حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430944174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898682/1444
رقم الحكم:4430944174
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898682 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430944174 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٦٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر: (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب بمهمة الإبلاغ الإلكترونية رقم: (٧٢٤٤٠٦٠٥)، وبسؤال مقدم الطلب عن حقيقة طلب المدعي أحال إلى اللائحة الإلكترونية ونصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (شخص ومقاول) ونشأ بتاريخ ٢٨/ ٩/ ١٤٤٣ه إثبات حالة البناء الذي ما زال قيد الإنشاء، أطلب الخروج على (تقرير هندسي يثبت ما تم إنجازه من الأعمال التي قام بها المقاول و إثبات التقصير وإثبات الإخلال بالعقد)، وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي)، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعي وكالة بتقديم الطلب محررًا على وجه التفصيل خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر (...) أصالة، و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) عن المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، وبسؤال المدعي عن تحرير الطلب بعث بما نصه -عبر المحادثة الجانبية-: (تم التعاقد مع موكلي بتاريخ ٢٩-٤-٢٠٢١م لإنشاء مبنى سكني بقيمة إجمالية قدرها: (٥٩٠,٠٠٠) خمس مائة وتسعون ألف ريال على أن يكون ذلك خلال مدة العقد المحددة بسنة واحدة من تاريخ التوقيع إلا أنها لم تلتزم بما لها وعليها من التزامات، وتوقفت عند جزء معين من البناء، وبذلك نطلب من فضيلتكم إثبات حالة البناء قيد الإنشاء لضمان عدم تضرره فترة البقاء الطويلة، واستكمال موكلي ما تبقى من إجراءات نظامية وفق النظام)، وبناء على ذلك قررت الدائرة ندب جهة خبرة هندسية للوقوف على المبنى -تحت الإنشاء- محل التعاقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠٢١م، وإثبات حالته وفق المعايير الهندسية وبنود العقد. وفي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر (...) أصالة، وعن المدعي/(...) وعن المدعى عليها وكلاؤهما المدونة بياناتها سابقًا، وأشارت الدائرة إلى أن العرض المالي والفني لم يظهر بقرار ندب الخبرة وأن تاريخ اختيار العروض -حسب ما يظهر- ١٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، كما أضاف المدعي وكالة عدم سداد الأتعاب، وإلى حين وورد التقرير؛ قررت الدائرة التأجيل مع إفهام الطرفين بالتفاعل الإيجابي مع التنبيهات التي تصل كل طرف عن طريق منصة خبرة على اعتبار أن هذه الطلب من الطلبات المستعجلة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى صدور تقرير الخبرة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، كما أشارت إلى اطلاع المدعي وكالة وإتمام الإجراء طرفه، وعدم اطلاع المدعى عليها، وإلى حين إتمام الإجراء بمنصة خبرة طرف المدعى عليها؛ تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وقد تضمن تقرير الخبير -ملخصا- ما نصه: (بناء على الدراسة الفنية والوقوف على المبنى -تحت الإنشاء- محل التعاقد المبرم بين طرفي الدعوى وفق المعايير الهندسية وبنود العقد والاطلاع على جميع المستندات وكل ما سبق؛ فإن خلاصة تقرير الخبرة تتلخص بالآتي: أولاً: تم إثبات حالة المبنى وتفاصيل الأعمال المنجزة بالبيان رقم: (٢) بالتقرير. ثانياً: تم إثبات مخالفات المعايير الهندسية للأعمال المنجزة بالبيان رقم: (٣) بالتقرير. ثالثاً: إن جميع الأعمال المنجزة في المبنى وفق التفاصيل والبيانات بالتقرير هي من مرحلة الأساسات فقط ولم تتجاوز هذه المرحلة.)، كما تضمن البيان رقم (٢) المشار إليه في الملخص ما يلي: بيان الأعمال المنجزة للمبنى تحت الإنشاء: البند -١- أعمال الحفر لكامل محيط الأرض. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: منسوب الحفر منفذ بعمق تقريبي (١) متر أسفل منسوب سطح الأرض وهو وفق تقرير مختبر التربة (مرفق ٥). البند -٢- صبة نظافة خرسانية على كامل محيط الأرض. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: الصبة أسفل الأساسات عند منسوب التأسيس. البند -٣- صب الأساسات (القواعد والشدادات) للثلاث وحدات. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: جميع أعمال الأساسات المنفذة (القواعد والشدادات) بعمق (٦٠) سم، والمنفذ هو وفق المقاسات والأعداد والشكل بالمخطط الهندسي في لوحة الأساسات (مرفق ٦). البند -٤- صب الرقاب للثلاث وحدات. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: جميع الرقاب بارتفاع تقريبي متساوي (٢,٢٠) متر والمنفذ هو وفق المقاسات والأعداد والشكل بالمخطط الهندسي في لوحة الأساسات (مرفق ٦). البند -٥- بناء كرسي من البلوك على محيط أساسات المبنى من الخارج مع تنفيذ جسر (...) من الخرسانة فوق الكرسي المبني من البلوك مشترك لكامل المبنى على محيط الثلاث محيط الثلاث وحدات. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: -البلوك من نوع إسمنتي. -الكرسي المنفذ بارتفاع (٢,٢٠) متر على محيط أساسات المبنى ويبدأ من سطح القواعد والشدادات. –كامل العمل المنفذ على محيط الثلاث وحدات هو وفق شكل الأساسات بالمخطط الهندسي في لوحة الأساسات (مرفق ٦). البند -٦- تنفيذ حوائط خزان المياه من الخرسانة المسلحة دون تنفيذ السقف للثلاث وحدات. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: -عدد خزانات المياه المنفذة جزئياً (ثلاثة). -المنفذ هو أرضيات وحوائط الخزانات دون تنفيذ أسقف الخزانات. والمنفذ هو وفق المقاسات والشكل بالمخطط الهندسي في لوحة الأساسات (مرفق ٦). - ارتفاع حوائط الخزانات من فوق لبشة الخزان هو (٢,٧٠) متر. البند -٧- تنفيذ حوائط بيارة الصرف من الخرسانة المسلحة لجميع الحوائط ماعدا الحائط الواقع على الجهة الخارجية للأرض منفذ من البلوك الإسمنتي ودون تنفيذ سقف البيارة للثلاث وحدات. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: -عدد البيارات المنفذة جزئيًا ثلاثة. -المنفذ هو حوائط البيارات فقط دون تنفيذ الأسقف. -والمنفذ هو وفق المقاسات والشكل بالمخطط الهندسي في لوحة الأساسات (مرفق ٦). البند -٨- تنفيذ أعمال العزل المائي للأساسات. تفاصيل العمل المنفذ على الطبيعة: -تم عزل القواعد والشدادات بدهان (البيتومين) السائل من جميع الجهات الجانبية ومن الأعلى ماعدا من الأسفل تم عزله بالرولات. -عزل الرقاب والميدة أعلى الكرسي من الجهات الجانبية بدهان (البيتومين) السائل. -عزل الخزانات من الخارج فقط بالرولات. -عزل حوائط البيارة من الخارج فقط بدهان (البيتومين) السائل.)، كما تضمن البيان رقم (٣) المشار إليه بالتقرير: بيان المخالفات (إثبات عيوب التنفيذ للأعمال المنجزة على حالتها): ١- وجود الصدأ في حديد التسليح للرقاب (الأشاير) نتيجة توقف العمل في المبنى تحت الإنشاء ما أدى إلى تعرضها للصدأ. ٢- وجود شروخ وتشققات في أعمال القواعد المنفذة. ٣- إضافة طبقات خرسانية فوق جزء كبير من القواعد بطريقة عشوائية ومخالفة للمعايير الهندسية. ٤- سوء تنفيذ أعمال العزل المائي للأساسات ومخالفتها للمعايير الهندسية وأصول الصنعة. ٥- وجود تكسر في بعض زوايا وحواف الرقاب وتركها دون المعالجة وفق الأصول الفنية. ٦- وجود بعض زوائد أسلاك تربيط حديد التسليح ممتدة لخارج الصبة ما أدى لوجود الصدأ بالأسلاك. ٧- وجود ميلان واضح في الاستقامة لعدد (۲) رقاب من الجهة الجنوبية بجانب البيارات. ٨- وجود بعض الفتحات القليلة بالبلوك في الكرسي المبني على المحيط لم يتم إغلاقها. وفي جلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) عن (...) بموجب الوكالة المدونة بياناتها سابقًا، وعن (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ، كما حضر/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، وأشارت الدائرة إلى الموافقة الآلية من طرف المدعى عليها على تقرير الخبرة، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إثبات حالة البناء -قيد الإنشاء- المتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٩/ ٠٤/ ٢٠٢١م لضمان عدم تضرره فترة البقاء الطويلة، وذلك بعد توقف المدعى عليها عن العمل، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام؛ فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه؛ فقد أجابت الدائرة طلب المدعي وندبت –من خلال منصة خبرة- لذلك جهة الخبرة الهندسية: مجموعة (...) للاستشارات المهنية؛ وذلك للوقوف على المبنى محل التعاقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإثبات حالته وفق المعايير الهندسية وبنود العقد، وحيث تقدم الخبير بتقريره المثبت ملخصه في بالواقعات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة البناء على العقار الواقع بـ(...) حي(...) -القطعة رقم (...) من المخطط (...)- بناء على التقرير الهندسي الصادر عن مجموعة (...) للاستشارات المهنية؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث