حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430947663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471040381/1444
رقم الحكم:4430947663
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040381 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430947663 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471040381 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة لمدة (٦) ستة أسابيع، ابتداء من تاريخ 21/٠١/1444ه الموافق 19/٠٨/2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) سُدد منها مبلغ قدره عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، والمتبقي مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠,٠٠٠)، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد ولم يقم بتنفيذ أي من الأعمال ورفض إرجاع المبلغ، وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 2/11 /1444هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي تعذر تبليغه من خلال إفادة خدمة التبليغ الالكتروني رقم: (74831604)، مما تقرر معه الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (75591505) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيبا عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته العقد والحوالة البنكية المرفقة بملف الدعوى، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى فسخ عقد المقاولة المبرم بين أطراف الدعوى، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره عشرون ألف ريال (20.000)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره عشرون ألف ريال (20.000)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (75591505)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه والمؤرخ في 19/08/2022م والمتضمن تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن العقد نص في تحديد مدة التنفيذ على أنه: (مدة التنفيذ: 6 أسابيع من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة)، وبما أنه نص في بند اتفاقيات العقد والدفعات على أنه: (يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال حسب ما ذكر بالعقد في المدة الزمنية المذكورة بالعقد)، وحيث أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا الالتزام الناشئ عن العقد لا يحل لأحد الطرفين التحلل منه بمحض إرادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقاً لمقتضى عقد أبرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المسلمون على شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: " مقاطع الحقوق عند الشروط"، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للدفعة الأولى بنسبة 10% كما هو منصوص العقد، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 19/8/2022م وحوالة بنكية بتاريخ 09/08/2022م ومجموعهما مبلغاً قدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وبما أن الأصل عدم التنفيذ ولتخلف المدعى عليه عن الحضور مما تعده الدائرة نكولاً يؤكد المطالبة وصحة دعوى عدم تنفيذ العقد، وعليه فإن الدائرة رأت ذلك كافياً لثبوت الحق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بـ: أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليه/(....) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ بتاريخ 19/8/2022م، ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكماً ابتدائياً قابلاً للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.