حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630210163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670195243/1446
رقم الحكم:4630210163
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195243 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630210163 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670195243 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه(خدمات الإلكترونية) عدد (1105) (نقل ملكية وتجديد رخص)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/04هـ بثمن إجمالي قدره (83,196.75) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (83,196.75) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها:1-محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعية، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(5)بمبلغ المطالبة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/06هـ حضر وكيل المدعية،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة،وعليه رأت المحكمة قبول الدعوى شكلاً والسير فيها حضورياً وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقد والفواتير، ولم يقدم المدعى عليه جوابه ولا مذكرة الدفاع الأولى ولم يحضر،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (83,196.75) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته العقد المحرر أعلاه والفواتير، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى أن الحكم قابل للاعتراض أمام دائرة الاستئناف وفق أحكام نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركه (...) شركة مساهمة سعودية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(83,196.75) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.