حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430930988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471004276/1444
رقم الحكم:4430930988
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430930988 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471004276 لعام 1444هـ المدعي: شركة ذيب لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها في تاريخ 09/ 04/ 2015م، ومضمون هذا الاتفاق أن تقوم موكلته بتأجير عدد من السيارات للمدعى عليها، ثم تصدر فاتورة لكل سيارة تسدد في حينها من قبل المدعى عليها، بما لا يتجاوز (14) يوماً من صدور الفاتورة، ولم يكن هذا الاتفاق مدون في عقد بين الطرفين في حينها، وإنما مناطه العرف التجاري، والعلاقة التجارية الممتدة لعقود من الزمن بين الطرفين، والقائمة على الثقة المتبادلة بينهما، إلا أنه بعد (38) يوماً من الاتفاق بتاريخ 17/ 05/ 2015، تم تدوين ذلك الاتفاق بموجب عقد محرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، حفظاً لحقوق الطرفين، وإنفاذاً لما تم الاتفاق عليه، أجرت موكلته للمدعى عليها (137) سيارة، وبيانها ما يلي: 1- (10) سيارات من شركة (هونداي) نوع (النترا) موديل (2015). 2- (119) سيارة من شركة (هونداي) نوع (اكسنت) موديل (2015). 3- (8) سيارات من شركة (هونداي) نوع (اكسنت) موديل (2016). وتم إصدار (983) فاتورة، حيث أن الفاتورة الأولى صدرت بتاريخ 01/ 06 /2015م، والفاتورة الأخيرة صدرت بتاريخ 04/ 12/ 2016م، وترتب على هذه الفواتير مبلغ وقدره (1,856,526.80) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة فقط، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد هذه المبالغ المستحقة لموكلته في وقتها كما تم الاتفاق عليه بموجب العقد، وهو سداد كامل مبلغ الفاتورة الصادرة دون تجزئة بناء على [المادة الرابعة التي بعنوان شروط الدفع]، بالإضافة لعدم التزامها بمهلة السداد التي لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من صدر الفاتورة بناء على [المادة الخامسة التي بعنوان الشروط الخاصة فقرة رقم أربعة]، وابتدأت المدعى عليها بالمماطلة بالسداد، ثم أجرت المدعي عليها فيما بعد مطابقة حسابية لتأكد من المبالغ المستحقة لموكلته، ولم تمانع موكلته في ذلك وقدمت لها جميع الفواتير والكشوف اللازمة لذلك، فثبت للمدعى عليها صحة المبالغ بناء على حساباتها الداخلية المتوافقة مع الفواتير الصادرة من موكلته، فتم إجراء تسوية محرر من قِبل المدعى عليها مع موكلته، في تاريخ 30/ 08/ 2018م تفيد بحصر المبالغ المستحقة لموكلته حتى تاريخ التسوية، وهو مبلغ وقدره (1,856,526.80) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة فقط، إلا أنها لم تلتزم بالسداد بعد هذه التسوية التي صدرت من قبلها، والتي أقرت فيها بالمبالغ المستحقة لموكلته. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1,856,526.80) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة فقط. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 27/ 07/ 1436هـ وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 30/ 08/ 2018م تفيد بحصر المبالغ المستحقة لموكلته حتى تاريخ التسوية، وهو مبلغ وقدره (1,856,526.80) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة فقط وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى الطرفين. 3- كشف الفواتير على مطبوعات المدعية وممهوراً بختمها. 4- جدول السيارات على مطبوعات المدعية وممهوراً بختمها. 5- خطاب شركة ذيب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/ 11/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته التي يستند إليها في طلبه أجاب: أنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة ماهي دفوعها؟ أجابت: أنها تدفع بعدم الإخطار قبل قيد الدعوى، وبسؤالها هل لديها جواب على موضوع الدعوى؟ أجابت: لا ليس لدي جواب على موضوع الدعوى حالياً، ولكني أطلب مهلة للجواب. هكذا قالت. وبسؤال المدعي وكالة هل سددت المدعى عليها أي مبلغ من قيمة المصادقة؟ أجاب: لا لم تسدد لموكلتي أي شيء. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأقفلت باب المرافعة، وصدر منها هذا الحكم مبينا على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تدعي أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها لتؤجرها عدد 137 سيارة، وأن المدعى عليها لم تسدد قيمة الأجرة كاملة، وبقي عليها مستحقات مجموعها مبلغ قدره: (1,856,526.80) ريال، ويطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، كما هو مفصل في الوقائع، وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد الموقع بين الطرفين، والمصادقة على الرصيد الصادر من المدعى عليها والموقع والمختوم منها، وكشف الفواتير، وجدول السيارات، وبما أن المدعى عليها وكالة لم تقدم جوابها عن موضوع الدعوى في هذه الجلسة، ولما جاء في المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها: 2-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولم تجب المدعى عليها وكالة على الدعوى رغم أن بإمكانها الاطلاع على الدعوى وجميع مرفقاتها عن طريق النظام، ولم تجب في الجلسة كذلك، وبما أن هذه المصادقة بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة، آية: (1)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ذيب لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (1،856،526.80) مليون وثمانمئة وستة وخمسون ألفاً وخمسمئة وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث