حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430949427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41826629/1444
رقم الحكم:4430949427
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826629 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949427 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٦٦٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: مؤسسة/ (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٧م، تم التعاقد بين المدعية كطرف أول (المؤجر) والمدعى عليها كطرف ثاني (المستأجر) على إبرام عقد تاجير لعدد من السيارت منوعة عددها (١٣) بقيمة إجمالي قدرها (٥٧٩,٥٥٠) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، على أن تدفع على دفعات شهرية قدرها (١,٠٥٠) ألف وخمسون ريالاً لمدة (٣٦) شهراً على أن تبدا بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠١م، وتنتهي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠١م، وتسلمت المدعى عليها جميع السيارات محل العقد وفقاً لمشهد استلام السيارات، وإجمالي ما سددته المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣٤,٠٣١) مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً، ثم توقفت عن سداد الإيجارات حتى استحق عليهامديونية بمبلغ وقدره (٣٤٤,٧١٩) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً لم يتم الوفاء بها حتى تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢٠,٢٥٠) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد تأجير سيارة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٧م، والمبرم بين أطراف الدعوى، والمتضمن بيانات (٧) سيارات وممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن بيان بالسيارات الغير مسحوبة وعددها (٠٤) والمتضمنة تاريخ بداية العقد ونهايته والأجرة الشهرية بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٣,٦٠٠) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة ريال. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعة محاضر للسيارات المسحوبة عددها (١٢) على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٣٠م، إلى ٢٠١٢/٠٦/١٧م، ممهوراً بختم وتوقيع المدعو/ (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١١هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرضه عى ممثل المدعى عليها؛ قدم جوابه المتضمن: (إنكاره للدعوى وأن جميع السيارات بحوزة المدعية وأن التعامل كان قبل (١٠) سنوات وطلب رد الدعوى)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن تاريخ تسليم السيارات للمدعية وبالمبالغ المسددة من قبل موكلته للمدعية؛ فطلب مهلة لذلك، ثم أفهمت الدائرة ممثل المدعية بإرفاق جدول يتضمن بيانات السيارات المستأجرة والقيمة الإيجارية والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها والمبالغ المتبقية وتاريخ استلام السيارات، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى أن ممثل المدعية أرفق ما طلب منه عبر النظام، كما أشارت إلى أن ممثل المدعى عليها لم يرفق ما طُلب منه، وبسؤاله عن ذلك؛ قرر أن ذلك بسبب مشكلة في نظام ناجز، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية عبر منصة خبرة لبيان ما لكل طرف على الآخر، وبيان المبالغ المستحقة والمبالغ المسددة حسب المستندات المقدمة من الطرفين، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن الخبير قد أرفق تقريره النهائي في القضية، وانتهى الخبير إلى مانصه: (طبقاً لما تم القيام به من إجراءات وأعمال فحص لما قدم إلينا من مستندات ومعلومات من المدعية حتى تاريخه، بلغ إجمالي المبالغ المتبقية والمستحقة للمدعية طرف المدعى عليها عن السيارات محل النزاع بمبلغ (٢٤٧,٢١٩) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً)، وحصر ممثل المدعية دعواه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧,٢١٩) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: إنكاره للدعوى والدفع بأن جميع السيارات بحوزة المدعية. ولاعتبار ما قدم ممثل المدعية من بينات حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسب ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، والذي انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٢٤٧,٢١٩) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً، ولحصر ممثل المدعية دعواه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير، ولما أن للدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية تنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤٧,٢١٩) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث