حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630185223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670117099/1446
رقم الحكم:4630185223
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670117099 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630185223 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670117099 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (675,000.00) ست مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار وتشغيل مطعم)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (16,875.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ونشاط الشراكة مجال الأغذية والمشروبات، وقد بدأت الشراكة في 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- قيام المدعى عليه بعدم تحقق شروط الاستثمار على الوجه الصحيح شرعاً، بل تضمنت شرطاً ربوياً.2- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تحقق شروط الاستثمار على الوجه الصحيح شرعاً، بل تضمنت شرطاً ربوياً)..2-رد قيمة رأس المال وقدره (675,000.00) ست مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لوجود بند مخالف للمقتضى الشرعي). هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 17/02/1446ه في هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/مشعل سعد فرحان الدوسرى بموجب الوكالة رقم (46340135) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام كما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها مشعل المبيض بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (112110741)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ماجاء في صحيفة الدعوى ثم قدم مذكرة عبر المحادثة تضمنت تحرير للدعوى نصها (الوقائع: المدعى عليها تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، وتمتلك مشروعا للمطاعم السحابية، ويقوم المشروع على وجود مطبخ مركزي يضم العديد من العلامات التجارية التي تقدم عدد متنوع من الأطعمة عن طريق التوصيل، وذلك حسب ما تروج له المدعى عليها لدى المستثمرين ويتشارك بملكيته عدد من المستثمرين. بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م أبرم موكلي مع المدعى عليها اتفاقية استثمار (مضاربة) واتفق الطرفان على أن تكون مدة الاتفاقية عشر سنوات تبدأ من تاريخ 04/07/2021م. (مرفق1 الاتفاقية)، مع ضمان رأس المال واسترداده طيلة مدة سريان العقد، وحيث تضمنت الاتفاقية عدة بنود منها ما يلي: تلتزم المدعى عليها بإدارة وتشغيل المطعم ومباشرة كافة الاعمال وتجهيز طاقم العمل وتدريبه. (البند الرابع فقرة1 من الاتفاقية). التزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (675.000) ستمائة وخمس وسبعون ألف ريال سعودي للمدعى عليها مقابل الاستثمار (البند الثاني، الفقرة 2 من الاتفاقية المرفقة)، وذلك بموجب شيك قيمته (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، منها (75.000) خمس وسبعون ألف ريال قيمة عقد اخر أبرمه موكلي مع المدعى عليه (مرفق2 الشيك). تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (16.875) ستة عشر ألف وثمانمائة وخمس وسبعون ريال شهريا لمدة عشر سنوات وهي أرباح مضمونة مقابل استثماره في المطبخ الرئيسي التابع للمدعى عليها (البند الثاني، الفقرة 4 من الاتفاقية). لم يستلم موكلي أي دفعات أو مبالغ ناتجة من تنفيذ الاتفاقية محل هذه الدعوى. بعد الاستشارة والتدقيق اتضح لموكلي بأن العقد باطل لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية (عقد ربوي) وذلك لما يلي:(تحديد قيمة الربح بمبلغ ثابت - عدم الاشتراك في تحمل الخسارة - ضمان رأس المال والأرباح). قد استغلت المدعى عليها جهل موكلي في التعاملات والتعاقدات. بتاريخ18/11/1445هـ الموافق 25/05/2024م تم إخطار المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة (675.000) ستمائة وخمس وسبعون ألف ريال وذلك وفقًا للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية (مرفق3 الإخطار). موكلي وقع مع المدعى عليه اتفاقية أخرى مطابقة للاتفاقية محل هذه الدعوى بمبلغ مختلف وقدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال وقد صدر لموكلي حكم نهائي من المحكمة العامة بالرياض ببطلان الاتفاقية وإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع وذلك استناداً على تضمين الاتفاقية شرط فاسد يبطلها وهو تحديد الأرباح بمبلغ معلوم شهرياً وفق ما هو مدون بالصك رقم (4530583070) وتاريخ (08/06/1445هـ) (مرفق 4- صك حكم المحكمة العامة) كما إن موكلي وقع اتفاقية استثمار مشابهة لهذه الاتفاقية مع المدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه ببنودها فتقدم موكلي بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض للمطالبة ببطلان الاتفاقية واسترداد رأس المال المدفوع من قبل موكلي، وقد صدر لصالح موكلي حكم نهائي وذلك استناداً على أن الاتفاقية اشتملت على ما يوجب بطلانها حيث تضمنت تحديد أرباح موكلي بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لمقتضى الشركة وفق ما هو مدون بالصك رقم (4530974216) وتاريخ (22/10/1445هـ) (مرفق 5- صك حكم المحكمة التجارية) موضوع الدعوى: لما كانت الشروط العامة التي تقوم عليها العقود تتمثل في الرضا، المحل، السبب، ويشترط في المحل أن يكون مشروعًا، ولما كانت الاتفاقية التي أبرمها موكلي مع المدعى عليه هي في الأصل اتفاقية استثمار ومن المفترض أن تتحقق فيها مضمون المضاربة على نحو ما نظمته الشريعة الإسلامية، ولما كان موكلي قد دفع مبلغًا قدره (675.000)ريال للمدعى عليها بغرض الاستثمار، ولما كانت الاتفاقية لم تتحقق فيها شروط الاستثمار على الوجه الصحيح شرعًا، بل تضمنت شرطًا ربويًا على النحو السابق بيانه فإن ذلك يُعد مخالفًا للغرض الذي أبرمت من أجله الاتفاقية، ولما كان الشرط الفاسد تفسد به المضاربة فإن ذلك يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام الاتفاقية، لذا فإن موكلي يُقيم هذه الدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاقية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه برد رأس المال المدفوع من قبله. الأسانيد: قوله _تعالى_ يا أيُّها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم . قوله _تعالى_ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) رواه البخاري. ما قرره أهل العلم أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم بطلت الشركة. (المغني 5/28). ما نقله ابن المنذر من أن تحديد مبلغ ثابت للربح مبطل للعقد بإجماع العلماء وتكون الشركة فاسدة على أن يعود للمدعي رأس المال. المادة (559) من نظام المعاملات المدنية ونصها لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين: الطلبات: الحكم بفسخ الاتفاقية المشار إليها أعلاه. الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (675.000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال لموكلي.) وبسؤاله عن حصره للبينات التي يستند عليها فأجاب بأنها تتمثل في الشيك المحرر لأمر المدعى عليها بمبلغ (750000) سبعمائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 1442/11/24هـ على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي كما أحال على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/11/24هـ، وبسؤاله هل موكله استلم أي مبالغ أو أرباح من المدعى عليها فأجاب بأن موكله لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليها وبسؤاله عن سبب مطالبته بمبلغ (675000) ريال في حين أن الشيك المحرر بمبلغ (750000) ريال فأجاب (بأن مبلغ (675000) ريال يتعلق بالعقد محل النزاع وما زاد عن ذلك وقدره (75000) ريال هي للاستثمار مع المدعى عليها في علامة تجارية وقد تم رفع دعوى بشأن هذا المبلغ وصدر حكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي هذا المبلغ بناء على الصك الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية برقم (4630115571) وبتاريخ 1446/02/15هـ، وبسؤاله هل هناك عقود مبرمة مع المدعى عليها غير العقد محل النزاع فأجاب بأن هناك عدد من العقود وتم رفع دعاوى بشأنها واكتساب عدد من الأحكام، فطلبت منه الدائرة تقديم الصك الصادر من الدائرة الثانية وجميع العقود المبرمة مع المدعى عليها وتقديم مذكرة توضيحية لجميع المرفقات المقدمة سابقاً والتي تم طلبها من الدائرة وتقديم ما يثبت سحب مبلغ الشيك من حساب موكله فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وبتاريخ 28/02/1446ه قدم وكيل المدعى مذكرة أصحاب الفضيلة/رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض -حفظهم الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد المدعي/فهد محمد عثمان العمودي- سعودي الجنسية- هوية وطنية رقم (...) المدعى عليه/شركة بوابة الأكل لخدمات الإعاشة- سجل تجاري رقم (...) مرفق لفضيلتكم مذكرة جوابية وفق ما ورد بمحضر ضبط الجلسة الأخيرة بالدعوى رقم 4670117099 أولاً: مرفق وفق طلب مقام الدائرة كشف حساب يوضح سحب مبلغ الاستثمار من الحساب البنكي لموكلي إلى حساب المدعى عليها وذلك بتاريخ 04/07/2021م بموجب شيك مصرفي، كما نرفق لفضيلتكم سند قبض من المدعى عليها ومذيل بختمها يبين استلامهم كامل مبلغ الشيك. (مرفق1) ثانياً: بيان توضيحي للمرفقات بالدعوى1- عقد الاستثمار عقد الاستثمار الموقع بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (675.000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال للدخول بالاستثمار في مجال الأغذية والمشروبات مع ضمان رأس المال واسترداده من حيث التزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (16.875) ستة عشر الف وثمانمائة وخمس وسبعون ريال شهريا لمدة عشر سنوات وهي أرباح مضمونة، اتضح لموكلي بأن العقد باطل لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية (عقد ربوي) وذلك لما يلي:(تحديد قيمة الربح بمبلغ ثابت - عدم الاشتراك في تحمل الخسارة - ضمان رأس المال وسداده بعد انتهاء هذا العقد) فضلاً عن عدم التزام المدعى عليها بتسليم موكلي ما التزمت به من مبالغ. (مرفق 1)2- سداد رأس المال بموجب الشيك المصدق الشيك الصادر من موكلي للمدعى عليها والمسحوب على البنك الفرنسي برقم11392881 وتاريخ 04/07/2021م والمستند مزيل بتوقيع ممثل المدعى عليها باستلام أصل الشيك ولا يخفى على علم فضيلتكم أن الشيك المصدق هو شيك مقبول الدفع. (مرفق2) قيمة الشيك (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، منها مبلغ (675.000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال تخص مبلغ الاستثمار محل دعوانا، والمبلغ الباقي (750.000) خمسة وسبعون ألف ريال تخص عقد استثمار اخر مع ذات المدعى عليها.3- الإشعار وهو ما يثبت التواصل مع المدعى عليها لحل النزاع بالطرق الودية قبل تقديم الدعوى للمحكمة التجارية كما أرفقنا محضر تعذر الصلح الصادر من منصة تراضي. (مرفق3) ثالثاً: العقود السابقة الموقعة مع المدعى عليها وصكوك الأحكام الصادرة بها1- عقد الاستثمار موقع بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 15/02/1443هـ الموافق 22/09/2021م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال للدخول بالاستثمار في مجال الأغذية والمشروبات، عقد مطابق للعقد محل دعوانا. تقدمنا بدعوى للمطالبة بفسخ العقد واسترداد مبلغ الاستثمار قيدت الدعوى برقم (4570236940) وتاريخ 29/02/1445هـ لدى المحكمة العامة بالرياض الدائرة السادسة والعشرون وصدر بها الحكم النهائي رقم (4530583070) وتاريخ 08/06/1445هـ والمتضمن الحكم بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاستثمار لموكلي. (مرفق 4)2- عقد الاستثمار موقع بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 15/02/1443هـ الموافق 22/09/2021م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال للدخول بالاستثمار في مجال تطوير علامة تجارية لبيع المأكولات تحت مسمى برجاج. تقدمنا بدعوى للمطالبة بفسخ العقد واسترداد مبلغ الاستثمار قيدت الدعوى برقم (4571190450) وتاريخ 07/10/1445هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشر وصدر بها الحكم النهائي رقم (4530974216) وتاريخ 2/10/1445هـ والمتضمن الحكم بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاستثمار لموكلي. (مرفق 5)3- عقد الاستثمار موقع بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال للدخول بالاستثمار في مجال تطوير علامة تجارية لبيع المأكولات تحت مسمى شاورنار. تقدمنا بدعوى للمطالبة بفسخ العقد واسترداد مبلغ الاستثمار قيدت الدعوى برقم (4670106901) وتاريخ 001/02/1446هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثانية وصدر بها الحكم الابتدائي رقم (4630115571) وتاريخ 15/02/1446هـ والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاستثمار لموكلي. (مرفق 6) الطلبات:1- الحكم بفسخ الاتفاقية الموقع بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م والمتضمنة دفع موكلي مبلغ وقدره (675.000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال للدخول بالاستثمار في مجال الأغذية والمشروبات2- الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (675.000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال لموكلي. في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/تركي صالح مقبول حصوصه بموجب الوكالة رقم (46245900)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يقدم ما طلب منه إلا يوم أمس وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة مدنية، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/3) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، واسترداد رأس ماله وهو مبلغ قدره (675,000) ريال، وقدم في سبيل إثباته لدعواه الشيك المحرر لأمر المدعى عليها بمبلغ (750000) سبعمائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 1442/11/24هـ على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/11/24هـ، واستنادا لما نصت عليه الفقرة (۱) من المادة (۲۹) من نظام الإثبات يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء... ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والجواب في هذه القضية رغم تبلغها، وبما أن الاتفاقية محل الدعوى تضمنت في البند (2) الفقرة (4) على ما يوجب بطلانها حيث تضمنت تحديد الربح بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لمقتضى الشركة، ومخالف لما نصت عليه المادة (559) من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي ترى معه الدائرة فسخ العقد المبرم بين الطرفين والحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة بوابة الاكل لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فهد محمد عثمان العمودي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (675,000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال لما هو مبين بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث