حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430934931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010433/1444
رقم الحكم:4430934931
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010433 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430934931 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠٤٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٣٠٧.٩٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريالا وتسعون هلله تمثل توريد المدعي للمدعى عليها كفرات شاحنات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...)) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكرت ممثلة المدعى عليها بأنها تطلب الرجوع إلى موكلتها لعرض الصلح عليها ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٣٠٧.٩٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريالا وتسعون هلله تمثل توريد المدعي للمدعى عليها كفرات شاحنات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال سعودي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف حساب ومطابقة رصيد مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وسندات استلام الفواتير ، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها ذكرت بأنها لا توجد لديها إجابة على الدعوى فكررت عليها الدائرة طلب الجواب وأمهلتها مدة من الوقت أثناء الجلسة للرجوع إلى موكلتها وتقديم إجابتها وبعد رجوعها ذكرت أنه تعذر عليها الوصول إلى موكلتها ثم طلبت منها الدائرة مرة أخرى تقديم الجواب فامتنعت عن ذلك وذكرت أنه لا إجابة لديها ، ولوصول الدعوى إلى هذا الحد، ولاطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى ، فقد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٣٠٧.٩٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريالا وتسعون هلله تمثل توريد المدعي للمدعى عليها كفرات شاحنات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال سعودي ، وقدم لإثبات دعواه مجموعة من المستندات تمثلت بكشف حساب ومطابقة رصيد مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وسندات استلام الفواتير ، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على بينات ومستندات المدعي المقدمة في هذه الدعوى ورأت حجيتها وأنها موصلة لمبلغ المطالبة، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقه منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي ، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والدعوى التي حضرها المدعي لأخذ حقه ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها حيث إنها قد امتنعت عن تقديم جوابها رغم إمهال الدائرة لها أثناء الجلسة وتكرار الدائرة عليها تقديم الجواب، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى بأن المدعى عليها قد نكلت عن الإجابة، سيما وأن الدائرة قد أمهلتها كما هو موضح أعلاه، وكما أن الدائرة قد تبين لها أيضا بأن ممثلة المدعى عليها-الحاضرة جلسة النطق بالحكم- قد تم تقييدها ابتداء عند قيد الدعوى مما يتضح معه سبق علمها بالدعوى ومرفقاتها قبل عقد الجلسة التحضيرية، واستنادا للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ( ١٨٧,٣٠٧.٩٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريالات و تسعون هلله. ثانيا : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق