حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430931464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942205/1444
رقم الحكم:4430931464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942205 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931464 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٢٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٠٨.٠٢) اثنان وأربعون ألفًا وثمانية ريالات وهللتان، تمثل توريد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٥٢٤١٣٣٧)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ،وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٠٨.٠٢) اثنان وأربعون ألفًا وثمانية ريالات وهللتان، تمثل توريد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف حساب مطابق عليه من المدعى عليها والفواتير وعقد الأتعاب، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين بأن الختم المطابق عليه يعود إلى شخص اسمه (...) وبسؤال الدائرة الحاضر عن علاقة الشركة المدعى عليها بهذا الختم فأجاب بأنه اسم تجاري للمدعى عليها ومنصوص عليه بالسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها وباطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها والمرفق من قبل المدعي في المرفقات، وباستعلام الدائرة أيضا عن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها عبر النظام تبين بأنه لا علاقة ولا رابط بين المدعى عليها وبين (...) وبتقرير ذلك من الحاضر أكد صحة ذلك،ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ في مادته (٧٦) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على ملف الدعوى ومرفقاته والسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها وتبين لها بأن الختم المدون على كشف الحساب المصادق عليه والذي يتمسك به المدعي لا يعود للشركة المدعى عليها إذ أنه مختوم باسم (...)، وحيث إن المدعي قد قرر بأنه لا علاقة ولا رابط بين المدعى عليها وبين صاحب الختم، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٤٢٢٠٥) لإقامتها على غير ذي صفة، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق