حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530004946
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470936141/1444
رقم الحكم:4530004946
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470936141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530004946 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470936141 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله بن مشرع بن محمد البقمي المدعى عليه : أحمد محمد عثمان الدهش سعيد عبدالله محمد العمري شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: عبدالله بن مشرع بن محمد البقمي وكيله: عبدالله سعود عبدالعالي العتيبي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (444422782) وترخيص (محاماة ) رقم (44810) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه قرار الجمعية العموميه الثاني عام ٢٠٢٢ لشركه عقار النخبه الصادر في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 17/10/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ عبدالله العتيبي بموجب وكالة (داخلية ) رقم (444879839) وترخيص (محاماة ) رقم (44810) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه اصاله / احمد الدهش ، ووكيلا المدعى عليه / عبدالرحمن البداح بموجب وكالة (داخلية ) رقم (444416808) وعبدالعزيز القفاري بموجب وكالة رقم (444200371) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه وكالة عبدالعزيز بتعذر ذلك هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه الدهش بأنه لم يعرض الصلح قبل ذلك والمدعي ليس له صفة في الصلح أصلًا هكذا أجاب وأجاب مدير الشركة بتعذر ذلك هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في الغاء القرارات التي صدرت بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م تاريخ 01/11/2022م واثبات بطلان القرارات بالمخالفة لنظام التأسيس ونظام الشركات . ثانياً: -إثبات بطلان قرار الشركاء بسبب تعارض القرارات مع مصالح الشركة ومصلحتي كشريك فيها والتعدي على أملاك الشركة. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بتحرير محل المنازعة وتحرير وقائع دعواه عبر إيداع مذكرة في النظام وأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى ويكون ذلك خلال (3 أيام) بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ، كما جرى إفهام المدعى عليهم بأن عليهم بعد تقديم المدعي ما طلب منه تحرير جوابهم ودفوعهم عن الدعوى عبر النظام خلال مدة ( 3 أيام ) كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08 /11 /1444هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ عبدالله العتيبي بموجب وكالة (داخلية ) رقم (444879839) وترخيص (محاماة ) رقم (44810) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه اصاله / احمد الدهش بصفته شريك ومالك نسبة (60%) من أسهم الشركة ، كما حضر وكيلا المدعى عليه / عبدالرحمن البداح بموجب وكالة (داخلية ) رقم (444416808) وكيلا عن المدعى عليه سعيد العمري كما حضر مدير شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري / ملوك الجبير هوية وطنية رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب المدعى عليه أحمد الدهش المقيدة برقم طلب (4411266636) ونص المذكرة (( الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليه/ أحمد محمد عثمان الدهش في الدعوى رقم (4470936141) طلبت الدائرة الموقرة من المدعي تحرير محل المنازعة وتحرير وقائع دعواه وأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وبعد الاطلاع على مذكرة المدعي لم نجد أنه قد استوفى ما طلبته الدائرة الموقرة، حيث قدم أدلة لا علاقة لها بوقائع الدعوى وغير مؤثرة فيها، كما تعمد التوسع والبعد عن موضوع الدعوى كليا بذكر وقائع لا علاقة لها بمحل المنازعة، وعمد إلى تضليل مقام الدائرة بذكر وقائع غير صحيحة ونرد على هذه الدعوى بالتالي: أولاً: الدفع بعدم سماع الدعوى لانقضاء مدة الاعتراض. نصت المادة (170/2) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه على: لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين (يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة . ولما كان قرار الجمعية العامة للشركاء صادر بتاريخ 1/11/2022م وتم تقديم هذه الدعوى بتاريخ 20/9/1444ه الموافق 11 /4 /2023م أي بعد مرور أكثر من (90) يوم مما يوجب عدم سماع الدعوى. علما أنه سبق وتم نظر هذه الدعوى بالقضية رقم (٤٤۷۰٦٦۵۸۰۸) وصدر فيها حكم ابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى طبقا لنص المادة (170/2) من نظام الشركات لكون المدعي قدم دعواه بتاريخ 14/7/1444ه الموافق 5/2/2023م أي بعد مرور أكثر من (90)، وقد الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم الموضوعي وقضت في الدعوى شكلاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة (مدير الشركة) وأن الدعوى ترفع في مواجهة الشركاء (مرفق رقم 1 الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف). ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام سندها النظامي ومخالفتها نظام الشركات. نصت المادة (170/1) من نظام الشركات على: لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة ... . وحيث أن النظام حصر أسباب دعوى إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء إما لمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة، ولما كان المدعي لم يبين ما هي المخالفات لأحكام النظام أو عقد التأسيس، وسبب دعواه على أن قرارات الجمعية صادرة ضد مصالح الشركة ومصالحه كشريك والتعدي على أملاك الشركة، مما يجرد دعواه من سندها النظامي. علما أن الجمعية العامة تمت وفق النظام وعقد التأسيس وذلك بالتفصيل التالي: بتاريخ 18/10/2022م قام مدير الشركة بإرسال خطاب دعوة إلى جميع الشركاء لانعقاد جمعية عامة في 23/10/2022م (مرفق رقم 2 خطاب الدعوة). بتاريخ 22/10/2022م وقبل انعقاد الجمعية العامة بيوم واحد أرسل المدعي خطاب يعتذر فيه عن الحضور وطلب تأجيل موعد الجمعية العامة إلى الوقت المناسب له وحده دون مراعاة باقي ظروف باقي الشركاء (مرفق رقم 3 خطاب المدعي). قام مدير الشركة بتأجيل انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب المدعي وتم تحديد موعد جديد في 1/11/2022م واشعار المدعي بالموعد الجديد. (مرفق ر قم 4)، ولم يرد المدعي بعدم مناسبة هذا الموعد له أو يعترض عليه، علماً انه لو اعترض عليه لتم تأجيل الجمعية مرة ثانية من اجل حضوره، وقد قام مدير الشركة بتحديد هذا الموعد مراعاة لمصلحة جميع الشركاء، إذا أن الموعد المناسب لكل شريك يختلف عن الموعد المناسب لباقي الشركاء لانشغال كل شريك بأموره الشخصية. بتاريخ 1/11/2022م تم عقد الجمعية العامة في موعدها المقرر ولم يحضر المدعي رغم امهاله ولم يتقدم بعذر مقبول. تم عقد الجمعية العامة بحضور (80%) من رأس مال الشركة وصدر قرار الجمعية العامة موضوع الدعوى بأغلبية (80%) طبقا لعقد التأسيس ونظام الشركات. وبذلك يتضح لفضيلتكم تدليس المدعي فيما ذكره أنه لم يتم تمكينه من حضور الجمعية العامة، وأن الجمعية العامة تمت بشكل صحيح طبقا لنظام الشركات وعقد التأسيس، مما يوجب رد دعواه. ثالثاً: الدفع بانتفاء الضرر. ما ذكره المدعي من أن قرارات الجمعية العامة تعارض مصالح الشركة ومصلحته كشريك غير صحيح جملاً وتفصيلاً ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك، كما أن قرار الجمعية العامة ما هو إلا إحالة النزاع إلى التحكيم للفصل في مطالبتي بالمبالغ المستحقة على الشركة، أو إعادة كامل الحصة لي، والقرارات الصادرة من الجمعية لم ترتب أي حقوق لأي طرف أو تفصل فيه بل احالته إلى التحكيم فقط، وقد أجاز نظام الشركات الجديد اللجوء إلى التحكيم في الخلافات التي تقع بين الشركاء طبقا لنص المادة (173) من نظام الشركات. علما أنه حتى لو لم يصدر هذا القرار فإنه من حقي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالسداد أو إعادة كامل الحصة في الأرض. رابعاً: بخصوص العقد المقدم من المدعي بيني وبين المسعود وادعائه بتقاسم الأرض مع عبد العزيز المسعود واعتباره ذلك سبب للإلغاء قرار ات الجمعية العامة بالتحكيم، نرد عليه بالآتي: سبق وتقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة العامة ضدي وضد المسعود بإبطال هذا العقد للسبب نفسه بالقضية رقم (٤۳۹۵۰۵٤٦۲)، وصدر فيها حكم نهائي مصدق من الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للمدعي في العقد (مرفق رقم 5) سبق وتقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة التجارية ضدي وضد الشريك سعيد العمري بالدعوى رقم (٤۳۹۱٦۳٦۳۷) وموضوعها (محاسبة الشركاء) عن عقود بيع على المخطط ومنها عقد البيع الذي ذكره وصدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى (مرفق رقم 6 لائحة الدعوى والصك الابتدائي والنهائي). لا علاقة لهذا العقد بموضوع الدعوى ولا أثرها له فيها، علما أن هذا الادعاء غير صحيح جملا وتفصيلا وهذا العقد في مصلحة الشركة. المدعي يحاول ايهام الدائرة بأن الشركاء تقاسموا أرض الشركة فيما بينهم دون علم ووكالة من المدعي وذلك محض كذب وافتراء لأنني/ أحمد الدهش لست شريك في الشركة فقط بل أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة ، والمدعي يشغل منصب المدير العام، والشريك سعيد العمري يشغل منصب نائب المدير العام (طبقا للعقد المقدم من المدعي نفسه بالمرفق رقم 4)، وجرى التوقيع على العقود من مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين، والعقد المشار اليه موقع مني بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة وينوب عني في التوقيع نائب المدير العام/ سعيد العمري وكل ذلك بعلم المدعي والعقد المشار اليه تم في عام 1430ه وقد نصت المادة (30/2) من نظام الشركات على : فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي )خمس( سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو )ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهام أبعد). خامساً: بخصوص ما ذكره المدعي أن قرار الجمعية مخالف لمحضر اجتماع الشركاء المؤرخ في 20/12/1429ه واعتباره ذلك سبب للإلغاء قرار ات الجمعية العامة بالتحكيم، نرد عليه بالآتي: لم يبين المدعي ما هي وجه المخالفة تحديداً وبيان أثرها في الدعوى، علما أن المحضر الذي ذكره لا يتعارض ابدا مع قرارات الجمعية العامة. وللتوضيح أنه تاريخ 10/6/1428ه قمت بشراء (50%) من الأرض موضوع الدعوى والمملوكة بالصك رقم (7797) (والمسماة مخطط الأحلام) من عبد العزيز المسعود بمبلغ (70.000.000) سبعين مليون ريال، قمت بسداد مبلغ (35.000.000) مليون ريال والمتبقي بعد تطوير الأرض وبيعها (مرفق رقم 7 عقد البيع)، وبتاريخ 20/12/1429ه تم عمل محضر اجتماع الشركاء الذي ذكره المدعي بموجبه قمت بتخصيص نصف الأرض التي اشتريتها من المسعود إلى الشركة، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ (35.000.000) مليون ريال المتبقية من الثمن إلى المسعود من المبيعات. الشركة لم تسدد الثمن منذ عام 1429ه وحتى الآن، وقمت انا بسداده كاملا، وطلبت التحكيم مع الشركة للفصل في مطالبتي بسداد هذه المبالغ أو إعادة الأرض لي. القرارات الصادرة من الجمعية العامة بالموافقة على التحكيم لم ترتب أي حقوق لأي طرف أو تفصل فيها بل احالتها إلى التحكيم فقط، وقد أجاز نظام الشركات الجديد اللجوء إلى التحكيم في الخلافات التي تقع بين الشركاء طبقا لنص المادة (173) من نظام الشركات. سادساً: بخصوص ما ذكره المدعي أنه لا يوجد في حسابات الشركة ما يفيد سداد أحمد الدهش أي مبالغ عن الشركة، واعتباره ذلك سبب للإلغاء قرار ات الجمعية العامة بالتحكيم، نرد عليه بالآتي: غير صحيح جملا وتفصيلا ولدي اثبات بجميع المبالغ المدفوعة، ولأن البينة على المدعي طبقا لنظام الاثبات، اطلب من المدعي تقديم ما يفيد سداد الشركة للثمن وقدره (35.000.000) مليون ريال، واطلب من الدائرة سؤاله عن ذلك لكون قرار التخصيص تم أثناء إدارته للشركة. لا ضير من التحكيم لأن الشركة لو أثبتت انها سددت الثمن بالتأكيد سوف يحكم برد مطالبتي، وبذلك يتضح عدم وجود أي خوف أو ضرر من التحكيم. سابعاً: بخصوص ما ذكره المدعي أن التحكيم تحصيل حاصل وأنه تمت الموافقة عليه مسبقا بمذكرة التحكيم المواد (4) و (9) وعدم وجود خلاف وأن الخلاف صوري، واعتباره ذلك سبب للإلغاء قرار ات الجمعية العامة بالتحكيم، نرد عليه بالآتي: ونرد على ذلك بعدم صحته، جملا وتفصيلا والنزاع موجود وقائم وبسبب المدعي نفسه كالتالي: المدعي وقت إدارته امسك أصل صك المخطط ورفض تسليمه إلى الشركة أو إلى الشريك/ عبد العزيز المسعود، بل والأكثر من ذلك أنه طلب من المسعود مبالغ مالية لنفسه مقابل الصك، فقام المسعود بإرسال خطابات إلى باقي الشركاء يحذر من مغبة أفعال المدعي الغير لائقة (مرفق رقم 8)، وبسبب عدم استجابته قام المسعود بطلب التحكيم مع شركة عقار النخبة لفصل نصيب كل شريك لكون الأرض على المشاع وذلك بسبب تصرفات المدعي. كما ذكرت سابقا أن الشركة لم تسدد ثمن الأرض وانا الذي قمت بالسداد، فطلبت الانضمام إلى التحكيم لمطالبة الشركة بهذه المبالغ أو إعادة الأرض لارتباط الأرض بالملاك الثلاثة (المسعود والدهش وشركة عقار النخبة) على المشاع. ثامناً: بخصوص طلب المدعي الغاء قرار الجمعية الموافقة على القوائم المالية لعام 2021م بحجة رفض مدير الشركة ارسال نسخة من هذه القوائم المالية له: لا علاقة لهذا العقد بموضوع الدعوى ولا أثرها له فيها، علما أن هذا الادعاء غير صحيح جملا وتفصيلا، فقد قام مدير الشركة بإرسال القوائم المالية للمدعي عن طريق البريد السعودي لكنه رفض استلامها وتم رد الارسالية (مرفق الارسالية رقم 9). ولو كان لدى المدعي أي طعن على القوائم على المالية يمكنه تقديم دعوى منفصلة. تاسعاً: بخصوص طلب المدعي الغاء قرار الجمعية بتعيين مكتب المحاسب سعود جزائري بسبب أنه لم يتم تزويده بمسودة للقوائم المالية لعام (2022): لا علاقة لهذا العقد بموضوع الدعوى ولا أثرها له فيها، كما اننا نستغرب من الربط الغير منطقي، وهذا يدل على أن المدعي يطلب إلغاء القرار لمجرد الإلغاء فقط دون سبب وجيه، وننصحه بقراءة نظام الشركات لمعرفة مواعيد تسليم نسخ القوائم المالية، لكونه يطلبها قبل الآوان، علما أن مدير الشركة أرسل لجميع الشركاء نسخة من القوائم المالية وخطاب دعوة لمحضر اجتماع الجمعية العامة لمناقشة القوائم المالية لعام 2022م (مرفق رقم 10). عاشراً: بخصوص ما ذكره المدعي من تأسيس شركة (الصفا) وتعديها على مشاريع الشركة واعتباره ذلك سبب للإلغاء قرار ات الجمعية العامة بالتحكيم، نرد عليه بالآتي: لا علاقة لهذا العقد بموضوع الدعوى ولا أثرها له فيها،و هنا نستغرب للمرة الثانية من الربط الغير منطقي بين شركة الصفا وبين إلغاء قرار الجمعية العامة الخاصة بإحالة النزاع بين أحد الشركاء وبين الشركة إلى التحكيم!! علما أن هذا الادعاء غير صحيح ولم يقدم المدعي أي دليل على ادعاءه المرسل، وإن دل ذلك فإنما يدل على أن المدعي لا يملك شيء ويحاول جاهدا الإضرار بالشركاء. اخيراً: نود أن نوضح لفضيلتكم الحقيقة كاملة حتى يتسنى للدائرة الموقرة تكييف الدعوى بشكل صحيح: المدعي كان مدير الشركة المعين في عقد التأسيس منذ انشاء الشركة عام 1425ه، ولم يتم عزله إلا في 15/1/1443ه، ومنذ عزله لم يتورع في تقديم دعاوى كيدية ضد الشركة والشركاء ومدير الشركة لدى المحاكم العامة والتجارية ووزارة التجارة بدافع الانتقام وصل عددها حتى الآن (15) قضية وشكوى ردت منها ما يقارب (10) قضايا بأحكام نهائية والباقي ما زل قيد النظر وهي كالتالي بالترتيب الزمني: الدعوى رقم (439072247) لدى المحكمة التجارية بالرياض، وصدر فيها حكم نهائي بعدم قبول الدعوى (مرفق رقم 11) الدعوى رقم (439106211) لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (12) (دائرتكم الموقرة) وصدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى (مرفق رقم 12) وتم تأييد الحكم من المحكمة العليا. الدعوى رقم (٤۳۹۱٦۳٦۳۷) لدى المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى (مرفق رقم 13) الدعوى رقم (439505364) لدى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى (مرفق رقم 14) شكوى أولى لدى وزارة التجارة بتاريخ 12 / 10 / 2022 م ضد مدير الشركة (مرفق رقم 15) شكوى ثانية لدى وزارة التجارة بتاريخ 15 / 2 / 2023 م ضد مدير الشركة (مرفق رقم 16) الدعوى رقم (439505462) لدى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها حكم نهائي بعدم قبول الدعوى (مرفق رقم 17) الدعوى رقم (٤٤۷۰٦٦۵۸۰۸) لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (6) ضد مدير الشركة وموضوعها ابطال قرار الشركاء (موضوع الدعوى) وصدر فيها حكم نهائي بعدم قبول الدعوى مؤيد من محكمة الاستئناف (مرفق رقم 18) الدعوى رقم (4470512059) لدى المحكمة العامة بالرياض، وبانتظار تحديد موعد الجلسة الأولى الدعوى رقم (4470900295) لدى المحكمة العامة بالرياض وبانتظار تحديد موعد الجلسة الأولى الدعوى رقم (4470929005) لدى المحكمة التجارية بالرياض، وتم حضور جلسة منصة تراضي وبانتظار تحديد موعد جلسة. الدعوى رقم (4470903307) لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (12) (دائرتكم الموقرة) وصدر فيها حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى (مرفق رقم 19) الدعوى رقم (4470350349) لدى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها حكم نهائي بعدم قبول الدعوى (مرفق رقم 20) الدعوى رقم (4470813997) لدى المحكمة التجارية بالرياض ومازالت منظورة العديد من خطابات مرسلة من المدعي إلى مدير الشركة بالتهديد والتخويف والوعيد الملاحقة القضائية (مرفق رقم 21) وبذلك يتضح لفضيلتكم كيدية هذه الدعوى، وإصرار المدعي الحاق الضرر بالشركة والشركاء، وجار اتخاذ اللازم ضد المدعي بخصوص هذه الدعاوى الكيدية والتعويض عنها. الطلبات: أصليا: الحكم بعدم جواز نظر الدعوى احتياطيا: رد الدعوى). كما تشير الدائرة إلى مذكرة جواب المدعى عليه سعيد عبدالله محمد العمري المقيدة عبر طلبات القضية برقم طلب (4411307011) ومضمون المذكرة ( أولاً: وقائع الدعوى: - قمنا بالتعاون مع المدعى عليه أحمد الدهش بصياغة المذكرة الجوابية اللازمة والكافية للرد على لائحة المدعي المتشعبة والغير متسقة مع متطلبات النظام بحصر الدعوى الطلبات ورغم ذلك قد توافقنا نحن المدعى عليهم برد موحد حفاظاً على وقت الدائرة ورأى الأستاذ أحمد الدهش تقديمه باسمه وتم ذلك ونحن نوافقه على جميع ما ورد بالمذكرة جواباً عن موكلي منعاً للتكرار. - نؤكد لفضيلتكم أن المدعي بهذه الدعوى له مآرب أخرى وقد سبق وأن نحى منحنى غير سليم ثابت بشهادة وهي مصاغة بخطاب الأخ عبد العزيز المسعود (مرفق١). - تكبد موكلي أتعاباً وقدرها خمسون ألف ريال بتعاقده مع شركة الدخيل والقفاري للمحاماة لرد مطالبة المدعي (مرفق٢) ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بها وردعه من الدعاوى بلا مقومات نظامية سليمة. ثانيا: المستندات: -1) عقد الاتعاب. 2) خطاب عبدالعزيز المسعود. ثالثا: الطلبات: بناء على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: -1-نطلب من فضيلتكم رد الدعوى. 2-إلزام المدعي بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وهو ما تكبده موكلي جراء دعوى المدعي، وقد قام موكلي بالتوقيع مع شركة الدخيل والقفاري للمحاماة سجل رقم (...) بهذا المبلغ على دفعتين وفقاً للعقد المرفق). كما تشير الدائرة إلى مذكرة الجواب المقدمة من مدير شركة عقاري النخبة ملوك الجبير ونصها (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من شركة / عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري –سجل تجاري رقم (...) وذلك في الدعوى رقم (4470936141) بصفتي مدير للشركة أتقدم لفضيلتكم بجوابي على الدعوى كالتالي: أولا: نفيد فضيلتكم أنه سبق وتم نظر هذه الدعوى بالقضية رقم (٤٤۷۰٦٦۵۸۰۸) وصدر فيها حكم ابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى طبقا لنص المادة (170/2) من نظام الشركات، وقد الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم الموضوعي وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة (مدير الشركة) وأن الدعوى ترفع في مواجهة الشركاء (مرفق رقم 1). ثانياً: ما ذكره المدعي في لائحة دعواه غير صحيح جملا وتفصيلاً، ومحضر الجمعية العامة تم طبقا لنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة وذلك بالتفصيل التالي: بتاريخ 18/10/2022م قمت بصفتي مديرا للشركة بإرسال خطاب دعوة إلى جميع الشركاء لانعقاد جمعية عامة في 23/10/2022م (مرفق رقم 2 خطاب الدعوة). وبتاريخ 22/10/2022م وقبل انعقاد الجمعية العامة بيوم واحد أرسل المدعي خطاب يعتذر فيه عن الحضور وطلب تأجيل موعد الجمعية العامة (مرفق رقم 3 خطاب المدعي). قمت بتأجيل انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب المدعي وتم تحديد موعد جديد في 1/11/2022م. وتم اشعار المدعي بالموعد الجديد (مرفق ر قم 4). بتاريخ 1/11/2022م تم عقد الجمعية العامة في موعدها المقرر ولم يحضر المدعي رغم امهاله ولم يتقدم عذر مقبول. تم عقد الجمعية العامة بحضور (80%) من أعضاء الجمعية العامة وصدر قرار الجمعية العامة موضوع الدعوى بأغلبية (80%) أي باكتمال النصاب طبقا لعقد التأسيس ونظام الشركات. تم الاجتماع مع المدعي بتاريخ 21 / 11 / 2022 م بمقر الشركة الحالي لمدة (3) ساعات حسب طلبه وتم سماع جميع ما لديه من ملحوظات ورفض استلام القوائم المالية لعام 2021 م. بتاريخ 11/12/2022م تم ارسال القوائم المالية إلى المدعي عن طريق البريد السعودي لكنه رفض استلامها وتم رد الارسالية في 25/12/2022م (مرفق رقم 5). تم ارسال خطاب طلب استلام للمدعي بتاريخ 7 / 3 / 2023 م (مرفق رقم 6) وحتى الان لم يقوم بتسليمي ما لديه. وبذلك يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعي وانه سبق ورفض حضور الجمعية العامة لمناقشة القوائم المالية فضلا عن أنه رفض استلام القوائم المالية وأن هذه الدعوى كيدية المقصود منها الانتقام مني شصيا لأنني مدير الشركة الحالي خلفا له وتخويفي والضغط علي. ولا يخفي على علم فضيلتكم أني بصفتي مدير (غير شريك) لست ضمن أعضاء الجمعية العامة ولا يسمح لي النظام بالاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركاء، ودوري ينحصر في تنفيذ قرارات الشركاء مادامت لا تخالف النظام أو ضد مصالح الشركة أو الشركاء. علما أني متعاون مع جميع الشركاء وواقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز. ثالثاً: عدم وجود أي ضرر على الشركة أو للشريك المدعي. ما ذكره المدعي من أن قرار الجمعية العامة يتعارض مع مصالح الشركة ومصلحته كشريك والتعدي على أملاك الشركة غير صحيح جملا وتفصيلا، وقد نصت المادة (2) من نظام الاثبات على: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق عليه نطلب من المدعي اثبات دعواه وتقديم البينة عليها. أصحاب الفضيلة: إن الجمعية العامة اسفرت عن عدة قرارات ولم يبين المدعي ما هو القرار الذي يطلب الغائه تحديدا!؟ وأحد هذه القرارات إحالة النزاع بين الشريك أحمد الدهش والشركة إلى التحكيم للفصل في مطالبته بالسداد أو إعادة الأرض، والقرارات الصادرة من الجمعية لم يترتب عليها أي حقوق لأي شريك أو لأي شخص اخر ولم يتم الفصل في أي حق أو ادعاء، وما جاء في قرارات الجمعية فقط موافقة الجمعية على التحكيم فقط بدلا من اللجوء إلى القضاء توفير للوقت والجهد، وقد أجاز نظام الشركات الجديد اللجوء إلى التحكيم في الخلافات التي تقع بين الشركاء أو الشركة والشركاء طبقا لنص المادة (173) من نظام الشركات. ونفيد فضيلتكم بأن المبالغ التي دفعها الشريك / أحمد الدهش نيابة عن الشركة مسجلة بالقوائم المالية السابقة وقت إدارة المدعي للشركة وهو يعلم ذلك. وبخصوص ما ذكره بعدم وجود نزاع بين عبد العزيز المسعود والشركة غير صحيح حيث طلب عبد العزيز المسعود التحكيم مع الشركة للفصل في حقوقه بسبب أفعال المدعي السابقة من طلب مبالغ لنفسه من عبد العزيز المسعود (مرفق رقم 7). رابعاً: مخالفة الدعوى لنظام الشركات. نصت المادة (170/1) من نظام الشركات على: لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة ... وحيث أن المدعي لم يبين ما هي المخالفات لأحكام النظام أو عقد التأسيس التي بنى عليها دعواه، وقد ذكر أن قرارات الجمعية صادرة ضد مصالح الشركة ومصالحه كشريك مما يجعل الدعوى مخالفة للأسباب الواردة في نظام الشركات والتي تقام على أساسها هذه الدعوى. الطلبات: -رد الدعوى. كما تشير الدائرة إلى مذكرة جواب المدعي المقيدة عبر طلبات القضية بالرقم (4411309017) ونص المذكرة ( [٩:٣٤ ص] عبدالله البقمي (الضيف). بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشرة حفظهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أما بعد. الموضوع:- مذكرة رد مقدمة من المدعى :- عبدالله بن مشرع البقمي على مذكرة المدعى عليه / احمد بن عثمان الدهش المقدمة رداً على الدعوى ويتلخص الرد في الاتي: - بداية نود الإشارة الي أنه سبب التأخير في تقديم الرد ان المدعى عليه سعيد العمري لم يقدم رده الا في تاريخ 06/11/1444هـ مساءاً وكما تعلم فضيلتكم انه يوم إجازة وهدفه من ذلك ضياع حقي في الرد وبالاطلاع على الرد لم نجد انه قدم رد على الدعوى نهائياً على أي بند من بنود الدعوى وتحريرها وان ما قدمه من ادلة اثبات على الغاء السجل التجاري لشركة الصفا يؤكد لفضيلتكم ان شركة الصفا مقامة بين الشريكين احمد الدهش وسعيد العمري تم انشاءها بهدف الاستحواذ على أموال وممتلكات الشركة محل الدعوى وهذا يؤكد على ما سبق وتم ذكره في الدعوى والذى لم ينكره المدعى عليهما وبعد الانتهاء من منفعتهما واكتشاف امرهما بما كانا يفعلانه بأموال وممتلكات شركة عقار النخبة قاما بإلغاء وشطب السجل التجاري وتاريخ الإلغاء يثبت انه تم بعدما تقدمت بالدعاوي ضدهم ، كما ان تأييد المدعى عليه سعيد العمري لمذكره المدعى الاخر احمد الدهش يدل دلالة واضحة على ان احمد الدهش هو المتصرف في كل شيء وان باقي المدعى عليهم ما هما الا دمى في يده يتصرف بهما كيفما يشاء كما هو واضح ويؤكد ما سبق وذكرناه تكراراً بان هدف المدعى عليهم طمس الحقائق واخفائها، وان عدم رد المدعى عليه ممثل الشركة ملوك الجبير يعتبر اقرارا لما ذكرناه بمذكرتنا السابقة ونكولا عن الرد بناء على ما تم افهام فضيلتكم بالخطة الزمنية لتبادل المذكرات التي حددت ثلاثة أيام لكل طرف للرد سواء مني او من المدعى عليهما ولم يتم التزام المدعى عليهم بالرد خلال المدة المنصوص عليها بالجلسة الماضية مما حدا بي للرد على مذكرة المدعى عليه احمد الدهش ولم يقدم المدعى عليه سعيد العمري مذكرته الا يوم الخميس مساءا أي قبل موعد الجلسة بيومين فقط وان سبب تأخيري في الرد هو انتظار تقديم باقي المدعى عليهم الرد وان عدم الالتزام بالرد في المدة النظامية يعتبر معه نكولاً عن الرد عملا بالمادة 21 فقرة (2و3) من نظام الاثبات ، كما نؤكد بان المدعى عليه احمد الدهش قام برد غير ملاق واخذ الدائرة الموقرة الي سياق أخر يتوافق مع ما يهدف إليه وهو تشتيت الدائرة الموقر وإطالة أمد القضية ليتمكنوا من تنفيذ قراراتهم في جمعية الشركة لذلك فإننا نؤكد للدائرة الموقرة ما يلي:- أولا: - الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى لانقضاء مدة الاعتراض: اكد لرئيس الدائرة وأصحاب الفضيلة أعضاءها بانني أتسمك بالدفع بما يختص بالمدة المنصوص عليها والسارية في وقت الواقعة بنظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ وعدم سريان المدة المنصوص عليها في المادة 170 من نظام الشركات الصادر عام 1443هـ حيث ان قرار الجمعية العامة للشركاء المطعون عليه صدر بتاريخ 1/11/2022م في ظل سريان نظام الشركات السابق ووفقا لقواعد سريان النظام من حيث الزمان التي نصت عليها المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للحكم من انه( تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.).وحيث ان نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ ونشر بتاريخ 23/12/1443هـ الموافق : 22/07/2022 م ودخل حيز النفاذ في 26/6/1444هـ الموافق 19/1/2023م وطبقا لما نصت عليه المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من هذا النظام من انه (نفاذ النظام يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) وعلى ذلك فان تاريخ نفاذ هذا النظام في 19/1/2023م وتاريخ قرار الشركاء المطعون عليه بالبطلان صادر بتاريخ 1/11/2022م فان هذا النظام لا ينطبق عليه نص المادة وانما ينطبق عليه نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ وقد نصت المادة خامسا من مواد الإصدار لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 26/5/1443هـ (على انه أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً). (1) [٩:٣٥ ص] عبدالله البقمي (الضيف). كما انه قد نصت المادة ثالثًا من مواد الإصدار لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ على انه (على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند(أولًا)من هذا المرسوم -تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذة. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه-الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة). وبناء ًعلى ذلك فان النظام الساري على القرار محل الطعن هو نظام الشركات رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ وبالتالي فان فترة الاعتراض على قرار الجمعية العامة للشركاء تكون مدة رفع هذه الدعوى هي سنه وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون بعد المئة من نظام الشركات الصادر في عام 1437هـ والتي نصت على انه (1-مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشـركاء. 2-لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.) وليست مدة 90يوماً وفقا لما نصت عليه المادة 170 من نظام الشركات لعام 1443هـ لعدم انطباقه على القرار محل النزاع كون ان القرار محل الطعن صدر في ظل نظام يسمح بالطعن عليه خلال سنة كاملة فلا يجوز حرمان المدعي من هذه المدة بدعوى صدور نظام جديد قلص من هذه المدة لان ذلك يكون من شانه ان يجعل النظام الجديد يسري بأثر رجعي بالمخالفة للمادة 71 من النظام الأساسي للحكم والمادة خامسا من مواد الإصدار لنظام الاثبات ، ومن الأدلة القاطعة على ان المواد المتعلقة بالمواعيد لا ينطبق عليها النظام الجديد إذا كان الميعاد قد بدأ قبل سريان النص الجديد هو ما نصت عليه المادة رابعاً من مواد الإصدار لنظام المحاكم التجارية من انه تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام). وبذلك يكون المواد المعدلة للمواعيد من 12 شهر الى 3 شهور لا ينطبق عليها النص الجديد إذا كان الميعاد كان قد بدأ قبل نفاذ النظام الجديد بمعني ان النظام الجديد نافذ من تاريخ 19 /1 /2023م وميعاد الطعن على قرار الجمعية العامة للشركاء بدأ من تاريخ 1 /11 /2022م فان المادة 170 من النظام الجديد التي عدلت مدة الطعن من 12 شهر الى 3 شهور لا تسري على هذا القرار لان مدة الطعن قد بدأت من تاريخ 1/11/2022م أي قبل سريان النظام في 19 /1 /2023م. ثانيا: - إن ما طلبناه بإبطال قرارات جمعية الشركة بتاريخ 1 /11 /2022م ونؤكد على ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة بالتالي: لم أمكن كشريك في الشركة من حضور اجتماع الجمعية بسبب عدم تجاوب مدير الشركة بتأجيل الاجتماع الي تاريخ 10/11/2022م وهذا مخالف نظاما وحق لي كشريك تمكيني من الحضور لكون الاجتماع في مدينة مقر سكنهم بالرياض وانا مقر اقامتي وسكني في مدينة جدة وهذا الامر لم يتم الرد علية حتى الان من مدير الشركة والذي تجاهل طلب الدائرة بالرد على مذكرتنا خلال الثلاثة أيام التي حددها الدائرة الموقرة. تتعارض قرارات الجمعية العامة في القرار رقم (1و2و3و4) مع مصالح الشركة والمساهمين معها وتتفق مع مصالح المدعي عليه وشريكه بشركه الصفا سعيد العمري وجاء رد المدعى عليه احمد الدهش غير ملاق فهو لم يثبت مصلحة الشركة من هذه القرارات بل اكد لنا أنه أحال النزاع من أروقة القضاء إلى التحكيم لاستباق الفصل في القضايا المنظورة وذلك لضعف موقفه أمام القضاء وجاء رده متوافقا مع ما اشرنا له في المذكرة السابقة والمثبت لدينا برسالة صوتية والتي ذكر فيها أن التصويت هو الفاصل في هذا الخلاف ونصها (ولكن يكون في بالك ان المادة ١٣ من عقد التأسيس التي تنص علي ان نصاب %٧٥ من رأس المال لا عاد يسمع الا غيرها من الأصوات وبالتالي أبو خالد ( احمد الدهش ) %٦٠ من الأصوات وصوتي (سعيد العمري ) %٢٠ ما عاد في مفر من التحكيم وسوف يتم العمل به بحكم أغلبية الشركاء وهذا ما معناه أن صوتي لا يقدم ولا يؤخر بمعني أن تصويتي تحصيل حاصل وقد تم ضبط المحادثة (مرفق رقم 1) . (2) جاءت قرارات الجمعية متعارضة مع قرارات سابقة مجمع عليها بموجب محضر الشركاء المؤرخ بتاريخ 20/12/1429هـ ويريد المدعي عليه إسقاط حق الشركة في هذا المشروع والاستحواذ عليه بحكم الأغلبية وهذا يؤكد أن الهدف هو تحويل النزاع الى التحكيم لأن التحكيم يكون في مصلحته إذ أن حصته مع شريكه الاخر كافية بأغلبيه الأصوات التي تؤيد وجاهة طلبه للحصول على ما مبتغاه من الاستحواذ علي حصة الشركة من المخطط. دفع أيضا بعدم جواز تحويل النزاع من القضاء الي التحكيم لكون ذلك مخالف لعقد تأسيس الشركة الذي لم ينص على حل النزاع عن طريق التحكيم سواء كان فيما بين الشركاء أو مع الغير لكون هذا القرار صدر في ظل سريان نظام الشركات عام 1437هـ الذي لم ينص على التوجه للتحكيم لحل النزاع. ثالثاً :- ان تصويت أحمد الدهش لنفسه بوجاهة طلبه غير شرعي ولا نظامي وليس منطقيا كذلك لأنه صوت أصالة عن نفسه ولنفسه وهو بذلك استخدم حصته للتصويت لتحقيق مصلحته التي تعارضت مع مصلحه الشركة وقد نص نظام الشركات في الباب الحادي عشر (الماده211 الفقرة ج )- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لذا نحتفظ بحقنا في الرجوع عليه لأنه استخدم نسبته في الشركة للتصويت لمصلحته الشخصية ضد مصحه الشركة. نشير أيضا أن المدعى عليه احمد الدهش لم يرد علي دعوانا تجاهلها ويريد أقناع الدائرة الموقرة بوجاهة طلبه بكلام مرسل دون اثبات بل يريد منا أن نثبت وجاهة طلبه ونتساءل هل هناك اقوى من صك الملكية رقم 7797 الذى يثبت حصه الشركة ويتضح للدائرة الموقرة عجز المدعي علية عن اثبات وجاهة طلبه وألا لكان أفاد الدائرة به والصحيح أن الشركة مثبت حصتها بموجب الصك رقم (7797) المفرغ للشركة منذ 14عام ويريد الاستحواذ على حصة الشركة وحصتي كشريك والمساهمين وفى تناقض واضح لا يحتاج الي تفسير كيف يصوت على وجاهه طلبه في القرار الأول ويناقضه في القرار الثاني الذى صوت فيه بالتوجه للتحكيم في الخلاف مع عبدالعزيز المسعود وان القرار في مصلحة الشركة والمساهمين مخالفا ما ادعاه بأنه دفع قيمة كامل الحصة نيابة عن الشركة وإذا كان صحيحا أين ذهبت حصة الشركاء والمساهمين الذي يدعي أن القرار في صالحهم علما بأنه تم العمل بمحضر الشركاء المؤرخ بتاريخ 20/12/1429هـ ويريد المدعي علية احمد الدهش تقديم التصويت بالأغلبية علي محضر موقع مسبقا بأجماع الشركاء في عام 1429هـ وإشارة مما ذكر أعلاه فإنا نؤكد لأصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة الموقرة ما يلى: رد المدعي علية احمد الدهش بشان عقد التقاسم مع عبدالعزيز المسعود وان العقد في مصلحة الشركة فهل يعقل أن يبيع ويشتري لنفسة من حصة مشاعة غير مفرزة وبسعر أقل من التكلفة ويدعي أن ذلك في مصلحة الشركة فأين مصلحة الشركة كما يدعي ويزعم نؤكد أن هذا البيع باطلا كونه لا يملكه ملكا منفردا ولا تزال الحصة مشاعة فهل يحق بيع المشاع قبل الفرز والصحيح انه تلاقت مصلحته مع مصلحة عبد العزيز المسعود ضد مصلحة الشركة، ذكر المدعي علية أحمد الدهش أنه وقع العقد كرئيس مجلس إدارة الشركة ووقع وكيله كنائب للمدير العام وهذا غير صحيح والعقد المرفق في الدعوي وقع بصفتهما الشخصية وليس الاعتبارية ومن يملك التوقيع عن الشركة هو مدير الشركة في تلك الفترة وليس أحد غيره. دفع المدعى عليه في مذكرته بشأن عقد تقاسم قطع مع عبدالعزيز المسعود ( مرفق رقم 2) بالمادة رقم (٣/٣٢) من نظام الشركات والتي تنص على ( فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال لا تسمع دعوى المسئولية بعد مضى خمسه سنوات من تاريخ انتهاء السنه المالية للشركة التي وقع فيها الفعل او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير او عضويه مجلس الإدارة المعنى ايهم ابعد ) وقدم دليلا على نفسه فعلى ماذا يدل تعديه على قطع تجاريه مميزه مشاعه لم يتم فرزها وتخصيصها لنفسه دون الشركة ودفع قيمتها لتسديد ديون على عبدالعزيز المسعود مستحقة علية شخصيا وليست مستحقه على الشركة وباقل من قيمه تكلفة المتر واذا لم يكن هذا التعدي تحايلا فماذا يسمى التحايل اذا ؟ يزعم المدعى عليه أحمد الدهش في قرار الجمعية العامة المطعون فيه بأنه دفع نيابة عن الشركة كامل قيمة حصة الأرض أيعقل أن يدفع مبلغ بهذا الرقم دون وجود مستند (شيك – حوالة) ومن حسابة الشخصي ولم يقدم في مذكرته ما يثبت هذا السداد ونحن نتسأل لماذا لم يقدم المدعي علية أحمد الدهش ما يثبت صحة ادعائه؟ نؤكد بأن قرارات الجمعية هي تحصيل حاصل والدليل على ذلك أنه تم الإشارة الي وجود مذكرة تحكيم سابقة لقرار الجمعية حيث طلب تدوين طلبه مع البنود السابقة (4و9) كما ذكر فإيهما أحق بالتقديم قرار التوجه الي التحكيم أم الاتفاق على مذكرة التحكيم قبل انعقاد الجمعية العامة. أكد المدعي علية بوجود نزاع قضائي وهذا هو ما ادعينا به في مذكرتنا السابقة فكيف يتم التوجه الي التحكيم في موضوع منظور لدي القضاء وهذا يدل على ضعف موقف وحجة ودليل المدعي علية وإنما يريد ان يصل إلى التحكيم لاستخدام حصته في التصويت مع المدعي علية الاخر سعيد العمري لأنه يعلم أن التحكيم في هذه الحالة يكون في مصلحته الشخصية دون مصلحة الشركة وإلحاق الضرر علي المساهمين وعلي كشريك. استشهد المدعي علية بخطاب من عبد العزيز المسعود الذي بيني وبينه نزاع قضائي في ذات المشروع ولا يزال منظور لدي القضاء ولم يتم الفصل فيه لذا فهو خصم لي وبالتالي فأنا أطعن في شهادته وأن ما ذكره يعد بمثابة شهادة زور وقد تلاقت مصالحهم ضد مصلحة الشركة ويثبت ذلك ما ذكرناه في الفقرة (1). أستشهد المدعي عليهم بخطاب عبد العزيز المسعود والذي يتضح منه تناقضه والدليل أن تاريخ هذا الخطاب كان 3/5/1443هـ وكان المدعي علية شخصيا مديرا للشركة وليس في فترة ادارتي التي انتهت بتاريخ 15/01/1443هـ واستشهد كذلك المدعى عليهم بخطاب عبدالعزيز المسعود الذي زعما فيه بأنني طلبت مبلغ 28 مليون ريال فهل يعقل أن يكون هذا المبلغ مقابل نسخة من الصك الذي هو موجود لدي وزارة العدل ويستطيع عبدالعزيز المسعود الحصول علية واخذ نسخة منه بكل سهولة وبخاصة أنه يتم العمل الان علي تحديث الصكوك الكترونياً وليس ورقياً(مرفق رقم 3) كما أو أن أثبت لفضيلتكم وأعضاء الدائرة الموقرة الحقيقة كما هي مرفقا ما يثبت ذلك وهى ان عبدالعزيز المسعود عرض علي شراء حصتي في هذا المخطط كحل للنزاع الموجود بيني وبين الشركاء وعرض علي مبلغ 5 مليون ريال وعرض على مبالغ مالية مقابل إسقاط حق الشركة في الأرض والاقرار بالتعديات في الحصة المشاعة قبل الفرز ولكون ذلك ضد مصلحة الشركة ومصلحتي ومصلحه المساهمين معها رفضت ذلك رفضا قاطعا وتم مناقشة حلا اخر بان يقوم عبدالعزيز المسعود بشراء حصتي في الشركة بمخطط الاحلام بجدة ( امتارا ) ويكون عبدالعزيز المسعود في مواجهة الشركاء المساهمين فطلبت منه أولا إفادتي بخطابات من كل شريك بالموافقة على هذا الحل إلا أنه أصر على التفاهم علي الحصة وأفاد بقوله ( أنه مستعد بإفادتي بخطابات من الشركاء في حالة التوصل إلى اتفاق ومثبتا ذلك برساله صوتيه من جواله ومثبته لدينا وعندما تم إفادته بأن حصتي تبلغ ( 28 ) ألف متر تقريبا الا انه تعذر هذا الحل ومرفق محادثة واتس اب بيني وبين عبدالعزيز المسعود من رقم جواله الخاص الي رقم جوالي تثبت ما ذكرنا (مرفق رقم 4) ومثبت كذلك برسالة صوتية بصوت عبدالعزيز المسعود يمكن إرفاقها للدائرة في حالة طلبها بما يفيد بأنه مستعد لإحضار خطابات من الشركاء في حالة الاتفاق ويتبين من ذلك اتفاق مصلحة المدعى عليهم مع عبدالعزيز المسعود وليس كما يزعمون بوجود خلاف بين المدعى عليهم وبينه وفي حقيقة الأمر ان الخلاف معه مصطنع للوصول في النهاية إلى التحكيم وأحتفظ بحقي بالرجوع عليهم بالتعويض عن الضرر لكون ما أدعوا به تشويه لسمعتي وقدح في أمانتي فأنا رجل أعمال وأثر هذا التصرف والاتهام الباطل علي أمام القضاء وخارج أروقته . نؤكد على طلبنا في مذكرتنا الأولى من ممثل الشركة ملوك الجبير تساءلنا ما الذي يؤيد وجاهة طلب أحمد الدهش بالاستحواذ على حصة الشركة بادعاء مرسل وليس له مستند ولا يزال سؤالنا بلا إجابة من المدعى عليه؟. رابعاً: -يتبين للدائرة الموقرة أن الهدف الرئيسي بالتوجه للتحكيم هو استصناع خلاف مع عبد العزيز المسعود في الظاهر والواقع هو اتفاق فيما بينهم والهدف من هذا القرار هو لاستباق الفصل في الدعاوى المقامة ضدهم وضد عبدالعزيز المسعود وذلك باستخدام حصصهم في التصويت بالأغلبية لإمضاء ما يحقق مصالحهم ولو كان ضد مصلحة الشركة ومصلحتي كشريك ومصلحة المساهمين مع الشركة. خامساً :- طلبت من مدير الشركة في هذه الدعوى ملوك الجبير ارسال نسخه من مسوده القوائم المالية للشركة للعام ٢٠٢١م والمستندات المؤيدة لها للاطلاع عليها ومراجعتها وارسال حساباتها ولم يستجب مدير الشركة لطلب موكلي وتم إقرار القوائم المالية باتفاق بين الشركاء وتم اعتماد هذا القرار دون موافقة موكلي واعتمدوا كذلك حساب جارى الشركاء الخاص بموكلي رغم تحفظ المحاسب القانوني على حساباتها وبعض البنود التي تشملها القوائم المالية للشركة الموضحة في تقرير المحاسب القانوني (مرفق رقم5) وجارى الطعن فيها لدى هيئه الزكاة والدخل لوجود ارقام غير دقيقه في حسابات الشركة وليست متوافقة مع حسابات الشركة الداخلية. سادساً :- أيضا ًلم يقم ممثل الشركة في هذه الدعوى حتى اللحظة بإفادة موكلي كشريك في الشركة بمسودة من القوائم المالية للعام المنصرم2022م ولا مستنداتها ولا حساباتها للاطلاع عليها وعلى ما يخص حصته بالشركة ومراجعتها وتدوين الملاحظات عليها والموفقة أو الاعتراض عليها قبل اعتمادها من مكتب المحاسب القانوني الذي تم اختياره بذات الاجتماع فكيف تتم الموافقة على القوائم المالية للعام 2022م دون موافقة موكلي كشريك بما له من حقوق وما عليه من التزامات بالشركة والتي لا تزال مجهولة بالنسبة له وخاصه في ظل وجود نزاع قضائي لم يتم الفصل فيه حتى الان في القضية رقم (4470813997) . سابعاً:- لقد سبق وقاما المدعى عليهما في غيبه مني وبسبب العارض الصحي واجراءه عد عمليات في القلب حيث انتهز الشركاء المدعى عليهم في غيبه من موكلي فقاموا بتأسيس شركة عقاريه باسم شركه الصفا للاستثمار والتطوير العقاري وهى شركه ذات مسئوليه محدودة سجل تجارى رقم (...) ولم يتم الإفصاح عن ذلك التصرف(4) وهذا مخالف لنظام الشركات وقد استحوذت هذه الشركة علي أموال الشركة الأصل (شركه عقار النخبة ) وتعدت على مشاريع الشركة الاصلية ( مخطط المعالى في ابها ) الذى تم تطويره في اثناء ادارتي للشركة لمده 18 عام وتعدوا على مشاريع الشركة ومقراتها وسرحوا موظفيها ( مرفق رقم 6) واغلقوا مكاتبها وصرفوا أموالها على أعمالهم الخاصة بشراكتهم الخاصة خارج الشركة وحولوا جميع أموال الشركة من حساباتها البنكية الي حسابتهم الشخصية ودليلي علي هذا ثابت بموجب السجل التجاري الصادر من أبها(مقر مخطط المعالي للشركة النخبة)إضافة الي نقل خدمات محاسب الشركة ( عصام إبراهيم ) للعمل لدي شركة الصفا ولكون مده الشركة 20سنه وهى الان في اخر سنه لذا يريد الشركاء الاستحواذ علي اكبر مشاريع الشركة (مخطط الاحلام ) باستخدام حصصهم للتصويت لما يحقق مصلحتهم الشخصية ومصلحه شراكتهم خارج الشركة كما يدعون في محضر الجمعية العمومية محل الاعتراض وهذا واضح من خلال التصويت على قرارات تصب في مصلحتهم الشخصية وليس مصلحة الشركة بالاستجابة لجميع طلبات الشركاء وبتأييد كامل من ممثل الشركة في هذه الدعوي ملوك عبدالله الجبير . أخيراً: أن ما تم الزعم به من تقديم دعاوي وشكاوي لدي وزارة التجارة وقام المدعي عليه بذكرها فإنني أوضح أن هذه الدعاوي التي صدرت فيها أحكام هي أحكام شكلية وليست موضوعية وبعض القضايا ما زالت منظورة لدي الدوائر القضائية كما ان الشكاوي المقدمة لدي وزارة التجارة ما زالت محل النظر ولم يتم البت فيها ، كما أوضح لفضيلتكم أن مدير الشركة لم يقم بعمله كما هو معمول به في عقد التأسيس ونظام الشركات من الدفاع عن الشركة ومصالحها والمحافظة علي أملاكها بل تم تكليفه بعمل مدير للشركة للدفاع عن المدعي عليهما ضد مصالح الشركة وهذا ثابت من خلال القضايا المنتهية والمنظورة مما جعلني وحدا بي أن أثبت ذلك في القضايا لإثبات أن حصتي في الشركة تتعرض للضرر الواضح والبين من جراء أفعال مدير الشركة حتي لو ردت الدعاوي شكليا مع العلم أن هذه الدعاوي ليس لها علاقة بموضوع القضية لا من قريب ولا من بعيد علماً ان مدير الشركة ملوك الجبير يعمل لدي المدعى عليه احمد الدهش قبل أن يتم تعيين مديرا للشركة ووكيل له بموجب وكالة رقم (433851727) مرفق رقم (7) وتم وضعه للدفاع عن مصالح المدعي علية أحمد الدهش والتفريط في مصالح الشركة لصالح موكلة . المدعي عليه من أن خطاباتي تحتوي على عبارات تهديد ووعيد فهذه ادعاءات كاذبة وعليه اثبات ما يدعيه حيث أن جميع خطاباتي هي خاصة بالأعمال المخالفة لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات وأن خطاباتي تتعلق بمطالبتي بحقوقي في الشركة بل العكس صحيح مثبتاً لدي بموجب مقاطع صوتية ومكالمات فيها تهديد لي ونصها (بأن غرامه بن مشيط يدور رأسي وكررها علي أكثر من مرة) وجاري تحريك الدعوى لدي المحكمة الجزائية ولدي المدعى عليه علم بذلك ولديه نسخه منها تم ارسالها على من جواله الخاص ولم يقم بعمل الواجب عليه مما يثبت بإيعاز منه واحمل المدعى عليهما المسؤولية الكاملة . إشارة الى رد المدعى عليه سعيد العمرى فأننا قد وضحنا في مذكرتنا ردنا على خطاب عبدالعزيز المسعود وهو خصم ولا يحق له الشهادة ضدنا وانى اطلب من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة ان يقدم ما يثبت صحه خطاب المسعود وبخاصه وأنني توليت اداره الشركة لمده ١٨ عاما وكان لدي كامل الصلاحيات لذا اطلب منه توضيح مقصده من قوله ( بأن له مأرب أخرى) حتى يتضح للدائرة انهم عجزوا عن اثبات أي تصرف خاطئ قمت به خلال كل هذه الفترة فما كان منهم الا ان اصطنعوا شهاده من شريكهم في التعدي على أموال الشركة وما ذكره فقط كلام إنشائي ليس عليه أي اثبات و تلاعبهم بالعبارات وعليه اثبات المأرب التي يقصدها واحتفظ بحقي في الرجوع عليه بالضرر والتعويض لكونه يريد تشويه سمعتي اما القضاء وفى المجتمع وأنا رجل اعمال وبخاصه وان لي مركزي الرسمي والاجتماعي . وختاماً :- يتبين لفضيلتكم أن هناك تعارض بين مصلحة الشركة مع مصلحة المدعي عليه الشخصية من خلال قيامه بإنشاء شركة الصفا بالمخالفة الصريحة والواضحة لعقد التأسيس ونظام الشركات ومخالفة بند حظر المنافسة المنصوص عليها في 27/2 من نظام الشركات وهذا يدل علي أن الشركاء يقرون بالمنافسة وتعارض مصالح الشركة أذ أن المشروع القائم حاليا في مدينة أبها التي قامت الشركة بتطويره وإدارته ولا زال هناك حصة للشركة في هذا المشروع ولم يتم توزيعها حتي تاريخه كما لم أطلع علي جميع مستندات وحسابات والتصرفات التي تمت علي المخطط. وبناء على ما سبق: - فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلغاء القرارات التي صدرت بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م تاريخ 01/11/2022م واثبات بطلان القرارات بالمخالفة لنظام التأسيس ونظام الشركات ثانيا: -إثبات بطلان قرار الشركاء بسبب تعارض القرارات مع مصالح الشركة ومصلحتي كشريك فيها والتعدي علي أملاك الشركة. كما أرسل المدعي مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التميز تم رصدها بالنص التالي ((نطلب من فضيلتكم اضافه ما يلى في محضر ضبط الجلسة - ذكر المدعى عليه احمد الدهش في رده ولا اعلم هل هو وكيل عن ملوك الجبير ولماذا نكل ملوك الجبير عن الرد عن نفسه ويزعم المدعى عليه احمد الدهش بانني أرسلت لمدير الشركة خطابات تهديد وتخويف ووعيد فنطلب من المدعى عليه احمد الدهش وممثل الشركة ملوك الجبير اثبات ذلك لرئيس وأعضاء الدائرة ولى الحق الرجوع عليهم بالضرر والتعويض اذا لم يثبوا ادعاءاتهم وهذه اتهامات وقذف بعدم الأمانة من احمد الدهش والمدعى عليه سعيد العمرىً وعبدالعزيز المسعود وممثل الشركة ملوك الجبير ويدل ذلك على افلاسهم عن تقديم ما يثبت ما يدعونه في ردهم على مذكرتنا ونحوا الى استخدام سياسه التخوين والتشكيك والتهديد وانا عبدالله بن مشرع محمد البقمى من املك ما يثبت ان سعيد العمرى هددني بأن غرامه بن مشيط يريد راسي وكررها مرتين ومثبتا ذلك صوتيا وتم ارسال نسخه منها للمدعى عليه احمد الدهش على هاتفه الشخصي ٠٥٠٥٤٧٤٩٤٧ وأيضا تصرفات وتجاوزات أخرى مثبته بالمستندات الشيكات والتحولات ولم يحرك احمد الدهش ساكنا مما يؤكد انها من خططه وهو دائما يضع بينه وبين خصومه وسطاء يوجههم الى حيث ما يحقق مصلحته وشريكهم في الادعاءات الباطلة الثالث / عبدالعزيز احمد المسعود (...)الذى شهد زورا وكذب في افادته ولدى ما يثبت كذبه في شهادته برساله صوتيه منه ومن على رقمه الشخصي ٠٥٣٢٤٩٩٩٩٩ ومثبت كذلك بمحادثه مرفقه في مذكرتنا الثانية المرفوعة على النظام يوم السبت ١٤٤٤/١١/٧ لذا اطلب من فضيلتكم بتحويل القضية للنيابة العامة التحقيق فيما ذكروه من تهم باطله لان ما ادعوه تشويه لسمعتي وبشكل متكرر وامام القضاء ولم يحترموا كبر سنهم وقد قارب احمد الدهش على التسعين سنه ولا يزال يستخدم اساليبه الملتوية بالكيد والمكر والحيلة وليس هذا بجديد لذا أؤكد طلبي من فضيلتكم بضبط ادعاءاتهم بمحضر ضبط الجلسة وهذا حق لي للدفاع عن سمعتي كرجل اعمال ولى مركزي الاجتماعي والمالي الذى تضرر من ما يدعونه وليست هذه اول مره وقد تسببت في اضرار بالغه على وعلى عائلتي وعلى عملي وعلي صحتي ظلما وزورا وبهتانا ليتم تحريك الدعوى الجزائية لدى النيابة العامة للتحقيق فيها . - واشاره الى رد المدعى عليه سعيد العمرى فأننا قد وضحنا في مذكرتنا ردنا على خطاب عبدالعزيز المسعود وهو خصم ولا يحق له الشهادة ضدنا واطعن في شهادته واطلب من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة بمطالبه المدعى عليه سعيد العمرى توضيح مقصده من قوله (بأن له مأرب أخرى) حتى يتضح للدائرة انهم عندما عجزوا عن اثبات أي تصرف خاطئ منى خلال 18 سنه كمدير للشركة فما كان منهم الا ان اصطنعوا شهاده من شريكهم في التعدي على أموال الشركة عبد العزيز المسعود. - تناقض المدعى عليه احمد الدهش في التالي: -نفى احمد الدهش في الجلسة الأولى وجود صلح وانا لا صفه لي فيه وفى نفس الوقت افاد في مذكرته بوجود قضية صلح منظوره في منصة تراضى. - اقر احمد الدهش بتعاقده على قطع تجاريه بأقل من سعر التكلفة بل بخسارة على الشركة والمساهمين ويدعى في نفس الوقت ان العقد في صالح الشركة. عجز المدعى عليه احمد الدهش عن اثبات وجاهه طلبه وان لديه ما يثبت صحة ما يدعي به وفى نفس الوقت يطلب منى اثبات على عدم وجاهه طلبه. - صدر قرار التحكيم بعد الانتهاء من مذكره التحكيم بذكرهم الفقرة (٤-٩) فما الأولى التصويت على قرار التحكيم ام الاتفاق والتوقيع على مذكرته مما يثبت ان التصويت جاء تحصيل حاصل. -نوضح للهيئة الموقرة أن ملوك الجبير موظفا لدى احمد الدهش ووكيلا له قبل ان يتم تعيينه مدير للشركة كما هو مرفق وكاله احمد الدهش لملوك الجبير في مذكرة الدعوي) - ادعى المدعى عليهم انهم وقعوا على عقد القاسم كرئيس مجلس اداره ونائب مدير الشركة وهذا ادعاء باطل والعقد مقع بصفتهم الشخصية كمشترى وبائع ومن يمثله وكيله المدعى عليه الاخر سعيد العمر ومن يملك البيع والشراء والتوقيع هو مدير الشركة المعين بعقد التأسيس وهو من يملك كل الصلاحيات دون غيره. - قرر المدعى عليهم في قرارات الجمعية المطعون فيه انهم وافقوا بالتوجه للتحكيم لحل الخلاف مع عبد العزيز المسعود وفى نفس الوقت يستشهدون بخطاب منه مما يدل على انه لا يوجد خلاف بينهم وان النزاع شكلي للتعدي على ما تبقى من أملاك الشركة. - يدعى احمد الدهش انه دفع مبالغ نيابة عن الشركة وفى نفس القرار يعتمد قوائم ماليه فيها تحفظ من المراجع القانوني على مبالغ مسجله له وطلب المراجع القانوني ما يثبتها ولم يحصل المراجع عليها بحسب التقرير الرئيسي للمحاسب القانوني. - رد المدعى عليه احمد الدهش وسعيد العمرى نيابة عن مدير الشركة وهو من يمثل الشركة وهو من عليه الإجابة على طلباتنا التي لاتزال بلا اجابه حتى بدء هذه الجلسة كما يدعى احمد الدهش انى لو طلبت تأجيل الاجتماع لوافق على ذلك وانا أرسلت ٥ خطابات لهم ولمدير الشركة دون أي تجاوب. - نكول مدير الشركة وممثلها ملوك الحبير عن الرد على طلبنا بإفادتنا ما يثبت وجاهه طلب احمد الدهش ونكل عن الرد ويتبين ان من يتحكم بإدارة الشركة هو احمد الدهش وليس ملوك الجبير. - عجز المدعى عليهم عن اثبات أي تجاوز اثناء إدارتي للشركة لمده ١٨ سنه واضطرا الى صناعه خطاب كاذب ومتناقض ويثبت انه بطلب منهم ولى حق الرجوع عليهم بالضرر والمطالبة بالتعويض وإذا لم يكن لشركه الصفا المملوكة للشركاء المدعى عليهم اثرا على الدعوى لماذا ارفقوا طلب تصفيتها لماذا شطبوا سجلها بعد انكشاف امرها وارفقوا نسخه من طلب الشطب اطلب ضبط ذلك في محضر الجلسة.)) ، وبناء عليه بوعد رجوع الدائرة لتاريخ محضر الاجتماع تبين بأنه مؤرخ في شهر (4) لعام 1444هـ وقبل سريان نظام الشركات الجديد ، وبناء عليه قررت الدائرة تطبيق نص المادة (178) من نظام الشركات لعام 1437هـ وقبول طلب المدعي شكلا حيث قدم في الوقت المنصوص عليه نظاما وفقاً لناظ م الشركات لعام 1437هـ المادة (178) فقرة (2) ، ومن حيث الموضوع سألت الدائرة المدعي عن وجه اعتراضه على إحالة مخطط الأحلام إلى التحكيم من حيث مصالح المدعي ومصالح الشركة؟ فأجاب المدعي بأنه شريك والتوجه للتحكيم سيستخدم لمصلحة الشركاء الخاصة سعيد العمري وأحمد الدهش ، ثم سألت الدائرة المدعي هل يحصر الدعوى على الشركاء؟ فأجاب بأنه يحصرها ضد الشركاء ويحتفظ بحقه في الرجوع على مدير الشركة في يدخل في مسئوليات المدير ، ثم سألت الدائرة المدعي هل تبلغ بالاجتماع فأجاب بنعم إلا أنه طلب تأجيله لكونه تعرض لأزمة صحية وخارج مقر الاجتماع المنعقد في الرياض ، كما ذكر المدعي بأنه طلب عقد الاجتماع في جدة إلا أن الشركاء لم يوافقوا على الحضور ، ثم سألت الدائرة المدعي ما هو الضرر الذي سيقع على المدعي بإحالة مخطط الأحلام للتحكيم؟ فأجاب:- بأن المدعى عليه أحمد الدهش يدعي بأنه دفع مبالغ في مخط الأحلام نيابة عن الشركة وذلك غير صحيح ، كما قرر المدعي بأنه شريك في الشركة وبالتالي له حقوق على المخطط والأرض مفرغة باسم الشركة ، ثم سألت الدائرة المدعي ما وجه اعتراض المدعي -بحد زعم المدعي- على ادعاء عدم صحة المبالغ التي دفعها المدعى عليه أحمد الدهش عن الشركة هل يرغب المدعي المدعي بمنع المدعى عليه من اللجوء للقضاء للفصل في هذا النزاع؟ فأجاب بأن للمدعى عليه أحمد الدهش للجوء للقضاء وليس التحكيم ، والفرق لكون التحكيم لم ينص عليه عقد الشركة ولوجود قضايا أخرى سابقة للتحكيم ، والتوجه للتحكيم هروباً من القضاء ، والمدعى عليه استغل أصواته ، لتعريض الشركة للإفلاس والاستحواذ على أملاك المساهمين ، وبعرض ذلك على أحمد الدهش :- أجاب بغير صحيح ما ذكره المدعي وقد تبلغ المدعي بالاجتماع ، والتحكيم أمر مشوع لتصفية المنازعات وهو جزء من القضاء ، كما أنكر المدعى عليه أحمد الدهش وجود مساهمين مع الشركة وأنها شركة ذات مسئولية محدودة ، والمدعي لم يدفع من حصته في الشركة ريال واحد ، وبعرض ذلك على المدعي أجاب ما ذكره المدعى عليه غير صحيح ،ثم قرر المدعى عليه أحمد الدهش الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليه سعيد العمري الاكتفاء ، كما قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري ورقم سجلها التجاري (...) ،وطلب المدعي في هذه الدعوى هو إلغاء القرارات التي صدرت بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م و تاريخ 1 /11 /2022م وإثبات بطلان القرارات المشار لها في محضر الجمعية لمخالفتها نظام الشركة الأساس ونظام الشركات و تعارض القرارات مع مصالح الشركة ومصلحة المدعي كشريك فيها والتعدي على أملاك الشركة ، بناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى صورة من محضر اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 1 /11 /2022م وصورة من الإخطار وصور مراسلات تمت بين أطراف الدعوى وعقد تأسيس الشركة ، وبما أن تاريخ محضر الاجتماع محل الطعن في هذه القضية تبين بأنه مؤرخ في شهر (4) لعام 1444هـ وقبل نفاذ و سريان نظام الشركات الجديد الصادر في عام 1443هـ ، بناء عليه قررت الدائرة قبول هذه الدعوى شكلاً و تطبيق نص المادة (178) من نظام الشركات لعام 1437هـ ، حيث أقام المدعي هذه الدعوى في المهلة المنصوص عليها نظاما وفقاً لنظام الشركات لعام 1437هـ المادة (178) فقرة (2) ، ومن حيث الموضوع وحيث سمعت الدائرة إجابة المدعى عليهم على الدعوى ثم ناقشت الدائرة المدعي عن مسوغات وأسباب اعتراضه على القرارات المشار لها في محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م و تاريخ 01 /11 /2022م ، فأجاب :- بأن المدعى عليه أحمد الدهش يدعي بأنه دفع مبالغ في مخطط الأحلام نيابة عن الشركة وذلك غير صحيح ، كما قرر المدعي بأنه شريك في الشركة وبالتالي له حقوق على المخطط والأرض مفرغة باسم الشركة ويعترض على إحالة النزاع في المخطط إلى التحكيم ،وأن للمدعى عليه أحمد الدهش اللجوء للقضاء وليس التحكيم ، والفرق لكون التحكيم لم ينص عليه عقد الشركة ولوجود قضايا أخرى سابقة للتحكيم ، كما أنه يوجد مساهمين مع الشركة ، وبما أن الشركاء المدعى عليهم أجابوا عن الدعوى بإنكار صحتها وأن اللجوء للتحكيم مسلك نظامي وليس فيها أي ضرر على الشركة أو الشركاء ، وأن الاجتماع انعقد بشكل صحيح وتم إبلاغ المدعي بموعد انعقاده ولم يحضر ، وبشأن اعتراض المدعي على قرار تعيين مكتب المحاسب المشار له في محضر اجتماع الشركاء بسبب عدم تزويد المدعي بمسودة القوائم المالية لعام (2022 م) فلا علاقة له بهذه الدعوى ولا أثر له لكون مدير الشركة أرسل القوائم المالية وخطاب الدعوة للاجتماع للمدعي عن طريق البريد السعودي إلا أنه رفض استلامها وتم رد الإرسالية ، وكان الاجتماع منعقد لمناقشة شؤون الشركة ومنها القوائم المالية لعام 2022 ، وأن مدير الشركة باشر عمله بـ بإرسال خطاب دعوة إلى جميع الشركاء لانعقاد جمعية عامة في 23 /10 /2022م وبتاريخ 22 /10 /2022م وقبل انعقاد الجمعية العامة بيوم واحد أرسل المدعي خطاب يعتذر فيه عن الحضور وطلب تأجيل موعد الجمعية العامة ، ثم جرى تأجيل انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب المدعي وتم تحديد موعد جديد في 1 /11 /2022م. وتم اشعار المدعي بالموعد الجديد بتاريخ 1 /11 /2022م وتم عقد الجمعية العامة في موعدها المقرر ولم يحضر المدعي رغم إمهاله ولم يقدم عذر مقبول فتم عقد الجمعية العامة بحضور ملاك (80% من رأس مال الشركة) من أعضاء الجمعية العامة وصدر قرار الجمعية العامة موضوع الدعوى بأغلبية (80%) أي باكتمال (الأغلبية) وفق النصاب النظامي و طبقا لعقد التأسيس ونظام الشركات ، وحيث اطلعت الدائرة على محضر اجتماع الجمعية محل الطعن من المدعي وتحققت الدائرة من الإجراءات المتخذة من مدير الشركة والشركاء واستجوبت المدعي عما هو لازم للكشف عنه نظاماً ولأن محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م و تاريخ 1 /11 /2022م صدر صحيحاً وفقاً لأحكام النظام الساري وقت نشوء الواقعة (نظام الشركات لعام 1437هـ) ، حيث تم دعوة المدعي بشكل صحيح وأقر بتبليغه بموعد الاجتماع ، ولم ينكر المدعي ذلك أمام الدائرة القضائية ،وحيث لم يحضر المدعي وصدرت القرارات بأغلبية تمثل (80%) من رأس المال ، مما يكون معه محضر الاجتماع صدر من حيث الشكل والموضوع صحيحاً وفقاً لأحكام المادة (167) و (168) فقرة (2) من نظام الشركات الصادر في عام 1437هـ ، سيما وأن المدعي لم يقدم بينة موصلة تثبت بأن القرارات المشار لها في محضر الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م و تاريخ 1 /11 /2022م تضر بمصالح الشركة أو مصلحة المدعي الخاصة ، و اللجوء للتحكيم مسلك نظامي صحيح صادر بشأنه نظام خاص (نظام التحكيم) ولا يصح وصف اللجوء له بأن فيه ضرر على الشركة أو أحد الشركاء لكونه إجراء ولجوء لمسلك شرعي ونظامي ، وبناء عليه فيكون الطعن المقدم من المدعي ضد محضر الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022م و تاريخ 1 /11 /2022م مرفوض ، لكونه محضر صحيح شكلاً وموضوعاً ، وتنتهي الدائرة إلى القضاء بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق ، وللطرفين حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى رقم (4470936141) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530004946 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470936141 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله بن مشرع بن محمد البقمي المدعى عليه : أحمد محمد عثمان الدهش سعيد عبدالله محمد العمري شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430942143) وتاريخ 1444/11/15هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلغاء القرارات التي صدرت بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة لـ (شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري) رقم (2) لعام (2022م) وتاريخ 01 /11 /2022م وإثبات بطلان القرارات في محضر الجمعية لمخالفتها نظام الشركة الأساس ونظام الشركات وتعارض القرارات مع مصالح الشركة ومصلحة المدعي كشريك فيها والتعدي على أملاك الشركة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: خالفت الدائرة الصواب حيث اكتفت في حكمها بالاطلاع على محضر الجمعية وتحققت من الإجراءات المتخذة وأغفلت الوقائع المثبتة بتبادل المذكرات والمخاطبات والأدلة والقرائن واكتفت بأقوال الشركاء المدعى عليهم وممثل الشركة ، وطلب إلغاء الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/01/01هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد التحقق من الوكالة تبين سريانها قبل رفع الطلب وهي برقم (444879839) وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430942143 وتاريخ 15 /11 /1444هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى رقم (4470936141)) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.