حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487106/1444
رقم الحكم:4430890343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890343 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,٩٤٨.٦٥) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٥/ ٦/١٤٤٤ ه جاء فيها: إشارة إلى موضوع الدعوى أعلاه نلخص الوقائع بالقدر اللازم لإيضاحها واستجلاء ما يخفي منها على فضيلتكم إنه بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٠م تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد من ناحية جودتها، وهل هي صالحة للتشييد والبناء أم لا، وكذلك فحص عيوب الخرسانة وتداعياتها. كما نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي قد نفذت جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليها وتم إصدار فواتير بالخدمات المقدمة وتم تنفيذ الخدمات بناء على طلبات وأوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها على مطبوعاتها. مرفق ١ونفيد فضيلتكم بأن استمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، وتراكمت على المدعى عليها مديونة لم تسدد حتى تاريخه، ونود أن ننوه بأن المدعى عليها قد دفعت جزء من المبلغ المستحق بمبلغ وقدره ١١٠٠٠ أحد عشر ألفاً ريال فقط لا غير بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٠م، نوضح لفضيلتكم بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره ١٤,٩٤٨.٦٥ ريال (فقط أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعين ريال وخمسة وستون هللة)، والجدير بالذكر بأن موكلتي قد أصدرت الفواتير بالخدمات المقدمة وتزويدها الى المدعى عليها، كما نوضح لفضيلتكم بأن جميع الفواتير يوجد بها توقيع بالاستلام من قبل المدعى عليها، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين عند إرسال وتسليم الفواتير الى المدعى عليها تصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه،ولابد من الإشارة أن أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الان بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م مرفق ٢و قد حاولنا التواصل مع المدعى عليها مرارا وتكرار لسداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة المائدة الآية ١ ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يٌزال، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلتنا جرَاء التأخير في سداد المستحقات أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي:-الطلبات:-بناء على ما ذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم الآتي:-١- إلزام المدعى عليها مؤسسة منصور ضاوي العتيبي للمقاولات العامة بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها ١٤,٩٤٨.٦٥ ريال (فقط أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعين ريال وخمسة وستون هللة).المرفقات:- ١-طلبات أوامر الشراء.٢-الفواتير.٣- تقرير تعذر الصلح. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام ,المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (١٤,٩٤٨.٦٥)، قيمة توريد (مواد بترولية -ديزل وبنزين) للمدعى عليه ولم يلتزم بسداد المبلغ، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها وإلى الفواتير الصادرة عن موكلته ذكر بأنها مسلمة وموقعة من المدعى عليها ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة ١٧/ ٨/ ١٤٤٤ ه وبحضور المشار إليه، ذكر بأن موكلته قامت بالتزاماتها التعاقدية بحسب المتفق عليه مع المدعى عليها، واستمهل لتقديمها، فأفهمته بتقديمها من خلال الطلبات، وعليه أجلت الجلسة ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه جاء فيها: بناء على طلب الدائرة مرفق لفضيلتكم تقارير الأعمال للفواتير المستحقة. ، وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم ٢١/١٠/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية مستحقة لما تطالب به، وأنه يطلب مهلة لمدة شهرين من تاريخ هذه الجلسة، فقرر وكيل المدعية بموافقته على ذلك على أن تتحمل المدعى عليها الأتعاب القضائية، فقرر وكيل المدعى عليها موافقته على ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بخدمات لأعمال مقاولات بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤,٩٤٨.٦٥ريال) قيمة اختبار مواد بناء بحسب ما فصل في لائحة الدعوى. ولما كانت المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كان الإقرار حجة تثبت بها الحقوق، ويجب الحكم به، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وفق منطوقها وما اتفق عليه الطرفان في جلسة هذا اليوم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤,٩٤٨.٦٥) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة.