حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4471089288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471089288/1444
رقم الحكم:4471089288
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089288 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471089288 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٢٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للحراسات الأمنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة ونصه: أنه في تاريخ ٢٣/٧/١٤٣٣هـ تم تأسيس مؤسسة (...) للحراسات الأمنية بموجب السجل التجاري رقم (...) بين أربع شركاء، وكان أساس الفكرة من قبل الشريك/ (...) فهو شريك مؤسسة، ومن قام بتنفيذ الفكرة الشريك (...) فهو من قام بتسمية المؤسسة واستخراج رخصتها وفتح مقرها وإدارتها فهو شريك مؤسس ومدير، وأما (...) فهو شريك منضم بعد وفاة الشريك المؤسس (...) والذي له الخبرة بالحراسات الأمنية، والمدعى عليه فهو الممول لذا فهو شريك مؤسس كذلك، وكان الاتفاق على أن حصص كل شريك من المدعيين: (٢٠%)، والمتبقي (٤٠%) فهو حصة المدعى عليه فهد النصار، وبسبب إنكار الشراكة من قبل المدعى عليه، فإن المدعيين يطلبون إثبات هذه الشراكة والتي بدأت من تاريخ: ٢٣/ ٧/ ١٤٣٣ه ولا زالت مستمرة ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن الدعوى غير صحيحة واستمهل لإبداء جوابه مفصلاً، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام يليها مدة مماثلة للتعقيب من المدعي وكالة، كما أفهمتهما بأن أي إخلال منهما بالمدد المحددة من الدائرة يعرضهما للغرامة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها. وبتاريخ: ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أن موكله ينكر دعوى المدعين من ناحية طلبهم إثبات الشراكة وينكر حصول الاتفاق على الشراكة جملة وتفصيلاً ولا يقرها، وأنه يدفع شكلًا بحصر الدعوى في مدعٍ واحد والتوجيه للمدعين الآخرين بإقامة دعوى منفصـلة، ويدفع موضوعًا بأن ما ذكره المدعي من أنه هو من قام باستخراج الرخصة فغير صحيح، والصحيح أن موكله هو من قام باستخراج الرخصة الخاصة بالمؤسسة وأن مقرها في ملكه الخاص، وأضاف أن ما ذكره المدعي من أن تاريخ الشراكة: ٢٣/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، غير صحيح وأن التاريخ المذكور هو تاريخ إنشاء المؤسسة، كما أن العقد المقدم من المدعين والمعنون بعقد شراكة (...) بتوقيع المدعي (...) بصفته مدير عام، فكيف يدعي أنه شريك، وهو موظف بمسمى وظيفي مدير عام؟! وأضاف أن المدعين ليسوا شركاء وليسوا موظفين بالشركة ولم تجمعهم أي علاقة بالمؤسسة سوى أنهم في حالة جلبهم أعمال للمؤسسة يستلمون عمولات، وقد تقاضوا جميع عمولاتهم على كافة الأعمال التي جلبوها للشركة، وأضاف أنه يتوجه بالاستجواب للمدعين بموجب المادة ٢٠/ ٢ من نظام الإثبات على فرض صحة دعواهم ــ وهي غير صحيحة ــ بما يلي: ١- كيف أن الشركة اُنشأت بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والعقد المرفق ضمن خطاب الإخطار بتاريخ: ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٨ه حسب التاريخ الملحق بتوقيع المدعي/ (...)؟ ٢- ما هي مهامهم كشركاء في هذه الشركة؟ ٣- ما هي مقدار حصصهم المدفوعة إلى هذه الشركة؟ وما هو نصيبهم برأس المال؟ ٤- إذ إن الشراكة منشأة من تاريخ: ٢٣/ ٠٧/ ١٤٣٣ه ــ على حد زعمهمــ فلماذا لم يطالبوا بهذه المطالبـة منذ ذلك التاريخ والذي يتجاوز (١١) سنة؟ وبتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعين جاء فيها: أن بينته على الشراكة تتمثل في عقد الشراكة المؤرخ في: ١٩/ ٢/ ١٤٣٨ه، بالإضافة إلى حوالات الأرباح من المؤسسة للشركاء طوال الأعوام السابقة وذكر أن آخر تحويل للأرباح كان في: ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموافق: ٢/ ٤/ ١٤٤٤ه. بالإضافة إلى الوكالات الشرعية لمدير الشركة. وأضاف أن أقوال المدعى عليه متناقضة فتارة ذكر بأن المدعين ليسوا شركاء ولا موظفين، ثم ذكر أن المدعي (...) موظف كمدير عام، ومن ثم ذكر أن العلاقة بين الأطراف علاقة عمولات جلب أعمال للمؤسسة مقابل عمولة. وأضاف أن سبب عدم مطالبة موكليه بالشراكة طيلة هذه السنوات الإحدى عشر هو أنه لم يكن هناك أي خلاف بين أطراف الشراكة وقد بدأ الخلاف بعد إنكار المدعى عليه الشراكة هذا العام ١٤٤٤ه. وفيما يخص طلب المدعى عليه ذكر حصص موكليه المدفوعة إلى الشركة وما هو نصيبهم برأس المال، فالجواب على ذلك أن حصص موكليه مقدرة بالعمل استنادًا إلى الفقرة (٢) من المادة (١٣) من نظام الشركات. وفي جلسة: ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعين بعد سؤاله بأنه لم يسبق بأنه تقدم لدى محكمة أخرى بموضوع هذه القضية، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ: ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن الدعوى مقامة من المدعين بشأن إثبات شراكتهم في شراكة محاصة مع المدعى عليه، وحيث إن شركة المحاصة من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، ولم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ: ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ: ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد على أنه: يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ: ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه ونظام الشركات المهنية رقم: (م/ ١٧) وتاريخ: ٢٦/ ١/ ١٤٤١ه ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث إن اختصاص المحكمة منحصراً بما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ومن ضمنها الفقرة الرابعة ونصها: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ، وشركة المحاصة ليست من ضمن أشكال نظام الشركات الجديد الواردة في المادة الرابعة، وعليه فينحسر اختصاص المحكمة دون نظرها، وحيث إن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وينعقد اختصاص نظرها لدى المحكمة العامة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث