حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530042192
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470853947/1444
رقم الحكم:4530042192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853947 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530042192 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٩٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات من نوع كرين، وقد تسلمت المدعى عليها المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، لم تقم بسداده، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م حتى ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٧٨,٨٨٥) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م إلى ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف الحساب بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٢م والفواتير وعددها (١٠) ممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليها إضافة لكرت الدوام وأمر الشراء. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ التي طلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤٧٨,٨٨٥) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال يمثل أجرة معدات من نوع كرين وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أوامر شراء، وعدد (١٠) عشرة فواتير، وكشف ساعات عمل مدون فيها (...) ممهورة بتوقيع استلام منها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530042192 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٩٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (ما كان من المستقر قضاءً أن الالتزامات المالية للشركات لها ذمة مالية مستقلة دون ما هو الوضع في المؤسسات حيث أن المؤسسات لا تتمتع بذمة مالية مستقلة، وبما أن المدعية قدمت في لائحة دعواها بينات عبارة عن أوامر الشراء مجيرة بختم شركة (...) وأقامت دعواها ضد موكلتي المدعي عليه مؤسسة (...) الأمر الذي يثبت عدم صفة موكلتي ويقتضي الحكم برد الدعوى لعدم صفة موكلتي المدعي علية في الدعوى، وأن من مبدأ العدل والإنصاف أن لا تزر وازرة وزر أخري ونصت اليه المادة (٤٢/ ١) من نظام الاثبات المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ ما نصه (في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق. ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها. د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم). ولما كان من الثابت وفق ما سبق بيانه أن المدعية أقامت الدعوى ضد موكلتي مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وأن الاختام المجيرة على أوامر الشراء تعود الى شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) الامر الذي يقتضي عدم قبول البينات المسندة لإثبات مبلغ المطالبة الى موكلتي وهدر حجتها وعدم الاعتداد بها. وبهذا يتبين أن الدائرة خالفت المادة التي تستند إليها في التسبيب، لاسيما أني شرحتُ للدائرة الظروف التي طرأت وكانت سببًا لعدم حضور موكلتي الجلسة التي انعقدت، وهو سبب ظاهر عمّت به البلوى. رابعًا: الطلبات: لكل ما سبق وعملاً بالمواد النظامية والأسباب الشكلية والموضوعية المشار إليها، نلتمس من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والقضاء بنقض الحكم المستأنف منه والحكم مجدداً برد دعوى المدعية). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ١٣/١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بأن ماورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنفة ودفعها بأنها قامت بإيداع مذكرة إجابة على الدعوى بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ قبل موعد جلسة الحكم بيوم، فإن هذه الدائرة لم تجد سوى طلب الكتروني دون مرفقات. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٥/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٩٤٧ القاضي بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.