حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430954038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062461/1444
رقم الحكم:4430954038
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062461 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954038 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٤٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٤,٠٨٤,٦٥٧.٨٧) أربعة عشر مليونًا وأربعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله سدد منه (١٢,٦٠٦,٥٥٥.٠٠) اثنا عشر مليونًا وست مئة وستة ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب إقرار المدعى عليها بالمديونية والمصادقة عليها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٧٨,١٢٠.٨٦) مليون وأربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أرفق عبر الدردشة ما نصه أولا : ان موكلتي تعمل في تجارة المواشي وتوريد اللحوم والذبائح والمدعى عليها يعمل في تجارة المطاعم والطهي وتقديم الوجبات وبناء على ذلك لقد تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتوريد الذبائح التي يريدها المدعى عليها ويطلب توفيرها بالعدد المطلوب والاحجام المطلوبة ويقوم المدعى عليها بدفع ثمن ما يتم توفيره من الطلبات التي يطلبها وتم العمل على هذا وتوريد الذبائح التي يطلبها المدعى عليها لمدة ثلاث سنوات تقريباً من تاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٠ الى ١٥/٣/٢٠٢٣ولقد بلغت قيمة ما تم توريده للمدعى عليها (١٤,٠٨٤,٦٥٧.٨٧) اربع عشر مليون واربعه وثمانون الف وست مائه وسبعه وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله وتم دفع ما قدره (١٢,٦٠٦,٥٥٥) اثنا عشر مليون وست مائه وسته الاف وخمس مائه وخمسه وخمسون ريال اثناء التعامل وتبقى ما قدره (١,٤٧٨,١٠٢.٨٧) مليون واربع مائه وثمانية وسبعون الف ومائه واثنين ريال وسبع وثمانون هلله فقط ولقد اقرت المدعى عليها بهذه المديونية بخطاب مصادقه وكشف حساب العميل مرفقه في ملف القضية. وبسؤاله عن البينة؟ أجاب قائلا: مصادقة ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب من المدعى عليها ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري – عقد توريد اللحوم والذبائح - واستنادا على الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٤٧٨,١٠٢.٨٧) مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة واثنين ريالاً وسبع وثمانون هللة فقط. وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية متمثلة في كشف حساب و خطاب مطابقة رصيد المديونية وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ : (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها واستناداً على م ٣٠ من نظام المحاكم التجارية و م ٣ من نظام الإثبات، ما تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بالزام المدعى عليها/ شركة مطاعم (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٤٧٨.١٠٢.٨٧) مليون وأربعمائة وثمان وسبعون ألفا ومائة وريالان وسبعه وثمانون هللة ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.