حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430881059

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439103746/1439
رقم الحكم:4430881059
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439103746 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881059 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٣٧٤٦ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شرائح اتصال وإنترنت بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٥٦٤) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٥٦٤.٢٤) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة من المدعية. ٢- أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ. ٣- استمارة خطوط (...) برقم ((...)). ٤- خطاب تعميد بالشراء صادر من المدعى عليها وموجه إلى المدعية بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١هـ، وقد أصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٣٧٩٨٧٨٠٠) المرفق بملف القضية، ثم أحيلت القضية لدائرة الاستئناف، فقررت إعادة القضية لهذه الدائرة، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وفيها حضر الطرفان وكالةً، وقد أعيدت المعاملة من دائرة الاستئناف متضمنة إلغاء الحكم وأن على الدائرة الفصل في الاختصاص، وبعد تأمل الدائرة لقرار محكمة الاستئناف، فقد رأت صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٥٦٤.٢٤) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة تكلفة شرائح اتصال وانترنت، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولكون الدعوى متعلقة ببيع شرائح صادرة من المدعية (...)، ولأن ما تطالب به المدعية داخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات ومخالفات نظام الاتصالات، وهي المسؤولة عن فض النزاع فيه ولأن الفصل في الاختصاص النوعي والولائي يكون في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، واستناداً للمادة العاشرة من نظام الاتصالات ونصها: (تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة)، واستناداً لنص المادة (١٤) من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ، والتي نصت على: (تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها)، واستنادا إلى قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٤ هـ في القضية ذات الرقم: (٣٥٨٠٤٨٨٩)، وبما أن الواقع ما ذكر، فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن اختصاص القضاء العام ولائياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، وانعقاده لهيئة الاتصالات السعودية، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430881059 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439103746 لعام 1439هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) للتقنية فرع شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (162,564.24) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة تكلفة شرائح اتصال وانترنت، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكم، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أساس التعاقد مع المدعى عليها ينحصر في توريد خدمة إنترنت واتصالات وقد نص نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 15 / 01 / 1390هـ على أنه يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء، ونشاط المدعية هو توريد خدمة الاتصالات والإنترنت للمدعى عليها لأعمالها التجارية يعد عملاً تجارياً تبعياً فيكون ضمن أعمال مقاولة التوريد، والنزاع ناشئ بين تاجرين فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، إذ أن المدعى عليها اشترت الخدمة وباعت موكلتي الخدمة لأجل الربح التجاري بالإضافة لاستمرارية النشاط (مشروع المقاولة)، وكذلك هيئة الاتصالات غير مختصة بالدعاوي المقدمة من مقدمي الخدمة على المستفيدين إنما بالدعاوى المقدمة من المستفيدين على مقدمي الخدمة. وانتهى فيه إلى طلبه بنقض الحكم وإعادة الدعوى لنظر موضوعها، وإلزام المستأنف ضدها بسداد 162,564,24 ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 17/ 03/ 1444هـ الصادر في هذه القضية القاضي بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، وانعقاده لهيئة الاتصالات، وبتسليم وكيل المدعية قدم التماس إعادة النظر ومضمونه انه صدر أحكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولائياً بنظر موضوع الدعوى، وصدرت عدة خطابات من هيئة الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم استمعت الدائرة للالتماس والإجابة عنه وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، ولا يغير من الامر تغير النظام السابق اذ الحكم قد صدر في ظل نظام ساري في وقته الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث