حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430949653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044995/1444
رقم الحكم:4430949653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044995 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949653 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471044995 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة عقدت لها مايلزم من جلسات وفق مايرد: في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/ 11/ 1444هــ، وفيها تبين حضور المدعي أصاله، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة، وبالاطلاع عليها عبر النظام، تبين نصها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات العامة وتأجير السيارات) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (39823236) وتاريخ 1439/06/23هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(حيث أن المدعى عليه سبق وأن اشترى سيارات عددها 21 سيارة ولم يقم بنقل ملكيتها وبناء على ذلك ترتبت مخالفات وغرامات تقدر بـ 1135617 ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (399036796) وتاريخ 1442/10/16هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-قيام المدعى لعيها برفع الدعوى ضدي دون وجه حق وتسببها بخسائر مالية والضرر لي مما أدى إلى (تعطيلي عن مصالحي وتحميلي مبالغ مالية طائلة لأتعاب المحاماة). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي ا.هــ. وبطلب الجواب من المدعى عليه بالوكالة الحاضر أحال إلى المذكرة الجوابية المرفقة في النظام وبالاطلاع عليها تبين نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، من ناحية الشكل: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. حيث أن الثابت بالحكم محل استناد المدعي في مطالبته بالتعويض هو صادر في دعوى مقامة على المدعي هذه الدعوى من شخص (...) في حين أن هذه الدعوى مقامة على موكلتنا المدعى عليها (شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد) وهي شركة تجارية لها شخصية اعتبارية مستقلة بخلاف شخص المدعي في الدعوى السابقة سالف البيان وهو ما ندفع معه بعدم قبول الدعوى. من حيث الموضوع: أن حقيقة هذه الدعوى أنها من دعاوى التعويض والتي يلزم في سبيل الفصل فيها التحقق من توافر أركان التعويض الثالثة (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية) بينهما فيها، ولما كان ما قرره أهل العلم بهذا الشأن أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه أما في حال عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل أنما خاصمه ضانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا يوجبه شرعًأ لإلزامه بتلك النفقات. ينظر (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم ج 12 ص 346 , ج 13 ص 55,54). ولما كان الحكم الصادر في الدعوى محل استناد المدعي في مطالبته قضي بعدم قبول الدعوى من ناحية الشكل، وهو ما لا يثبُت معه عدم صحة المطالبة الموضوعية مما ينفي ركن الخطأ وتكون معه هذه الدعوى قد افتقدت ركن من أركانها مما تكون معه مقامة دون مسوغ شرعي أو نظام لذلك ولما سبق نلتمس من فضيلتكم إصدار حكم العادل والقاضي: 1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. 2- رد الدعوى لافتقادها السند الشرعي والنظامي. وفقكم الله وثبت خطاكم على الخير ا.هــ، هذا وقد جرى سؤال المدعي عن رفع الدعوى هذه على الشركة، مع أن الدعوى السابقة كانت مقامة من (...)، فأجاب بقوله: كانت الدعوى السابقة مقامة من مؤسسة المذكور، ومؤسسته الآن تحولت إلى شركة منذ مايقارب سنتين، ولذا أقمت الدعوى على الشركة، هكذا قرر، وبسؤاله هل الدعوى المطالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة عنها هل انتهت بحكم موضوعي ؟ فأجاب بقوله، لا، ولكن كان الحكم بعدم القبول، هكذا قرر، وبعرض ذلك كله على وكيل المدعى عليها نقطة نقطة قرر صحة ما ذكر المدعي، هكذا جرى.. عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحواه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: مائة ألف (100,000) ريال عن الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (39823236) وتاريخ 1439/06/23هـ المقامة من المدعى عليه ضد المدعي لدى هذه الدائرة، والصادر فيها الحكم النهائي بعدم قبول الدعوى، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي يستند في دعواه إلى أن المدعى عليها قد أقامت الدعوى - المشار لها- لدى هذه الدائرة قاصدةً الإضرار به، وأنها دعوى كيدية، فيلزمه حينها أن يدفع له ما تحمله من أتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة ألف (100.000) ريال، ولما كانت الدائرة قد حكمت في الدعوى المشار إليها بعدم القبول (...) في تلك الدعوى بعد قرار الشطب - بحسب مانصت عليه الدائرة صراحةً في تسبيبها-، ولا ريب أن ذلك لا يستلزم كذب الدعوى، ولا ثبوت كيديتها أو قصد الإضرار فيها، ولما كان الإلزام بما غرمه أحد الخصمين للآخر في إقامة الدعاوى إنما يصح عند ثبوت المماطلة في أداء ما وجب على أحدهما لخصمه، أو ثبوت كيدية دعواه أو كذبها، وإذ أن ثبوت استحقاق المدعي لأتعاب الترافع في تلك الدعوى مبني على ثبوت كيدية دعوى المدعى عليه المشار إليها، وهو ما لم يتحقق، فإن دعواه حينئذ تستوجب الرفض، وذلك لأن تلك الدعوى لم تنتهِ إلى حكم موضوعي يفصل في الدعوى حتى يتضح ثبوت الحق والمماطلة في آداءه من عدمه، ولاينال من ذلك كله أن هذه الدعوى قد رفعت على الشركة، مع أن الدعوى السابقة كانت مقامة من (...)، على اعتبار أن الدعوى السابقة كانت مقامة من مؤسسة المذكور، ومؤسسته الآن تحولت إلى شركة منذ مايقارب سنتين، ولذا فقد أُقمت هذه الدعوى على الشركة - بحسب ماقرره طرفي الدعوى وصادقا عليه-، واستناداً على كافة مامضى إيضاحه وبيانه، فإن الدائرة - مستعينةً بالله جل جلاله- تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه، وللمدعي حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث