حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080317/1444
رقم الحكم:4430967122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080317 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967122 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٠٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة نصها: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: شركة مملوكــة (...)بموجب السجل تجاري الصادر من وزارة التجارة برقم (...) في ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ، ولست مستعدًا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: حرمان موكلتي من حقها النظامي كشريك ومن ممارسة حقها النظامي المنصوص عليه في المواد ١٦٥ و ١٦٦ و ١٧٨ ، وبإحالة الطلب إلى الدائرة عقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٤هـ للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وسألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته أجاب: بأنها تطلب الحجز التحفظي على السجل التجاري للمدعى عليها وعلى جميع حصص الشركة وأحال إلى صحيفة الطلب المحررة ونصها: ١- استثمرت موكلتي مع المدعى عليها بمبلغ مقداره (٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) أي ما يعادل (١,٨٧٥,٠٠٠ )مليون ريال سعودي) مقابل ٥% من ملكية الشركة.٢- وعدت الشركة أنها خلال سنة من توقيع الملحق -كما هو مبين في ملحق العقد- ستثبت ملكية موكلتي في عقد التأسيس مضت السنة ولم تُثبت حصص موكلتي.٣- بعد المفاهمة مع الشركة، رفضت تسجيل الحصص مخالفة بذلك الاتفاق المبرم بيننا، كما بينت في رفضها أنها تعتزم القيام بجولة استثمارية وبيع حصص أخرى وإدخال شركاء آخرين، أي قبل إثبات حصتنا في الشركة.الضرر الذي سيقع على موكلتي لو لم تمنع الشركة من ذلك هو: ١- حرمان موكلتي من ممارسة حقها النظامي كشريك. ٢- الشركة المدعى عليها ستقيم جولة استثمارية -كما هو موضح في رفضها لنا- وهذا يحرم موكلتي من حقها في الاسترداد وفق م١٧٨ من نظام الشركات.٣- عدم إثبات حصص موكلتي في الشركة مع دخول مستثمرين يؤثر على نسبة التملك والأحقية بالتصويت على المسائل الجوهرية للشركة.٤- حرمان موكلتي من التصويت في الجمعية العامة وإصدار القرارات كما في م١٦٥وم١٦٦ من نظام الشركات. الطلبات: نطلب الحجز التحفظي على سجل الشركة وعدم التصرف بالحصص بحيث لا تتمكن من بيع أو نقل الحصص ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأسرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من المدعية والمتضمن طلب الحجز التحفظي على أصول الشركة المدعى عليها بصفته شريك فيها، ولما كان الثابت للدائرة انتفاء الشراكة النظامية للمدعية في الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس الموثق أمام كاتب العدل والصادر وفق الأنظمة المرعية، حيث نصت المادة (الثمانون) من نظام القضاء على أن: الأوراق الصادرة عن كتاب العدل -بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها فيكون المعتبر أمام الدائرة من وجود الشراكة النظامية ما نص عليه عقد التأسيس، كما لم يثبت بالنظر إلى المستندات المرفقة وجود دين ثابت وحال الأداء في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية والذي يخولها تقديم الحجز التحفظي بموجب المادتين (السابعة -الثامنة والعشرين) من نظام التنفيذ، كما لم تقدم المدعية إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً كما نصت عليه المادة (الثانية والثلاثون) من نظام التنفيذ، فضلاً على أن نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المئتان) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الأمر بالحجز التحفظي على أموال الغير يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يده، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، التي لا يمكن لصاحب المصلحة في نيل ما يطلب إلا بالحجز التحفظي، كما أن النظام أوجد طرق للمحاسبة واستحصال الحق إن ثبت بإقامة دعوى موضوعية ضد الشركة لتعديل عقد تأسيسها وإدخالها كشريك نظامي، مما يتبين معه عدم توفر مبرر الاستعجال، خصوصاً وأن الضرر -إن ثبت- لا يخش معه فوات الوقت ويمكن تحصيله كما أشير إليه وطلب التعويض عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث