حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430951183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005247/1444
رقم الحكم:4430951183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005247 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951183 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471005247 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (منتجات غذائية مثلجة)، بثمن إجمالي قدره (72,298) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (72,298) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد بتاريخ 06/ 03/ 2023م على مطبوعات مؤسسة المدعية، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في سند لأمر برقم (0031/24/56) وتاريخ 07/ 03/ 2023م صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (72,298) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في سند استلام البضاعة محل الدعوى، موقع بالاستلام من المدعى عليها. 4- محرر عادي عبارة عن فاتورة مؤرخة في 06/ 03/ 2023م على مطبوعات لقيمات (...) بمبلغ قدره (72,298) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (72,298) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,٢٩٨.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث