حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630168232
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461819/1445
رقم الحكم:4630168232
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461819 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630168232 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٨١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) لتاجير السيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية لمؤسسة المدعى عليه عدد (٤) سيارات من نوع ((...) بضاعة) لمدة (٤٨) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠٨,٩٥٢.٨٠) ثلاث مئة وثمانية آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال وثمانون هللة، سدد المدعى عليه جزء منه، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,٦٠٦.٤٨) واحد وأربعون ألفاً وست مئة وستة ريالات وثمان وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م على أوراق المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الصفة حيث إن موكله قام ببيع المؤسسة إلى ( (...))، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعية هل تم إخطار موكلته ببيع المدعى عليه للمؤسسة؟ فأجاب: بأن موكلته لاتعلم عن هذا البيع، ثم إن وكيل المدعى عليه يتكلم عن فرع للمؤسسة وليس المؤسسة التي تم التعامل معها، حيث تعاملت موكلته مع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والمؤسسة المباعة هي مؤسسة مطعم (...) لتقديم الوجبات. وأحال وكيل المدعى عليه الجواب على المذكرة المقدمة. ثم سألته المحكمة عن الحكم المرفق أنه لايخص المؤسسة؟ فذكر: بأنه الفقرة الأولى من الحكم بأنه لقيمة بيع المطعم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,٦٠٦.٤٨) واحد وأربعون ألفاً وست مئة وستة ريالات وثمان وأربعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الصفة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم منسوب للمدعى عليه المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، التي نصت على: ( يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وأما عن دفع المدعى عليه فإن العقد أبرم مع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والمؤسسة المباعة هي مؤسسة (...) لتقديم الوجبات؛ .وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)لتأجير السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره (٤١,٦٠٦.٤٨) واحد وأربعون ألفاً وست مئة وستة ريالات وثمان وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.