حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430951544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835151/1444
رقم الحكم:4430951544
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951544 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470835151 لعام 1444هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال ألياف بصرية لمشروع (....) شركة (.....) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/04/24هـ الموافق 2021/11/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/06هـ الموافق 2022/08/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,223,128.82) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال واثنان وثمانون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال، والمتبقي (372,256.60) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/24هـ الموافق 2021/11/29م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (372,256.60) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شهادة استلام الموقع ممهورة بختم المدعى عليها، على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ 2022/07/23هـ. 2- فاتورة الموجهة للمدعى عليها بتاريخ 2022/08/04م. 3- شهادة إنجاز المدعية الأعمال على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها. 4- العقد المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال ألياف بصرية لمشروع (...) شركة (....) في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/04/24هـ الموافق 2021/11/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/06هـ الموافق 2022/08/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,223,128.82) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال واثنان وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/18هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة والمشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى المدعية تقدمت بلائحة دعواها المتضمنة ما نصه: (تم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء أعمال ألياف بصرية بنية تحتية في مشروع (.... )، في عقد محدد المدة ابتداء من تاريخ 11/05/1443هـ الموافق 15/12/2021م. على أن يتم تسليم الأعمال بتاريخ 24/12/1443هـ الموافق 23/7/2022م، كما هو مثبت في عقد الاتفاق وفاتورة المطالبة والتي تم الحكم بصك رقم 4430373325 وتاريخ 15/06/1444هـ بإلزام المدعى عليها بدفع 80% من قيمة المطالبة استنادا للبند (الحادي عشر) من العقد، والمتبقي في ذمة المدعى عليه 20% من قيمة الفاتورة محل المطالبة والتي تقدر بـ (170,000) مئة وسبعون ألف ريال وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح اجمالي المطالبة (195,500.66) مئة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وستة وستون هللة استنادا للبند (الثاني عشر) من العقد، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد (195,500.66) مئة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وستة وستون هللة، كما طلبت إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/18هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبطلب الجواب من مالك الشركة المدعى عليها، ذكر بأنه تم الاتفاق مع المدعية على تنفيذ الأعمال ورفع فاتورة 80% بمبلغ (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال وتعتبر استلمها، و20% تعتبر كضمان تستلم من مالك المشروع وتسلم للمدعية حسب العقد ولم يتم استلامها من المالك حتى تاريخه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكرت بأنه تم تسليم المشروع للمدعى عليها من فترة تقارب السنة ولم تسلم المدعية باقي مستحقاتها، ثم سألتها الدائرة هل لديها بينة على أن المدعى عليها استلمت كامل المستحقات من مالك المشروع؟ فذكرت بأنه يصعب عليها توفير البينة على ذلك كونها تعاملات خاصة فيما بين المدعى عليها ومالك المشروع بمراسلات خاصة لا يمكنهم الاطلاع عليها، إلا أنه يستحيل طول هذه الفترة أن تكون المدعى عليها لم تستلم المستحقات كاملة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ وملخصها: حضر وكبلا الطرفان، وسألت الدائرة المدعى عليها والمدعية عن المقصود بالبند (12) من العقد فقال المدعى عليه وكالة يقصد به بأننا نسلم المبلغ للمدعية بعد استلامنا له من قبل مالك المشروع، وقالت المدعية بأن المقصود أننا نسلم لهم العمل ويسلمون لنا المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين لقاء أعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ. وعن الموضوع؛ ولما كانت المدعية قد حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 15%، مما يكون معه إجمالي طلبها مبلغ قدره (195,500.66) مئة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وستة وستون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأنه تم الاتفاق مع المدعية على تنفيذ الأعمال ورفع فاتورة 80% بمبلغ (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال وتعتبر استلمها، و20% تعتبر كضمان تستلم من مالك المشروع وتسلم للمدعية حسب العقد ولم يتم استلامها من المالك حتى تاريخه، ولما كانت المدعى عليها لا تنازع في إكمال المدعة للعمل المتفق عليه واستحقاقها للمبلغ، ولما قدمته المدعية من شهادة استلام الموقع المتعاقد عليه المتضمنة عدم وجود ملاحظات في الموقع ومذيلة بختم المدعى عليها، وورقة سابقة أعمال تضمنت شهادة المدعى عليها بأن المدعية قامت بجميع التزاماتها الخاصة بتنفيذ العقد بكفاءة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها ومذيلة بختم المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بما تضمنه البند الثاني عشر والمتضمن ما نصه: " في حالة بقاء جزء من الأجر بعد تسليم العمل: يقر الطرف الأول بالتزامه بالوفاء للطرف الثاني بالباقي من أجره وقدره 20% من إجمالي مستحقات الطرف الثاني (Back to Back)" وفسرته بأنه في حالة استلامها المبلغ من مالك المشروع تسلمه للمدعية، ونازعت المدعية في ذلك وفسرته بأنه في حالة إكمال العمل وتسليم المشروع تستلم الأجرة، ولما كان المتعارف عليه من واقع التعاملات بأن عبارة (Back to Back) يقصد بها الاستلام والتسليم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعية القيمة المضافة، ولما كان النظر فيما يتعلق بالدعاوى العامة والخاصة في ضريبة القيمة المضافة خارج اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمرسوم الملكي الصادر به نظام ضريبة القيمة المضافة رقم م/۱۱۳ وتاريخ 11\2\1438هـ والذي نص على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية في جميع دعاوى الحقين الخاص والعام الناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة حيث جاء فيه ما نصه (ثانيًا: تكون الجهة القضائية المختصة التي ينص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستثنائية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۱ و تاريخ 15\1\1425هـ) كما تضمن في الفقرة ثالثا من المرسوم ونص الحاجة منه (تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها) وبناء على المادة (76\1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱ و تاريخ 22\1\1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء على المادة (78\1\أ) من ذات النظام ونصها (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء)، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة(....) ، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال للمدعية/ (....) ، هوية وطنية رقم: (...). ثانيًا: عدم الاختصاص الولائي بنظر ضريبة القيمة المضافة وأنها من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وبالله التوفيق.