حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430911657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471026366/1444
رقم الحكم:4430911657
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430911657 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471026366 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (... ) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله يتقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ، ولخسارة موكله لمبلغ رأس المال بسبب تفريط شركة المدعى عليه، وقيمته (160,000) مائة وستون ألف ريال، طالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (...) وتاريخ 17/ 09/ 1443هـ الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية من هذه المحكمة في القضية رقم (439055667)، والقاضي في منطوقه: بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 05/ 07/ 1443هـ من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (439055667) لعام 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ ع(...) (...) مبلغاً قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 2- محرر عادي عبارة عن اتفاقية توريد برقم (...) وتاريخ 09/ 07/ 2020م والمبرم بين المدعي وشركة(...) والمحرر على مطبوعات الأخيرة والممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى: 1- إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي وكالة من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات الصادر بتاريخ 01/ 12/ 1443هـ، والتي نصت على أن: 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. ، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يبتغِ منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، فإن الدائرة في معرض تصفحها للحكم الصادر برقم (437302505) وتاريخ 17/ 09/ 1443هـ تبين أن دائرة الاستئناف خاضت في طلب أتعاب المحاماة في تسبيب حكمها وتبين أنه لم يثبت استحقاق المدعي لها، ولذلك نصت في منطوق حكمها بعد الإلزام بأصل الاستحقاق على: (رفض ماعدا ذلك من طلبات)، وعليه فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليه بذلك بسبب عدم ثبوت الاستحقاق في الدعوى الأصلية، كما أن النزاع الماثل بين الطرفين مما لا يتم الفصل فيه إلا باللجوء إلى القضاء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد شركة ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437302505) وتاريخ 17/ 09/ 1443هـ في القضية رقم (439055667) وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث