتورة منها بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠ م، وبالنظر في تواريخ المطالبة وجدتها الدائرة للفترة من ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٠م، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٢١٢.٥٠ ريال) يمثل قيمة أجرة مولد كهربائي، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد إيجار مولد كهربائي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد اطمأنت الدائرة لما قدّمه؛ وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها التوقيع والختم المنسوب إليها صراحةً، وتمثل إنكارها فقط بعدم العلم بالعقد؛ وعدم صفة (...) في توقيعه، أما الفواتير فلم تنكر نسبة التوقيع فيها إليها، مما تنتهي معه الدائرة الى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع والختم للمدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمعدة بموجب الفواتير الممهورة بتوقيعها، وبما أن الأصل بقاء المعدة لدى المدعى عليها حتى تاريخ نهاية المطالبة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولم تدفع المدعى عليها بإعادتها، كما أن الأصل عدم السداد ولم تدفع المدعى عليها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٢١٢.٥٠) عشرون ألفا ومائتان واثنا عشر ريال وخمسون هللة إضافة لاتعاب محاماة قدرها (٢٠٢١) ألفا وواحد وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث