حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430938272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470829332/1444
رقم الحكم:4430938272
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829332 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430938272 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٩٣٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد تغليف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٦١،٠٩٢.٠٠) واحد وستون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٢،١٤٢.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قام المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف بمبلغ وقدره ٦١٠٩٢ ريال وتم سداد مبلغ ٣٢١٤٢ ريال والمتبقي مبلغ ٢٨٩٥٠ ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه بموجب الفواتير التالية: ١/ فاتورة رقم ١١١٩٤ بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٢ بمبلغ (٤٤٠٤.٥٠) ٢/ فاتورة رقم ١١٣٥٥ بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ بمبلغ (١٨٦٨.٧٥) ٣/ فاتورة رقم ١١٣٥٦ بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٩٩) ٤/ فاتورة رقم ١١٤١٠ بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٩٠٦.٧٠) ٥/ فاتورة رقم ١١٤٣٦ بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (٧٧٠.٥٠) ٦/ فاتورة رقم ١١٤٣٧ بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٤٠٤.١٥) ٧/ فاتورة رقم ١١٤٩٧ بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٥٢٣.٧٥) ٨/ فاتورة رقم ١١٦٧٠ بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٣٥١.٧٥) ٩/ فاتورة رقم ١١٦١٩ بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٩١٣.٦٠) ١٠/ فاتورة رقم ١١٨٠٦ بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥٤٧.٧٥) ١١/ فاتورة رقم ١١٩١٧ بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٤٦٧.٢٥) ١٢/ فاتورة رقم ١١٩١٨ بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٣٢٣) ١٣/ فاتورة رقم ١١٩٨٤ بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (١١٥٠) ١٤/ فاتورة رقم ١٢٠١٤ بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٣٣١.٥٥) لم يتم سداها حتى تاريخه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مستلمة وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مع تحمل المدعى عليه اتعاب المحاماة مما أدى إلى (رفع دعوى قضائية)، وطلب فيها: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨،٩٥٠.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هذه دعواي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: احيل في الطلبات على صحيفة الدعوى. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على فواتير مستلمة وكشف حساب هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق توريد بضاعة عبارة عن مواد تغليف هكذا قررت. وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد بينه أو اضافه قررت الاكتفاء، وبسؤال الحاضرة عن المدعية عن سبب وجود أختام على بعض الفواتير دون الفواتير الأخرى أجابت قائلة: أن الموظف الذي استلم الفواتير المختمة كان معه الختم أما الاخرين كانوا يوقعون فقط هكذا أجابت، وللتأمل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ: انعقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ونظراً لتمتع فضيلة رئيس الدائرة بإجازته، عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ انعقدت عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية وفيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب خلو بعض الفواتير من الختم الخاص بالمدعى عليها أجابت قائلة: الختم لدى موظف واحد من المدعى عليها واحيانا هو المستلم فيختم واحيانا يستلم شخص اخر ويكتفى بالتوقيع لأن الختم ليس بحوزته وقتها ويقبل توقيعه من قبلنا للثقة بسابق التعامل هكذا أجابت، وبسؤالها عن البينة على مصاريف التقاضي أجابت قائلة: لا بينة لدي وأطلب من الدائرة تقديرها هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب اختلاف مجموع قيمة الفواتير المقدمة بالزيادة على مبلغ المطالبة أجابت قائلة: لقد حصل سداد من المدعى عليها لبعض المبالغ هكذا أجابت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد محل الدعوى، فإن الدعوى تجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن المدعية قدمة لإثبات دعواها الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، حيث إن تعويض المدعي عما تكبده من أضرار يلزم لنظره تحقق مطل المطلوب في الدعوى وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، وبما أن المدعية كذلك لم تقدم البينة على مصاريف التقاضي وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ مطعم(...)ذو السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨،٩٥٠.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي وستون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.