حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430951303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005242/1444
رقم الحكم:4430951303
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005242 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951303 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٢٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) الصناعية شركة مساهمةمقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد خام لصناعة الفيبرجلاس) بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً سدد منه (٢٠,١٨٤.٧١) عشرون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالاً و واحد وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الاتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تكليف محامي مرخص)، ويطلب التعويض عن ذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتالي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٨١٥.٢٩) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً و تسعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة حسابية بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٩,٨١٥.٢٩) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً و تسعة وعشرون هللة وممهوراً بتوقيع المدعى عليها ومختومة بختم مؤسسة(...) . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتالي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٨١٥.٢٩) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً و تسعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (٢٩,٨١٥.٢٩) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً و تسعة وعشرون هللة، و قدم ما يثبت صحة دعواه مستند مطابقة الرصيد بمبلغ (٢٩,٨١٥.٢٩) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً و تسعة وعشرون هللة وممهوراً بتوقيع المدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة. ١-مبلغاً قدره (٢٩,٨١٥.٢٩) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة. ٢- مبلغاً قدره (٢٩٠٠) ألفان وتسعمائة ريال أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث