حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630092682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571233061/1445
رقم الحكم:4630092682
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571233061 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630092682 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٣٠٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه علب كرتون لمنتجات المدعى عليه عدد (١٨٠٠١٥٢٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٦,٤٥٦.٨٩) مئتان وستة ألاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال سعودي و تسعة وثمانون هللة سدد منه (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٣م بمبلغ قدره(٢٦,٤٥٦.٨٩) ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاق جدولة المديونية) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط، وفي الجلسة حضر عن المدعية ممثلها/(...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحفة الدعوى الالكترونية فحررها وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٤٥٦.٨٩) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وستة وخمسون ريالا و تسعة وثمانون هللة، وعليه أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى من اختصاص القضاء العام لائيا والمحكمة التجارية بأبها نوعيا ومكانيا، وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه بطي صحيفة الدعوى رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في جدولة المديونية وهي مسددة عدا آخر دفعة، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية تبين أنها عبارة عن خطاب على مطبوعات المدعى عليها صادر منها موجه للمدعية، بشأن المديونية التي عليها وطلب سداداها على دفعات كل دفعة بمقدار (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرون الف ريال ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى جدولة مديونية محرر على مطبوعات المدعى عليها صادر منها ومختوم بختمها، وحصر وكيل المدعية الدعوى في مبلغ (٢٦,٤٥٦.٨٩) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وستة وخمسون ريال سعودي و تسعة وثمانون هللة وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر أو من يمثله بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت طلب جدولة بالمديونية التي تطالب بها، محرر على مطبوعات المدعى عليها صادر منها ومختوم بختمها وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢٦.٤٥٦.٨٩) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وستة وخمسون ريالا و تسعة وثمانون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.