حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430909854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470543692/1444
رقم الحكم:4430909854
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543692 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909854 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470543692 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 19/09/1443هـ الموافق 20/04/2022م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة من نوع (...) موديل 2022م رقم البطاقة الجمركية (060978-22-10) تاريخ 26/07/1443هـ من (...)، بثمن إجمالي قدره (120,415) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً سعوديًا، لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/09/1443هـ الموافق 21/04/2022م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (استمارة نقل السيارة وإقرار المدعى عليها بذلك)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (120,415) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من البطاقة الجمركية، واستمارة نقل السيارة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 08/07/1444هـ، حضر وكيل المدعي ((...) بالوكالة رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه؟ فقرر الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 21/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية عن باقي البينات، فطلب مهلة لإرفاقها، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية -السابق حضوره-، كما حضر وكيل المدعى عليها ((...) بالوكالة رقم ((...))، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على دعوى المدعية، فأحال على الطلب رقم (4411261792)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليه، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على سداد مبلغ المطالبة، فأفاد بالخطاب الصادر من المدعية بالتنازل عن السيارة محل المطالبة، وإيصال صادر من بنك (...) يحتوي على مبلغ المطالبة، وحصر أسانيده في الخطاب والإيصال السابقين، ثم جرى من وكيل المدعية سؤال وكيل المدعى عليها عن كشف الحساب الخاص بالحوالة؟ فأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا يعرف إجراءات إخراجه، كون المبلغ مدفوع من خلال بطاقة ائتمانية -فيزا-، وبعرض البينات على وكيل المدعية ذكر بأن الإيصال هو مجرد إيصال لم يصل للمدعية مبلغها، حيث أرسل هذا الإيصال وبموجبه تنازلت المدعية عن السيارة محل الدعوى، ثم تفاجأت المدعية بعدم وصول المبلغ لها، مما حدا بها لرفع هذه الدعوى، وعليه أطعن بصحة هذا الإيصال ووصول مبلغه للمدعية، وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (120.415) مائة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالا مقابل قيمة السيارة المباعة للمدعى عليها والمبينة في وقائع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بالعلاقة التعاقدية وشراء السيارة محل المطالبة وتدفع بأنها قد قامت بسداد قيمتها، ولما كانت الدائرة قد وجهت المدعى عليها بتقديم البينة على سداد مبلغ السيارة محل المطالبة، ولما كانت المدعى عليها قد حصرت بينتها في ذلك الإيصال الصادر من بنك (...) وخطاب التنازل الصادر من المدعية بالتنازل عن السيارة محل المطالب قيمتها للمدعى عليها، ولما كانت الدائرة بصدد فحص مستند الإيصال لم يتبين لها من خلاله دفع المدعى عليها مبلغ المطالبة، إذ حاصل ما تضمنه وجود دفع بالمبلغ محل المطالبة عن طريق الفيزا الائتمانية ولم يبين فيه من المحول له ولا أية معلومات أخرى عن الشخص المتلقي لهذه الحوالة، وأما عن الخطاب الصادر من المدعية بالتنازل عن السيارة المطالب قيمتها للمدعى عليها، ولما كانت الدائرة بصدد فحصه لم يتبين لها أن المدعية قد أقرت بموجبه استلام مبلغ السيارة محل المطالبة، إذ حاصل ما تضمنه هو تنازل المدعية عن السيارة محل المطالبة للمدعى عليها ولا يعني بالضرورة التنازل والحال ما ذكر دفع المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولما كانت الدائرة تجد أن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على خلوصها من هذا الالتزام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامها كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (120.415) مائة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث