حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430955461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545451/1444
رقم الحكم:4430955461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545451 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430955461 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعين: (...) – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...) بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ووكالة رقم: (...) بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ووكالة رقم: (...) بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ - بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت في سبيل نظرها جلسةً تحضيريةً عن بعد بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعين المشار إليه أعلاه فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من خلال ملف الدعوى الإلكتروني، ثم سألت الدائرة الوكيل الحاضر عن دعوى موكليه فذكر أن مورث المدعين سبق وأن سلم للمدعى عليه مبلغاً وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال؛ لغرض استثماره والمضاربة به في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات على أن يكون الربح بينهما مناصفة، ويكون رأس المال من مورث المدعين والعمل من المدعى عليه، وقد كان ذلك بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢هـ، وذكر أن المدعى عليه لم يدفع لمورث المدعين سوى مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال على فترات متفرقة، و طلب إثبات شركة المضاربة المبرمة بين مورث المدعين والمدعى عليه، وفي سبيل تحرير الدعوى سألته الدائرة عن محل الشراكة التي يطلب إثباتها، فقرر أن المدعين لا يعلمون عن ذلك ولا يعلمون هل جرى استثمار رأس المال أم لا، فكررت عليه الدائرة طلب الجواب وأفهمته بضرورة بيان ذلك في سبيل تحرير الدعوى وأنه إن لم يجب فستعتبره عاجزاً عن تحريرها، فقرر أنه لا يعلم عن المحل الذي جرى استثمار رأس المال فيه وهل جرى تشغيل المبلغ من قبل المدعى عليه أم لا، وطلب مهلة للرجوع لموكليه وسؤالهم عن محل الشراكة فأمهلته الدائرة لذلك، وفي جلسة المرافعة عن بعد المنعقدة بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين السابق حضوره في الدعوى فيما لم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين الحاضر عما استمهل لأجله من تحرير الدعوى بذكر محل الشراكة بين مورث المدعين والمدعى عليه وأفهمته أنه إن لم يبين ذلك فستعتبره عاجزاً عن تحرير الدعوى، فقرر أن مورث المدعين سلم للمدعى عليه رأس المال لتشغيله بنشاط شراء وبيع السيارات لغرض الربح كونه يملك الخبرة في ممارسة هذا النشاط وأنه لا يوجد محل معين للشراكة، ثم أصدرت حكمها القاضي بـ: عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٥٤٥٤٥١) لعام ١٤٤٣هـ ؛ لعدم تحريرها، وبالاعتراض عليه بطريق الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة حكمها القاضي بـ: إلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥١ لعام ١٤٤٣هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم، لما هو مبين بالأسباب ، وبإعادة ملف الدعوى الإلكتروني لهذه الدائرة حددت في سبيل نظرها الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعين السابق حضوره في الدعوى، والمدعى عليه وكالةً: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) ووكالة رقم (...) -، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالةً عن جواب موكله عن الدعوى فذكر أنه لم يتم توكيله في هذه الدعوى إلا في ليلة موعد هذه الجلسة و لم يطلع على الدعوى، وأن موكله مصاب بمرض عضال ويتلقى علاج جرعات كيماوي وعليه فإنه يطلب مهله للإجابة عن الدعوى، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات إلكترونياً وفق ما هو مبين في الضبط، وفي تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالةً مذكرة جوابية أرفق فيها عدداً من المرفقات، وقد انتهى فيها إلى أن مورث المدعيين سبق وأن عرض على موكله مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال؛ لغرض استثمارها في عروض التجارة ومن ذلك استثمارها في نشاط بيع السيارات بالآجل نظراً لكون المدعى عليه يملك معرض سيارات في (...)، وتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك دون توثيق؛ لما بينهما من ثقة متبادلة، وقد استلم المدعى عليه المبلغ وبعد ثلاثة أشهر من الاتفاق تعرض المدعى عليه لخسارة كبيرة في أعماله التجارية في أحد دول الخليج ومورث المدعين يعلم يقيناً بذلك، ونظراً لذلك الظرف فقد طلب المدعى عليه من مورث المدعيين إلغاء الاتفاق وإعادة رأس المال على أقساط شهرية بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال شهرياً، وقبل المورث ذلك وتم للمدعى عليه سداد ما مجموعه ستون شهراً بمبلغ إجمالي وقدره (٣٦٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال، وقد كان سداد المدعى عليه بناءً على ما بينه وبين مورث المدعين من ثقة فعند نهاية كل شهر يسلم المورث من إيرادات المعرض نقداً يداً بيد ثم توقف عن السداد لفترة من الزمن، بعد ذلك عاود ابن المدعى عليه عبدالواحد التقسيط لمورث المدعيين بمبالغ تفوق ما تم الاتفاق عليه شهرياً حيث سدد بأربع دفعات ما مجموعه (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وكان ابن المدعى عليه يحصل على سندات قبض عن سداد كل دفعة – مرفق صورة من السندات – علماً أن المدعى عليه سبق وأن دفع لمورث المدعين (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال نقداً ووالدة المدعين تعلم بذلك كما أن المورث سبق له بيع سيارة (...) بمبلغ وقدره (٩٦٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال حسماً من المديونية المستحقة عليه للمورث، وبناءً على ذلك فإن المدعى عليه قد دفع لمورث المدعين ما مجموعة (٤٧٩٦٠٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة وستة وتسعون ألف ريال، ليتبقى من المديونية المستحقة لمورث المدعين على المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٠٤٠٠٠) مئتان وأربعة آلاف ريال وأبناء المدعى عليه مستعدين بسداد ذلك المبلغ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، وفي تاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ١- غير صحيح بأن مورث المدعين عرض الشراكة على المدعى عليه بل الصحيح أن المدعى عليه هو من عرضها بعدما علم ببيع مورث المدعين لمزرعة له بأكثر من (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال، حيث حاول المدعى عليه مراراً وتكراراً إقناع مورث المدعين بالتعاقد معه في مجال شراء وبيع السيارات بالآجل حتى تمكن من ذلك. ٢- إن العلاقة التعاقدية بين الطرفين كانت مستمرة إلى تاريخ وفاة مورث المدعيين وجميع المبالغ المستلمة هي مبلغ إجمالي وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال فقط، وعلى أربع دفعات كانت من أرباح الشراكة، وغير صحيح ما يدعيه وكيل المدعى عليه من إلغاء الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من التعاقد. ٣- جميع المبالغ التي تم استلامها وتسليمها بين الطرفين كانت بموجب سندات ويظهر ذلك واضحاً من خلال الشيكين اللذين يثبتان استلام المدعى عليه لمبلغ رأس مال الشراكة وكذلك سندات القبض الأربعة والتي تثبت استلام مورث المدعين لمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، كجزء من أرباح الشراكة ما يدل على عدم صحة ما يدعيه وكيل المدعى عليه من إعادة رأس المال على أقساط شهرية، وكذلك عدم صحة سداد مبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال مناولة نقداً لمورث المدعين، وأما ما يتعلق بالسيارة من نوع (...) فهي بالفعل موجودة ولكن ليس لها علاقة بالشراكة محل الإثبات ويلزم المدعى عليه تقديم ما يخالف ذلك. ٤- أقر وكيل المدعى عليه بشكل صريح وقاطع بصحة الاتفاق محل الإثبات وصحة استلام موكله من مورث المدعين لمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال كرأس مال للشراكة، والتي كان نشاطها على حد إقراره التجارة بالسيارات بالبيع بالسعر الآجل وذلك يثبت بشكل قاطع صحة الدعوى المقدمة. ٥- أخيراً وحيث ثبت صحة الدعوى المقدمة من خلال إقرار وكيل المدعى عليه بالإضافة إلى وجود شيكان يثبتان استلام المدعى عليه لرأس المال المحدد للشراكة محل الإثبات وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت إلغاء الشراكة، لذلك فقد أكد على طلبه السابق في الدعوى، وفي تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ١- جاء إنكار المدعي وكالة بأن مورث موكليه هو من عرض الشراكة على المدعى عليه خال من البينة والدليل، وأكد على أن الشراكة بين الطرفين قامت دون مستندات وبناءً على الثقة المتبادلة بينهما. ٢- ذكر المدعي وكالةً أن الشراكة كانت مستمرة حتى وفاة مورث موكليه وهذا كلام مرسل خلا من البينة المثبتة له، الأمر الذي يؤكد بأن ظاهر حال الشراكة إما قامت على الثقة حتى إن مورث المدعين لم يوثق مدة الشراكة ولا موضوعها ولا المبالغ المدفوعة. ٣- ذكر المدعي وكالةً أن المبالغ المسلمة لمورث المدعين والبالغ قدرها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال تمثل أرباحاً وقد خلا قوله من البينة المثبتة لذلك، والصحيح أن ذلك المبلغ هو البقية ما قبل الأخيرة من رأس المال، حيث تم الاتفاق على إيقاف الشراكة وإعادة رأس المال بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق عليها كما هو مبين في المذكرة المقدمة سابقاً، وقد انتظم المدعى عليه بالسداد وفق المتفق عليه لمدة ستين شهراً ثم توقف بسبب حالته المادية لمدة تقارب السنتين ثم عاود السداد بمبالغ أكبر من المبلغ المتفق عليه وهذا ما جعل ابن المدعى عليه يحصل على سندات القبض. ٤- أنكر المدعي وكالةً المبلغ المسلم لمورث موكليه والبالغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال والذي تعلمه والدة المدعين، وعليه فإنه يتمسك بضرورة توجيه السؤال لها بصفتها أحد الورثة؛ حتى يتم التحقق من إنكارها أو إقرارها بصحة ذلك المبلغ. ٥- لا زال المدعى عليه متمسك بالمبالغ المسلمة والمتبقية في ذمته وفق التفصيل الوارد في المذكرة السابقة، وحيث إن ظاهر الحال بين الشريكين وما اتفقا عليه قائم على الشفويات وما يدل على ذلك هو عدم وجود البينة في كل ما ورد في أقوال المدعين المثبتة بسطور ممثلهم من حيث موضوع الشراكة ومدتها والسدادات أيضاً الأمر الذي ينحصر معه القول بضرورة نفي الورثة علمهم فيما عمد إليه المدعى عليه من القول بالتسديد على النحو السابق تفصيله وقد ترى الدائرة توجيه اليمين للورثة على عدم صحة ما ورد من أقوال سابقاً. ٦- أن الشراكة تعود لعام ١٤٣٢هـ وهو تاريخ قديم والقيمة عالية جداً ولا يعتقد أن المورث يسكت عن متابعة حقوقه لأكثر من ست سنوات بل إن سكوته هو ما يدل على صدق أقوال المدعى عليه بالسداد، وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه السابق في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما في الدعوى، كما حضر بمعية المدعى عليه وكالةً ابن المدعى عليه المدعو: (...) – هوية وطنية رقم (...) -، وقد قررت الدائرة إدخاله في الدعوى؛ استجلاء للحقيقة، ثم سألته الدائرة عن المبالغ التي دفعها لمورث المدعين بموجب سندات القبض التالية: ١- سند القبض رقم (١٢) بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٣٧هـ بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. ٢- سند القبض رقم (١١) بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. ٣- سند القبض رقم (١٣) بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٨هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. ٤- سند القبض رقم (١٤) بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٣٨هـ بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. والمرفقة ضمن مذكرة المدعى عليه وكالة، فهل سلم تلك المبالغ الواردة في سندات القبض نيابة عن المدعى عليه؟ فأجاب بأنه دفع تلك المبالغ لمالك تلك المؤسسة (مورث المدعين) نيابة عن والده (المدعى عليه)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً هل المبالغ التي يقر باستلام مورث المدعين لها هي ذاتها المسلمة بموجب سندات القبض الواردة أعلاه؟ فقرر صحة ذلك، ثم قررت الدائرة إخراج المدخل في هذه الدعوى، ثم سألت الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه؟ فقرر وكيل المدعين اكتفائه وتمسكه بجميع ما سبق له ذكره في هذه الدعوى، كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء أيضاً، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى للمرة الثانية المنتهي إلى عدم قبولها؛ لما هو موضح في أسبابه، وبالاعتراض على حكم الدائرة آنف الذكر بطريق الاستئناف، أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة حكمها القاضي بـ: …إلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥١ وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم، لما هو مبين بالأسباب… ، وبعودة ملف الدعوى الإلكتروني لهذه الدائرة حددت الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا أطراف الدعوى السابق حضورهما فيها، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن لموكله يمين المدعيين النافية للعلم على صحة ما يدعيه من حصول الاتفاق على إنهاء الشراكة محل الدعوى بعد مضي ثلاث أشهر من ابتداءها وفق ما ذكره من دفوع سابقة في الدعوى فهل يطلب ذلك؟ فقرر أنه يطلب ذلك، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعيين بأن عليه إبلاغ موكليه بالحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا أطراف الدعوى السابق حضورهما فيها، ثم ذكر المدعي وكالة بأن موكليه يردون اليمين على المدعى عليه ويطلبون منه الحلف على حصول على ما يدعيه من وقوع التخارج بينه وبين مورثه في الشركة محل الدعوى، ثم ذكرت الدائرة للمدعى عليه وكالة بأن عليه إبلاغ موكله للحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة وأنه إن لم يحضر فستعد الدائرة ناكلاً وتقضي عليه بنكوله، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا أطراف الدعوى السابق حضورهما فيها، بالإضافة إلى المدعي أصالة: (...)، بالإضافة إلى المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن تاريخ انتهاء الشراكة محل الدعوى بينه وبين مورث المدعين، فقرر أن الشراكة محل الدعوى جرى الاتفاق على إنهائها بعد ثلاثة أشهر من انعقادها على أن يعيد رأس المال المسلم له لمورث المدعين على أقساط وفق ما سبق بيانه من قبل وكيله في الدعوى، ثم عرضت الدائرة عليه أداء اليمين النافية لاستمرار الشراكة محل الدعوى حتى وفاة مورث المدعين وذلك بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة المطلع على ما تخفي الصدور أني اتفقت مع مورث المدعين (...) على إنهاء الشراكة محل الدعوى ورد رأس ماله وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انعقادها في ٠١/ ٠٧/١٤٣٢هـ) وبعد تحذيره من عاقبة اليمين الكاذبة استعد لأدائها ثم حلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة المطلع على ما تخفي الصدور أني اتفقت مع مورث المدعين (...) على إنهاء الشراكة محل الدعوى ورد رأس ماله وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انعقادها في ٠١/ ٠٧/١٤٣٢هـ ، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالف البيان؛ ولما كان المدعي وكالةً يطلب إثبات شركة المضاربة المتفق عليها بين مورث المدعين والمدعى عليه؛ لذلك فإن المحاكم والدوائر التجارية مختصة بنظر هذا النزاع والفصل فيها، طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفيما يتصل بموضع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي وكالةً يذكر أن مورث المدعين سبق له الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢هـ على عقد شركة مضاربة بينهما برأس مال مقدم من مورث المدعين بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال وعمل من المدعى عليه، وذلك في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات، على أن يكون الربح مناصفة بينهما، ويحصر دعوى موكليه انتهاءً بطلب إثبات شركة المضاربة المتفق عليها بين مورث المدعين والمدعى عليه وفق الوصف آنف الذكر، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أجاب في مواجهة هذه الدعوى بالإقرار بصحة الاتفاق على ذلك وصحة المبالغ المسلمة؛ لغرض الشراكة، إلا أنه يدفع بوجود اتفاق على إنهاء الشركة ورد رأس المال للمدعي بعد ثلاثة أشهر من التعاقد وذلك وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه، ويحصر طلبات موكله في الدعوى بطلب رفضها، وبما أن المدعي وكالةً يذكر أن الشراكة بين طرفيها لم تنتهي إلا عند وفاة مورث المدعين، وأن ما استلم من مبالغ يمثل أرباح ناتجة عن رأس المال المسلم للمدعى عليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان إقرار المدعى عليه بصحة الاتفاق على الشراكة محل النزاع وعدم منازعته في أي من أوصافها الواردة في دعوى المدعي وكالة، يقيم دلالة يثبت معها للدائرة صحة الاتفاق على الشراكة محل الدعوى بذات الأوصاف المدعى بها؛ فمن المقرر قضاءً أن الإقرار حجة على المقر يظهر أثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج إلى دليل آخر يعضده، كما أنه يثب صراحة أو دلالة، لفظاً أو كتابة، طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦/ ١) والمادة (١٧) والمادة (١٨/ ١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وبما أن الأصل هو استمرار تلك الشراكة حتى وفاة مورث المدعين؛ إذ أن الاتفاق على الإنهاء وصف عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم من البينات ما يثبت صحة ما دفع به من الاتفاق على إنهاء الشراكة محل الدعوى بعد مضي ثلاثة أشهر من انعقادها، وبما أن المادة (٩٧/ ١) من نظام الإثبات المشار إليه أعلاه قد نصت بأنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، كما نصت المادة (٩٨) من ذات النظام على أن: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، وبما أن الدائرة سارت وفق الأصل المقرر في المواد آنفة الذكر مفهمة المدعى عليه وكالة بحق موكله بطلب يمين المدعين النافية للعلم بصحة ما يدعيه من الاتفاق على إنهاء الشراكة محل الدعوى بعد مضي ثلاث أشهر من ابتداءها وفق ما ذكره في دفوعه؛ فطلب ذلك، وبما أن المدعي وكالة طلب رد اليمين على المدعى عليه بخصوص ذلك؛ فحلفها المدعى عليه على الوجه الوارد في الوقائع أعلاه، لذلك فإنه يثبت للدائرة صحة اتفاق المدعى عليه مع مورث المدعين على إنهاء الشراكة محل النزاع بعد مضي ثلاثة أشهر من انعقادها، ومن ثم فإنها تقضي بإثبات شركة المضاربة المتفق عليها بين مورث المدعين والمدعى عليه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢هـ على رأس مال مقدم من مورث المدعين بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال وعمل من المدعى عليه، وذلك في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات، وربح مقسم بينهما مناصفة حال نتاجه، وانتهاء تلك الشراكة بعد مضي ثلاثة أشهر من انعقادها. نص الحكم: إثبات شركة المضاربة المتفق عليها بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢هـ بين مورث المدعين: (...) – هوية وطنية رقم (...) - والمدعى عليه: (...) – هوية وطنية رقم (...) - على رأس مال مقدم من مورث المدعين بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال وعمل من المدعى عليه، وذلك في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات، وربح مقسم بينهما مناصفة حال نتاجه، وانتهاء تلك الشراكة بعد مضي ثلاثة أشهر من انعقادها. ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ استلامه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث