حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430964914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056039/1444
رقم الحكم:4430964914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430964914 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471056039 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولاً:الوقائــــــع: تعاقدت موكلتي (كـ شريك حصري بشرق الاوسط لمنصة تويتر) مع المدعى عليها شركة(...)، بعقد محرر برقم برقم (...) و تاريخ 02/11/2021م، على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات إعلانية بمنصة (...)، وذلك على أن يقتصر مناط العمل (بشحن حساب المدعى عليها عبر منصة (...))، بمبلغ اجمالي وقدره (1,725,00.00 ريال) مليون و سبعمائة وخمسة و عشرين الف ريال(بالقيمة المضافة) ، وعلى أن تبدأ المدعى عليها باستخدام الرصيد لإطلاق حملاتها الاعلانية لعدد(...) يبدأ من شهر 11/2021م و تنتهي بشهر 12/2021م بمبلغ (862,500ريال / ثمانمائة و اثنان و ستون الف و خمسمائة ريال) ,GEA_SA يبدأ من شهر 11/2021م و تنتهي بشهر 12/2021م بمبلغ (862,500 / ثمانمائة و اثنان و ستون الف و خمسمائة ريال) تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة ما استهلكت من رصيد الحملات عند اصدار موكلتي فواتير شهرية بقيمة ما استهلكت المدعى عليها من القيمة الاجمالية المتفق عليها أعلاه. استهلكت المدعى عليها مبلغ وقدره (1،499,999 ريال / مليون واربعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعه وتسعون ريال) من قيمة الرصيد المشحون للحملات الاعلانية، وعليه اصدرت موكلتي فواتير شهرية بقيمة ما استهلكته المدعى عليها، وحيث أن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (227,013.80 ريال / مئتان وسبعة وعشرين ألف وثلاثة عشر ريال وثمانون هللة) لم تقم المدعى عليها بسداده وبالرغم من المطالبات المستمرة من قبل موكلتي لها بالسداد إلا أنها ممتنعه عن ذلك. ثانياً: الطلبـــــــات: وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة وقدرها (227,013.80 ريال / مئتان وسبعة وعشرين ألف وثلاثة عشر ريال وثمانون هللة) ثالثاً: الاسانيد: عقد بين الطرفين 2- فواتير بقيمة المطالبة 3- مستند اثبات الاستهلاك) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 15/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، وبعد الاطلاع على المرفقات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (227.013.80 ريال) يمثل قيمة تقديم خدمات إعلانية على منصة تويتر، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها عقد موقع بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث قدمت المدعية ما يثبت انتفاع المدعى عليها من العقد؛ وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (227,013.80) مئتان وسبعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال وثمانون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث