حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530056033
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058126/1444
رقم الحكم:4530056033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058126 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530056033 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨١٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) المؤرخ في ١ / ٩ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) على شيك رقم (٤٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ه، وقدره (٣٧٥,٤٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حيث تم التوقيع على الشيك ليس لي والمدعى عليه هو من قام بالتوقيع حيث كنا شركاء بموجب عقد شراكة وتم التنازل عن الشركة له وتم التوقيع والتبصيم على ذلك بعد صدور قرار تصحيح الأوضاع مرفق لكم عدة شيكات يحاول تزوير التوقيع عليها)، ومبررات حالة الاستعجال: (سيغادر المملكة) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المدعية أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه نظاما وبسؤال المدعى عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. فسألتها الدائرة عن سبب وقف تنفيذ الشيك؟ فأجابت بأن السبب هو تزوير المدعى عليه بهذا الشيك والتوقيع حيث لم أصدر هذا الشيك ولا غيره من الشيكات والسندات التي زورها المدعى عليه، تؤكد ذلك بأن الشيكات كتبت باللغة الإنجليزية وأنا لا أتقنها، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) المؤرخ في ١ / ٩ / ١٤٤٤ه على شيك موقع بمبلغ وقدره (٣٧٥,٤٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة للنظر في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظر الدعوى، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن المدعية تذكر في صحيفة الدعوى أن الشيك ليس لها وأن التوقيع المحرر عليه مزور وغير حقيقي كما قررت ذلك في الجلسة أيضاً، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت في فقرتها الأولى من المادة الثالثة على أن: (كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه) وبناء عليه ترى الدائرة انحسار اختصاص المحاكم التجارية عن نظر هذا الطلب وانعقاد الاختصاص لمحكمة التنفيذ بنظر هذا الطلب، وبذلك تحكم. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذا الطلب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471058126 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨١٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن المدعية تقدمت بطلب عاجل جاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) المؤرخ في ١ / ٩ / ١٤٤٤ه على شيك قدره (٣٧٥,٤٥٠) ريال، وذلك لأن الشيك ليس لي والمدعى عليه هو من قام بتزويره والتوقيع عليه حيث كنا شركاء بموجب عقد شراكة وتم التنازل عن الشركة له. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذا الطلب ؛ بناء على أن المدعية تذكر في صحيفة الدعوى أن الشيك ليس لها وأن التوقيع المحرر عليه مزور وغير حقيقي كما قررت ذلك في الجلسة أيضاً، وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في فقرتها الأولى من المادة الثالثة على أن: (كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه). ثم تقدمت المدعية باستئنافها الماثل، والمتضمن: (أطلب من عدالتكم إنصافي حيث إن المدعى عليه من قام بتحرير شيكات وسندات أمر باسمي وأنا لا أعلم، وفيه ما يثبت ذلك). وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم ١٣/ ١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى قررت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم الدائرة الابتدائية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييده؛ محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى الصادر برقم ٤٤٣٠٩٤٨٥٨٦ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذا الطلب. وبالله التوفيق.