حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630194185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670202322/1446
رقم الحكم:4630194185
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202322 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630194185 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670202322 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال حداده، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/08/13هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/08/21هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (147,108.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (147,108.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، سُدد منها مبلغ قدره (52,000.00) اثنان وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي (95,108.00) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (95,108.00) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وأتعاب محاماة قدرها (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد العمل ممهورا بتوقيع وختم الطرفين. 2- محررات عادية متمثلة في فاتورتين متضمنة مبلغ المطالبة. 3- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...) ممهورا بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقد تحققت المحكمة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤاله عن بينته قال: بينته هي مستخلصات صادرة من المدعى عليها بتوقيعها مع العقد المختوم، ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعية إرفاق صور للمستخلصات أوضح دقة فقال: إن موكلته لا تملك سوى هذه الصور وقد قامت بتصويرها من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ومن حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (95,108.00) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وأتعاب محاماة قدرها (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال لقاء قيام المدعية بتنفيذ أعمال حداده فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وقد جرى تبليغها إلكترونياً بالدعوى، ولما كانت المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقررت السير في الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فإنه يعد نكولا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قدم البينة على ذلك وهي مستخلصات وفواتير صادرة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه والعقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 29/1 من نظام الاثبات نصت على أنه : (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما كانت المادة 469/1 من نظام المعاملات المدنية نصت على أنه: (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، مالم يتفق على خلاف ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. وأما أتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية وعدم سداد المدعى عليها لهذا الحق مما يعد المدعى عليها مماطلة قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمة المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (95,108.00) خمسة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية ريال، إضافة لمبلغ وقدره (9,510) تسعة آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات أتعاباً للتقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث