حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430956281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010631/1444
رقم الحكم:4430956281
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010631 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430956281 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471010631 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) ضد (شركة(...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة الاجره المتبقية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائره: بإلزام المدعى عليها /شركة (...)المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً ؛لما هو موضح بالأسباب. وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٥٧٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة برقم (437457438) وتاريخ 29/05/1443هـ، تتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (43,461) ثلاثة واربعون الف واربعمائة وواحد وستون ريال للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/11/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة للرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وافاد بان الشركة المدعية لا تستحق هذا المبلغ حيث أن القضية التي يُطالب بها المدعي اتعاب المحاماة غير صحيحة وان الدعوى التي كسبتها المدعية والتي يطالب بأتعابها الآن لم يكن الحق ثابتاً بذمة موكلته وكان الحق غير معلوم ان أتعاب المحاماة لا تثبت للمدعي إلا أن يكون الحق ثابت بذمة المدعى عليه دون أي شبهة أو دفع وأن الفقهاء قد بينوا الحال التي يحق للدائن تحميل المدين ما غرمه بسبب المماطلة فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله في مجموع الفتاوى (24/30) على أحكام ذلك فقال: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد. وبالنظر إلى هذا النص نجد أن تحميل نفقات التقاضي على المدين ليس على إطلاقه، بل مشروط بعدة شروط من ضمنها قوله -رحمه الله- إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وبموجب ذلك إننا أثناء نظر الدعوى وضح للدائرة الموقرة بان مطالبة المدعي بالمبلغ المحكوم لها به لا أساس لها من الصحة وقد بين ذلك أثناء نظر الدعوى وقدم جميع الاسانيد التي تثبت عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ ولم تقم الدائرة بالتحقق من صحة المبلغ حسب ما قُدم من دفوع موضوعية وشرعية ونظامية مما أدى إلى صدور حكم غير صحيح، وطلب الحكم برفض الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٠٠٦٦٩٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ،، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - السادسة - بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً، واستند على الحكم الصادر من الدائرة، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً نهائياً فيها - غير قابل للاعتراض - محمولاً على أسبابه، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم (2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (2000) الفين ريال ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2000) الفين ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.