حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430954661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058433/1444
رقم الحكم:4430954661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058433 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430954661 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471058433 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (40828327) وتاريخ 27/12/1440هـ والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة بشأن المطالبة بـمبلغ (109,697) مائة وتسعة الاف وستمائة وسبعة وتسعين ريال عبارة عن مقدم لسعر ماكينة بالإضافة الى تكلفة الانشاءات وتوصيلات الكهرباء لموقع المفترض تركيب الماكينة فيه وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 15/09/2018م، وحيث قامت المدعية بدفع مبلغ وقدره (109,697) مائة وتسعة الاف وستمائة وسبعة وتسعين ريال الا أن المدعى عليها لم تنفذ الاتفاق المبرم رغم تنفيذ المدعية التزاماتها تجاهها وتسليمها المبلغ المتفق عليه وحتى الآن لم تقم المدعى عليها باستيراد الماكينة ولم يقم برد المبلغ المسلم إليه من المدعية حتى تاريخه رغم كل المطالبات الودية والمساعي المبذولة لحل النزاع بالطرق الودية إلا أن ذلك لم يجدي نفعاً)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (109,697) مائة وتسعة الاف وستمائة وسبعة وتسعين ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 05/10/1443هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (سداد اتعاب محاماة وحجز المال لمدة طويلة). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 30/06/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ 05/10/1443هـ المتضمن نص الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (109,697) مائة وتسعة الاف وستمائة وسبعة وتسعين ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، عليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن اختلاف اسم المدعى عليها في هذه الدعوى عن الدعوى الاصلية السابقة أجاب بقوله: المدعى عليه قام بتغيير اسمه من (...) إلى (...)ولم تتغير رقم الهوية وبعد تأكد الدائرة من أرقام الهوية وجدتها مطابقة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (40828327) وتاريخ 27/12/1440هـ والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - السادسة - بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (109,697) مائة وتسعة الاف وستمائة وسبعة وتسعين ريال واستند على الحكم الصادر من الدائرة، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم (2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة الاف ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...)التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال والله الموفق وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.