حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430947704
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471033804/1444
رقم الحكم:4430947704
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430947704 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٣٨٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: موسسه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بموجب القضية المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨٠٤٤٧٦)، وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٧٥٠٥٧٢)، وتاريخ ٤/٩/١٤٤٤هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة (٩١,١٩٤.٥٤)، فإنه يطلب قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: تسعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريال (٩.١٩٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/(...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيبا عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدرة: تسعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريال (٩.١٩٥) والتي تمثل ١٠% من المبلغ المحكوم فيه في القضية رقم: (٤٤٧٠٨٠٤٤٧٦)، وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٧٥٠٥٧٢)، وتاريخ ٤/٩/١٤٤٤هـ، وبمبلغ وقدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هلله (٩١,١٩٤.٥٤)، وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته الحكم المرفق وعقد المحاماة، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: تسعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريال (٩.١٩٥)، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٤٧٠٨٠٤٤٧٦)، وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٧٥٠٥٧٢)، وتاريخ ٤/٩/١٤٤٤هـ، وبمبلغ وقدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسن هلله (٩١,١٩٤.٥٤)، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ١/٢/٢٠٢٣م، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بمبلغ قدره: تسعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريال (٩.١٩٥)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعة آلاف ومائة وتسعة عشر ريال (٩.١١٩)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.