حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4430941247/1444
رقم الحكم:4430941247
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430941247 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941247 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4430941247 لعام 1444هـ المدعي: شركة هرفي للخدمات الغذائية المدعى عليه: شركة ركين السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 29/ 11/ 1439هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مخبوزات بالآجل)، بثمن إجمالي قدره (51,790) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (51,790) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ 30/ 06/ 2022م على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (51,790.96) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب للفترة من تاريخ 11/ 08/ 2018م إلى 25/ 03/ 2019م على مطبوعات المدعية، والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (51,790.96) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها؟ أقرت بصحة المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (51,790) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة المطالبة ووكالتها تخول لها حق الإقرار، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة (17) من ذات النظام، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار المدعى عليها وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، كما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ركين السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة هرفي للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١,٧٩٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث